الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يؤكدان مواصلة التعاون لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية    هل تعود مفاوضات سد النهضة بعد قمة البريكس الحالية؟    محافظ القليوبية يستقبل قيادات بيت العائلة المصرية    محافظ دمياط يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي    غرفة صناعة الحبوب: زيادة مناشئ استيراد القمح ل22 عزز المخزون الاستراتيجي ل6 أشهر    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-10-2024 في محافظة البحيرة    وزيرة التخطيط والتعاون تجتمع مع بنك جي بي مورجان و"جيفرز المالية" لعرض نتائج برنامج الإصلاح    وزير الزراعة: صرف 39 مليون شيكارة أسمدة للفلاحين    جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًّا و1081 عالميًّا بتصنيف ليدن المفتوح    جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 50 صاروخا نحو الجليل الأعلى والغربي    أردوغان يودع بوتين ويغادر فورا بعد انتهاء مشاركته في اجتماع "بريكس بلس"    هل أجرت كوريا الشمالية حديثًا اختبارات لأسلحة «شديدة التدمير»؟    الغندور يفجر مفاجأة بشأن موعد حسم قضية ثلاثي الزمالك في الإمارات    إبراهيم فايق: استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك ليوم 29 أكتوبر    القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي    ليس فرد أمن.. إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة عن هوية صاحب التيشيرت الأحمر    حملة أمنية تضبط 62 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق قنا سفاجا    بداخلها ألماظ ودهب وفلوس.. ضبط عاطل سرق خزنة شقة بالتجمع    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    "سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته سارة وشيماء سيف ضيوف «صاحبة السعادة»    وزير الصحة: تخصيص موازنة مستقلة للتنمية البشرية خلال الفترة المقبلة    فريق طبي ينقذ مريضا توقف قلبه بالمنوفية    "المشاط" تلتقي مجموعة جيفرز وبنك جي بي مورجان وممثلي الشركة العالمية لعرض نتائج الإصلاح الاقتصادي    محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات من شوارع مركز منفلوط    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024    السوبر المصري - تفاصيل برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة الزمالك    تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك    «الداخلية»: تحرير 523 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1395 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    كولر يعقد محاضرة للاعبين قبل التوجه لملعب مباراة السوبر    تعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم البيئية    موعد عرض Arabs Got Talent الموسم السابع 2024 والقنوات الناقلة    29 أكتوبر.. عرض مسرحية «قلبي وأشباحه» بموسم الرياض    الأمم المتحدة: تضاعف عدد القتلى من النساء فى النزاعات المسلحة خلال 2023    بدء تشغيل معامل جديدة بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)    التأمين الصحي بالقليوبية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بمستشفى بنها النموذجي    مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان: شيخوخة السكان مستمرة بوصفها ظاهرة عالمية    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت الحوفيين ضمن مبادرة "بداية".. صور    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية لمتابعة سير العملية التعليمية    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    اعتقال 200 فلسطيني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الدولية    أخبار مصر: افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الأهلي والزمالك بنهائي السوبر، الذهب يحطم الرقم القياسي، ماذا قال باسم يوسف عن السنوار    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    نيقولا معوض يخدع ياسمين صبري في ضل حيطة    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    ألمانيا تزيد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لتتجاوز التقديرات السابقة    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف موقع عسكري بشمال إسرائيل    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    حملات أمنية مكثفة لمداهمة المصانع غير المرخصة بجميع المحافظات    فيديو مرعب.. لحظة سرقة قرط طفلة في وضح النهار بالشرقية    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«رد المحكمة».. غل يد القضاء عن العدالة الناجزة
نشر في التحرير يوم 26 - 09 - 2014

جائت حيثيات محكمة الاستئناف الأخيرة برفض طلب الناشط أحمد دومة برد هيئة المحكمة عن نظر القضية المعروفة ب«أحداث مجلس الوزراء» لتلقي الضوء على ظاهرة تقدم كثير من المتهمين بطلبات لرد المحكمة دون أن يكون هناك أية أسباب فعلية لذلك، وهو ما يستدعي الإجابة على تساؤلات مثل هل من حق المتهم أن يختار قاضيه؟ هل القانون يلزم القضاة بالاستجابة إلى كافة طلبات الرد؟ لماذا لا يفوت القضاة على الخصوم فرصة إطالة أمد التقاضي وتعطيل المحكمة؟ متى يستشعر القاضي الحرج؟ هل طلبات الرد هي الباب الخلفي لتأجيل الفصل في قضايا بعينها؟ ولماذا النص عليها في القانون رغم عدم صدور أحكام قضائية بقبول تلك الطلبات من أي محكمة حتى الآن؟
أشهر طلبات الرد
تجلت ظاهرة رد المحكمة مؤخرًا، ومن أشهر ما حدث في هذا الشأن طلب عدد من المحامين والمدعين بالحق المدني، برد هيئة محكمة مبارك برئاسة المستشار أحمد رفعت، وهو ما أجل الفصل في دعوى قتل المتظاهرين إلى ما يزيد عن 3 أشهر وأعقبها حيل محامي جماعة الإخوان المسلمين في تأجيل الفصل في كافة الطعون التي أقيمت ضد الجمعية التأسيسية الأولى والثانية والإعلان الدستوري الأخير لمرسي أمام محكمة القضاء الإداري حيث تقدم محامو الجماعة بطلبات لرد المحكمة بتشكيلاتها المختلفة، وهو ما أجل الفصل في تلك الدعاوى عدة أشهر إلا أن القاسم المشترك بين جميع طلبات الرد التي قدمت إلى المحاكم المختلفة كان رفض المحكمة لتلك الطلبات والتأكيد على أنها لا تستند إلى أي مبررات قانونية وإنما لا تعدوا كونها مراوغة وحيلة من الخصوم لإطالة أمد التقاضي ولعلمهم بأن نظر الدعوى يتوقف بمجرد طلب أحد المتهمين لذلك.
