وزير التعليم العالي يتفقد جامعة حلوان ويطمئن على انتظام الدراسة بها    بدء تسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن وفق الجداول الزمنية    وزير الخارجية لنظيره الصيني: لا تهاون في قضية سد النهضة    الدولار يثبت أقدامه في السوق المصري: استقرار يسهل خطط المستثمرين والمواطنين    وزير الصناعة والنقل يفتتح توسعات مصنع القاهرة للصناعات الغذائية «كرافت هاينز» بمدينة 6 أكتوبر    استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" بسوهاج    مدبولي يُتابع المنصة الجغرافية لجنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف الاسم الرمزي لعملية اغتيال حسن نصر الله    بعد الإعلان عن اغتياله.. مَن يخلف نصر الله؟    بالفيديو.. مراسل القاهرة الإخبارية: اللبنانيون لم يذوقوا النوم الساعات الماضية    دوي انفجارات قوية في رام الله    بعد خسارة السوبر.. راحة أسبوع للاعبي الأهلي    ضبط 8 عصابات وضبط 258 قطعة سلاح وتنفيذ 90 ألف حكم خلال 24 ساعة    استمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطرق وضبط الأسواق بمركز أبو تيح    إحالة عاطل للجنايات في هتك عرض فتاة معاقة بالقاهرة    ضبط 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدار السلام    بالأتوبيس النهري.. محافظ أسيوط يتفقد مواقع الوحدات النهرية المخصصة لنقل طلاب المدارس بالمجان    الزعيم جمال عبد الناصر.. فنانون قدموا شخصيته في السينما والدراما    إسماعيل فرغلي يشيع جثمان زوجته عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة    الصحة العالمية تكشف استراتيجية القضاء على مرض السعار بحلول 2030    وزير الإنتاج الحربي يوجه بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بالمركز الطبي    رانيا فريد شوقي وحورية فرغلي تهنئان الزمالك بحصد السوبر الإفريقي    عمرو سلامة يوجه الشكر ل هشام جمال لهذا السبب    الإفتاء في اليوم العالمي للمسنين: رعاية كبار السن واجب ديني واجتماعي    الاثنين.. القومي للسينما يعرض فيلم الطير المسافر في نقابة الصحفيين    بمشاركة مسار إجباري.. حكيم يُشعل المنيا الجديدة بحفل ضخم وكلمات مؤثرة    «وداعا للمسكنات».. 6 أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية    رئيس هيئة الدواء: أزمة النقص الدوائي تنتهي خلال أسابيع ونتبنى استراتيجية للتسعيرة العادلة    خطة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.. غرف عمليات وإجراءات استباقية    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد الإعلان عن مقتل نصر الله: هذا ليس آخر ما في جعبتنا    تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليستر سيتي.. تروسارد يقود الهجوم    جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور واللاعب يرد (صور)    تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية    بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة النووية الثانية بالضبعة (صور)    سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28-9-2024 في البنوك    فيديو.. مزايا التصالح على المباني المخالفة والمستندات المطلوبة    وزير خارجية الصين يشيد بدور مصر المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي    الهند تحذر:استمرار باكستان في الإرهاب سيؤدي إلى عواقب وخيمة    30 يومًا.. خريطة التحويلات المرورية والمسارات البديلة بعد غلق الطريق الدائري    حفيد عبد الناصر: الزعيم يعيش فى قلب كل مصرى    وزارة الصحة: إرسال قافلة طبية لدولة الصومال لتقديم الخدمات الطبية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بعلبك والمناطق الجنوبية اللبنانية    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا 29 سبتمبر    سعر الفراخ اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.. قيمة الكيلو بعد آخر تحديث ل بورصة الدواجن؟    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    عاجل.. أول تحرك من الخطيب بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    جوميز: الزمالك ناد كبير ونسعى دائمًا للفوز    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    زيزو: قرار استمراري مع الزمالك الأفضل في حياتي    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرح النظام السياسى فى الدستور الجديد
نشر في التحرير يوم 25 - 06 - 2014


إعداد : وحدة البحوث السياسية
يتضمن هذا الملف شرحا لأهم ركائز الدستور الجديد لمصر، دستور الجمهورية الثالثة، بطريقة عملية، نرجو أن تفيد القارئ والمستخدم، وهى تتمثل فى طرح أسئلة والرد عليها، بحيث تغطى تلك الأسئلة ملامح النظام السياسى الجديد، وبحيث تعتمد الإجابات على تحليل المواد الدستورية ذاتها.
