رغم أن المسلمات القضائية تؤكد أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هى مبادئ قضائية شأنها شأن مواد الدستور لا يجوز مخالفتها أو الحيد عن تنفيذها، وأن المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة الأعلى قضاءا في مصر ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى وقف تنفيذ أو إلغاء أحكامها، إلا أن أعضاء مجلس الشعب الذى قضت الدستورية العليا بحله ينتظروا من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الثلاثاء أن تنظر في دعاويهم التى إختصموا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومجلس الشورى إضافة الى أمين عام مجلس الشعب، والتى يطالبوا فيها المحكمة بوقف تنفيذ قرار طنطاوى الصادر في 14 يونيو الجارى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وإعتباره كأن لم يكن، ومنع أعضاء مجلس الشعب من دخوله مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين النواب من مباشرة مهامهم واختصاصاتهم المنوطة بهم دستورياً في الرقابة والتشريع كأعضاء بمجلس الشعب المصرى، الدعاوى التى تجاوز عددها العشر دعاوى دفعت بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن حل مجلس الشعب، وإنما إقتصر على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، مفسرين حكم الدستورية بأنه بطلان لعضوية بعض النواب المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، مشددين على صحة انعقاد مجلس الشعب في الوقت الحالى، دعاوى نواب البرلمان المنحل طالبت المحكمة بضرورة وقف تنفيذ قرار المشير بحل البرلمان وتمكين رئيس الجمهورية الجديد من أداء اليمين الدستورى أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من الشعب لافتين الى أن العبرة بمنطوق حكم الدستورية وليس بالحيثيات خاصة وأنه جاءت خادمة لهدفٍ سياسى، سلطوى، عسكرى، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية حسب نواب البرلمان، مبررين بأن الدستورية أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة على تساؤل عن مناط تنفيذ الحكم مؤكدا أن العبارة التى وردت فى حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلاً بقوة القانون ودون حاجةٍ إلى إجراءٍ آخر، هى عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرَت لتخرج المجلس العسكرى من مأزق هو واقعٌ فيه حتماً، وأضافوا أن الأصل أن حكم الدستورية هو حكمٌ تقريرى فقط يقتصر على النص على الدستورية أو عدم الدستورية فقط، تاركاً باقى الأمر إلى نص المادة 136 من الدستور، التى ناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بحل المجلس وعرض هذا القرار على الشعب للاستفتاء عليه وتحديد موعد لانتخابات جديدة خلال 60 يوماً، وأضافوا أن نص المادة 136 تم إلغاؤه مع دستور 71 الملغى، ولا يوجد لها نصٌ مماثل فى الإعلان الدستورى، وأضافوا أنه بعد إنتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد يمكن عرض أمر حل مجلس الشعب من عدمه عليه، مشددين على أن رئيس الجمهورية نفسه لا يستطيع أن يأخذ قرارا بحل البرلمان بدون إستفتاء من الشعب.