المدعي لا يختار قاضيه
المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا، وعضو اللجنة الإعلامية لنادي مستشاري قضايا الدولة يؤكد أن القاعدة العامة أن المدعي لا يختار قاضيه، وإنه لا يجوز الإخلال بهيبة المنصة من خلال التشكيك في القضاة، وإلا لفقد المواطنون الثقة في القضاء، ويئس الناس من الحصول علي حقوقهم، فتنهار العدالة التي هي إحدى مقومات الدولة.
وأضاف أن المشرع حرص في ذات الوقت، على أن يضع القوانين التي تطمئن المدعين على حياد المنصة، والتأكيد على أن القاضي الذي يتولى الفصل في المنازعة ليست له أية دوافع شخصية تجعله يميل إلى هذا الطرف أو ذاك، لافتًا إلى أن المشرع عالج هذا الأمر حتي لا يسارع المدعي بطلب رد القاضي لأسباب قد تقوم على مجرد الهواجس والوساوس والظنون.
وتابع: «وفقًا لقانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 هناك خمس حالات محددة على سبيل الحصر، تؤدي بذاتها الي عدم صلاحية القضاة لنظر الدعوى وتنحيهم عنها، كما حدد ذات القانون أربع حالات أخرى تبيح طلب رد القضاة، ومن أهم حالات عدم صلاحية القضاة لنظر الدعوى، ما تضمنته المادة «146 مرافعات» من أن يكون القاضي قريبًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، وكذلك إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ذاتها أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظر هذه الدعوي قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، وشدد «عاشور» على أن المشرع أورد تلك الحالات بعبارات محددة منضبطة على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها.
وأردف: «أما عن أهم الحالات التي تبيح طلب رد القاضي، المادة "148 مرافعات" نصت على أن توجد للقاضي -أو لزوجته- دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، إذا وجدت له خصومة مع أحد الخصوم. وأيضا إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وقد تضمن القانون النص علي أنه يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية، على أن تختص دائرة أخرى –أعلى- في المحكمة نظر الطلب، وعليها أن تحكم فيه في موعد لا يتجاوز شهرين. ولا يجوز استجواب القاضي لكن عليه أن يبدي ملاحظاته على الطلب، ويتلي الحكم الصادر في طلب الرد في جلسة علنية».
عقوبة طالب الرد كفالة مالية
عادة ما نقرأ أن المحكمة رفضت طلب فلان برد المحكمة وغرمته مبلغ مالي ويظل حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 9/12/2012 من المستشار إبراهيم إسماعيل هو الأشهر في هذا الصدد حيث غرمت المحكمة وقتها محامو جماعة الإخوان مليون و470 ألف جنيه لتقدمهم ب36 طلب لرد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري وإبعادها عن الفصل في دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري، رغم تقدم محامي الجماعة بما يفيد تنازلهم عن تلك الطلبات وهو ما فسره المستشار أحمد عاشور، بأن طلب رد القاضي يمثل اضطراب في سير العدالة، خاصة وأن البعض قد يستخدمه للمماطلة أو للكيد أو لتأخير الفصل في الدعوى، مضيفًا أن المشرع وضع العديد من الضوابط والقيود حتي لا يساء استخدام طلب الرد فاشترط القانون، على طالب الرد أن يودع كفالة مالية مع طلبه، على أن تصادر هذه الكفالة في حالة رفض الطلب.
وتابع: «أوجب القانون أن يحكم علي طالب الرد بغرامة مالية إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض كما أن القانون بالمادة 165 مرافعات أتاح للقاضى إذا حكم برفض طلب رده أن يقيم دعوى تعويض على طالب الرد».
تدخل تشريعي
اعتبر المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أن الحل الأمثل لمواجهة محاولات البعض في استغلال حق التقاضي ورد المحكمة، هو إدخال تعديل تشريعي على قانون المرافعات لتحديد مده معينه للبت فى طلبات الرد المقدمه من المتهمين وتحديد وقت قصير لإعادة تشكيل الهيئة الجديدة إذا قبلت المحكمه طلب الرد على ألا تزيد عن أسبوعين حتى لا تكون وسيلة للتعطيل والمماطلة فيجب الإضافه للنص الحالي تحديد وقت فحص الطلب وإعادة التشكيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.