وقد استخدم الملف أسلوبا لجذب انتباه القارئ، من خلال طرح السؤال فى عبارة "ماذا لو؟!!"، ثم الرد على السؤال من واقع الدستور الجديد، وبالإشارة الى المواد الخاصة بتلك الإجابات لمن يريد الرجوع إليها.
وقد تعمد التحرير أن يخلط الأسئلة بحيث لا تتعلق كلها بمجال واحد وإنما تجمع بين الاقتصادى والسياسى والبرلمانى والحزبى والاستراتيجى والاجتماعى والثقافى..، حتى لا يكون ثقيلا على القارئ أو جامدا للمستخدم.
نرجو أن يكون مفيدا للقارئ والمستخدم من مختلف المجالات.
س: ماذا لو زاد عدد أعضاء البرلمان؟
ج: لقد زادوا بالفعل، وأصبح عدد أعضاء مجلس النواب أكبر من أى مجلس سابق فى تاريخ مصر، حيث رفع الدستور على الحد الأدنى من 350 الى 450 عضوا، وجاء القانون الأخير ليزيد حجم المجلس ككل الى 540 عضوا ويضاف إليهم حوالى 26 عضوا من المعينين ليصبح الإجمالى 576 عضوا. وربما تكون المشكلة فى الحجم الكبير هى قدرة المجلس على العمل بكفاءة فى ظل هذا العدد، وكذلك النفقات المصاحبة لذلك، فضلا عن قدرة الرأى العام على متابعة أداء هذا الكم الكبير من النواب.
س: ماذا لو لم يعين الرئيس نسبة5% التى أعطها لها لدستور؟
ج: لا يترتب على هذا الأمر شيئاً، إذ انه وفقاً للمادة (102) يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشحهم.
جدير بالذكر أنه، لم يحدد الدستور أى فروق بين الأعضاء المعينين والمنتخبين فى الحقوق والواجبات.
س: ماذا لو استقال أو فصل عضو أو أكثر؟
ج: وفقاً لنص المادة (108) إذا خلا مكان عضو بمجلس النواب قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس بخلو المكان. وبالتالى، فإن مدة المجلس هى التى تحدد الموقف، فإذا كان خلو منصب العضو.
س: ماذا لو أخل العضو بالعقد مع الناخبين، أو غير انتماءه الحزبى، أو ارتكب عمل فاضح أو ضد الدولة؟
ج: فى هذه الحالات يتنوع الحكم فيها، فإن غير العضو حزبه بعد فوزه بالمقعد، من مستقل الى عضو بأحد الأحزاب أو العكس من حزبى الى مستقل تسقط عضويته، ولكن بشرط موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وذلك وفقا للقانون الجديد (مادة 6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014)، فيما عدا المرأة، لأنها الوحيدة التى تستطيع تغيير إنتماءها الحزبى من مستقل الى عضو بحزب ما أو من حزبية الى مستقلة بدون أن تسقط عنها العضوية (وبالقطع أثار ذلك انتقادات وشبهات بعدم الدستورية ولكن لم يتغير حتى إعداد هذا الملف).
أما فى حالة ارتكاب جرائم أو أفعال فاضحة، فالمرجع فيها أولا للقضاء، ثم إذا صدر ضده حكم بات ونهائى فى جريمة تخل بالشرف والأمانة تفقده الاعتبار، يقوم المجلس بإسقاط عضويته (المادة 110).
أما لو تجاهل الدائرة و"خان العهد" مع الناخبين، بمعنى أنه لم ينفذ وعوده الانتخابية، أو لم يحاول تنفيذها بجدية وأمانة، فهذا شأن سياسى، وللأسف موجود ولا يضبطه قانون أو دستور، ولكن يحسم الأمر وعى الناخبين بمعاقبة المرشح المتلاعب بعدم انتخابه مرة أخرى.
س: ماذا لو كان المواطنون غير راضين عن أداء الحكومة وطالبوا الرئيس بتغييرها؟
ج: يحق لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة أو إعفاءها من أداء مهامها، على أن تتم موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وفى حالة رغبته فى إجراء تعديل وزارى، فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء مشاورات أولاً مع رئيس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب والحصول على موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس وذلك طبقاً للمادة 147 من الدستور).
وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، على رئيس مجلس الوزراء عرض برنامجه أمام مجلس النواب والحصول على ثقة مجلس النواب خلال ستين يوماً كحد أقصى (مادة 146).
س: ماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال ستين يوماً؟
ج: وفقاً للمادة 146 من الدستور، فإنه يتعين على رئيس الجمهورية تكليف رئيساً لمجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد فى مجلس النواب، فإن لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، يُعد مجلس النواب منحلاً، بالتالى يتوجب على رئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات مبكرة، لانتخاب رئيس لمجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
س: ماذا لو تم تشكيل حكومة أثناء حل مجلس النواب أو فى غير دور الانعقاد؟
ج: فى حالة حل مجلس النواب، يجب على رئيس مجلس الوزراء عرض تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد، أو المنعقد عند عودته من الأجازة فى أول اجتماع له.
وفى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد فى مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
س: ماذا لو ترشح شخص متجنس حديثاً بالجنسية المصرية؟
ج: لم يشترط الدستور أن يكون المرشح مصرياً منذ مولده، ولكن أن يكون مصرياً فقط. أى أن يكون قد اكتسب الجنسية وأن يكون مضى على حصوله عليها 10 سنوات بعد اكتساب الجنسية المصرية، طبقاً لقانون الجنسية. كما أضاف قانون مجلس النواب (المادة 8) أن يكون مصريا فقط، أى حظر ازدواج الجنسية للمترشح. ومع ذلك، فالعبرة دائماً باختيار الناخبين لمن يمثلهم، وذلك وفقاً لنص المادة (102) من الدستور التى تنص على شروط فى المترشح عضوية المجلس، بحيث يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
س: ماذا لو أراد شخص معاق الترشح فى الانتخابات البرلمانية؟
ج: بل يجب تمثيل المعاقين فى المجلس القادم طالما لديه أهلية قانونية، وذلك طبقاً للمبادئ التى يقوم عليها الدستور فيما يتعلق بعدم التمييز والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وعدم حرمان المواطنين لمباشرة حقوقهم السياسية إلا وفقاً للقانون. وبالتالى الدستور لم يمنع هذه الفئة من مباشرة حقوقهم السياسية سواء فى الانتخاب أو الترشح. وعلى الدولة وفقاً لنص المادة (81) من الدستور أن تلتزم بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص عمل لهم، مع تخصيص نسبة لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وحدد قانون مجلس النواب تعريف الإعاقة بأنها كل إعاقة لا تمنع المواطن من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية، ولكنه اشترط الحصول على تقرير طبى حسب شروط اللجة العليا للانتخابات وأخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
س: ماذا لو حكمت المحكمة ببطلان انتخابات دائرة معينة، هل تسقط العضوية؟
ج: المحكمة الوحيدة المختصة بالفصل فى صحة العضوية هى محكمة النقض (المادة 107)، ولكن يجب أن يقدم إليها الطعن من صاحب المصلحة-أى مرشح خصم مثلاً- ثم تدرس الموضوع وتحكم فيه خلال 60 يوما، فلو حكمت ببطلان عضوية العضو المطعون عليه أبلغت مجلس النواب وحينها تبطل عضويته من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، ولكن القرارات والأعمال البرلمانية تظل سليمة ولا تتأثر بعضويته حتى لو كان ذلك العضو رئيس المجلس. والأهم أن تتلقى المحكمة هذه الطعون خلال 30 يوم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية، وبعد ذلك الموعد لا يجوز تقديم أى طعون.
س: ماذا لو تم تأسيس حزب على أساس دينى؟
ج: انطلاقاً من مبدأ فصل الدين عن السياسة فإنه تم حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني طبقا لنص المادة (74). فقد نصت المادة (71) على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. كما أنه لا يجوز حل الحزب إلا بناءً على حكم قضائى.
فضلاً عن قيام النظام السياسى المصرى على أساس التعددية الحزبية، بمعنى تعدد الأحزاب، وتنوع البرلمان...
وبالنسبة للأحزاب القائمة فإنه إذا ثبت أن أيا من هذه الاحزاب قائم على أساس دينى فإنه يجب عليه توفيق وضعه والإلتزام بأحكام المادة (74) ، وإلا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة والحكم بحل الحزب لمخالفته الدستور.
س: ماذا لو ترشح الوزير فى الانتخابات البرلمانية؟
ج: إذا أراد الوزير الترشح فى الانتخابات عليه تقديم استقالته أولاً، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية)، حيث يؤكد الدستور فى المادة 164 على عدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وانه إذا تم تعيين أحد أعضاء مجلس النواب في الحكومة، يصبح مكانه شاغراً من تاريخ هذا التعيين. ومن ثم، تطبيق شروط شغل هذا المقعد خلال ستين يوماً إذا كان المجلس ممتد أكثر من ستة شهر، أو يظل مكانه شاغراً إذا كانت مدة المجلس أقل من سنة أشهر.
س: ماذا لو ارتكب نائب البرلمان جريمة أو فعلا فاضحا؟
ج: هناك حالتان، لو ارتكب النائب هذه الجريمة أو هذا الفعل الفاضح المخالف للقانون وتم ضبطه فى حالة التلبس فيتم التعامل معه كأى شخص عادى والمفروض أنه لا مجال للحصانة فى حالة التلبس، أما إذا لم يكن هناك تلبس فيقدم المتضرر شكوى ضد ذلك النائب الى الجهات المختصة، سواء كان شخصا عاديا أو كان نائبا عن المجتمع (النيابة العامة)، وتقوم الجهات المختصة برفع الأمر الى النائب العام الذى يطلب من وزير العدل طلب رفع الحصانة عن هذا العضو لكى يمثل أمام جهات التحقيق وأمام القضاء، ويتخذ المجلس قراره فى هذا الطلب، فإذا وافق وخضع العضو للتحقيق والمحاكمة وتمت إدانته والحكم عليه نهائيا، يبلغ المجلس بالحكم وينظر فى فصله من العضوية إذا كانت المسألة تتعلق بالثقة والاعتبار.
س: ماذا لو قام مواطن بتقديم اقتراح بقانون؟
ج: فى إطار مشاركة المواطنين والتواصل بين المؤسسات والشعب وعدم الانفصال عن المجتمع، قد تم إتاحة قناة لتواصل المواطن مباشرة بالمؤسسات، وذلك من خلال إمكانيه تقديمه لمقترحات أو لشكاوى فى موضوع ما بشأن المسائل العامة لمجلس النواب، وعلى المجلس أن يقوم بإحالة هذه المقترحات أو الشكاوى إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ثم يُحاط صاحب الشأن بها وذلك وفقاً للمادة (138). كما يستطيع المواطن تقديم اقتراحه لأحد النواب كى يتبناه، حيث أنه يحق لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين..، ولا تتم إحالة الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، وفى حال رفضها على اللجنة أن تقدم تقرير مسبب. هذا ولا يجوز تقديم مشروع القانون أو الاقتراح الذى رفضه المجلس سابقاً مرة أخرى فى نفس دور انعقاد المجلس (المادة 122).
س: ماذا لو أراد شخص متجنس حديثاً بالجنسية المصرية الترشح لرئاسة الجمهورية؟
ج: يُشترط فى المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون من أبوين مصريين، وألا يكون قد سبق له حمل جنسية- أو أى من والديه أو زوجه- دولة أخرى، وألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يقل عمره عن 40 سنة يوم فتح باب الترشح. وذلك وفقاً للمادة (141). وبالتالى لا يجوز للمتجنس حديثاً بالجنسية المصرية أن يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية فى حين يجوز له الترشح فى مجلس النواب.
جدير بالذكر أنه، فى حالة فوز المرشح بمنصب رئاسة الجمهورية عليه اعتزال عضوية أى حزب سياسى أو منصب حزبى طوال فترة رئاسته.
س: ماذا لو لم يستطع مرشح رئاسة الجمهورية الحصول على تزكية 20 عضو من مجلس النواب أو إذا كان المجلس منحلاً وقت انعقاد الانتخابات الرئاسية؟
ج: تنص المادة (142) على أن من شروط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشر محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
س: ماذا لو تم توجيه اتهام إلى رئيس الجمهورية؟
ج: يتم توجيه اتهام إلى رئيس الجمهورية بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. ويمكن أن يحل محل النائب العام أحد مساعديه فى حالة وجود مانع لدى النائب العام يحول بينه وبين التحقيق الذى يجريه للرئيس وذلك وفقاً للمادة (159).
وبمجرد صدور قرار المحاكمة يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ومن ثم، يتولى رئيس مجلس الوزراء إدارة شئون البلاد لحين الانتهاء من إجراء التحقيقات مع الرئيس.
وعلى كلٍ، يُحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. كما ينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، فإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
أخيراً، يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى.
س: ماذا لو تم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية لأى سبب (كالوفاة، الاستقالة)؟
ج: فى هذه الحالة يعلن رئيس مجلس النواب خلو المنصب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. حيث تنص المادة (160) على أنه عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. علماً بأنه يكون إعلان الخلو بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأى سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية أيضاً.
وفى حالة أن مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه فيما تقدم.
وفى كل الأحوال، يجب انتخاب رئيس الجمهورية خلال تسعين يوم من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
وفى ذات الإطار، لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت (رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا) أن يتقدم بالترشح لهذا المنصب، وألا يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
س: ماذا لو قدم رئيس الجمهورية استقالته؟
ج: على رئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب أولاً، فإذا كان المجلس غير منعقد، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وذلك طبقاً لنص المادة (158). ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل. وهنا يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية مؤقتاً، وإن لم يكن المجلس منعقداً يحل محله رئيس الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. ويتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب انتخاب رئيس الجمهورية خلال تسعين يوم من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
س: ماذا لو أصدر الرئيس قرارا بالعفو الشامل؟
ج: لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالعفو الشامل، إذ أن إصدار قرار بالعفو الشامل لا يكون إلا بقانون يُقره مجلس النواب بموافقة أغلبية أعضاءه.
أما عن العفو عن عقوبة لشخص أو أكثر، فيحق لرئيس الجمهورية إصدار عفو عنها أو تخفيفها وذلك بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء طبقاً للمادة 155 من الدستور.
س: ماذا لو خلا منصب الرئيس فى وقت استفتاء أو انتخابات برلمانية؟
ج: تكون الأولوية لانتخابات رئيس الجمهورية، فوفقا للمادة (162) إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء الاستفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
س: ماذالو ارتكب الوزير جريمة؟
ج: يحاكم رئيس الوزراء أو الوزراء فى حالة ارتكابهم أى جريمة، ولا يتمتعون بأى حصانة من إجراءات التحقيق، مثلهم مثل أى مواطن عادى، وبالتالى تنطبق عليهم القوانين العادية، حتى بعد انتهاء فترة توليهم الوزارة لا تسقط الجرائم التى ارتكبوها، بل تتم محاكمتهم بسببها (المادة 173 من الدستور).
كما أنه فى حالة اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، يطبق عليهم الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور، والتى تنص على أن يتم توجيه التهمة بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
س: ماذا لو أخل رئيس مجلس النواب أو أحد الوكيلين بواجباته؟
ج: ينتخب المجلس رئيسا له ووكيلين للرئيس فى أول دور انعقاد، ولمدة الفصل التشريعى كله (أى خمس سنوات)، ولكن خلال ذلك إذا أخل أحدهم بواجباته، وقع ثلث الأعضاء على طلب عزله، ثم يعرض الطلب على المجلس فلو وافق بأغلبية ثلثى الأعضاء يتم عزله سواء (رئيس المجلس أو أحد الوكيلين) ويتم انتخاب بديلاً له من بين الأعضاء لباقى مدة المجلس (المادة 117).
وفى كل الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أوأى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعين متتالين.
س: ماذا لو اعترض الرئيس على مشروع قانون أقره مجلس النواب؟
ج: يرد إلى المجلس مرة ثانية خلال30 يوما، فإذا أصر المجلس وأعاد الموافقة على المشروع بأغلبية ثلثى الأعضاء اعتبر قانونا، وأصدر، برغم من اعتراض الرئيس (المادة 123 من الدستور).
س: ماذا لو قرر مجلس النواب سحب الثقة من وزير أو من رئيس الوزراء؟
ج: لابد من استجواب أولا، واقتراح من عشر أعضاء المجلس على الأقل، ثم يصدر قرار المجلس عقب مناقشة الاستجواب وبأغلبية الأعضاء. فوفقاً للمادة 131 من الدستور فإنه لا يجوز سحب الثقة من الوزير أو رئيس الوزراء إلا بعد استجواب، وذلك وفقاً لإجراءات الاستجواب في لائحة المجلس أولاً، وبناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل بسحب الثقة، تتم مناقشة الاستجواب، ثم يصدر المجلس قرارا سحب الثقة بأغلبية الأعضاء (50% + 1).
س: ماذا لو أراد عدد من النواب سحب الثقة من ذات الوزير فى نفس دور انعقاد المجلس؟
ج: وفقاً للمادة 131 من الدستور، فإنه لا يجوز تقديم طلب سحب الثقة لذات الموضوع الذى سبق أن فصل فيه المجلس فى دور انعقاد المجلس ذاته.
س: ماذا لو أصدر المجلس قرارا بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء؟
ج: وجب على الحكومة تقديم استقالتها، ويتم إعلان تشكيل حكومة جديدة، وذلك وفقاً للمادة 131 من الدستور، التى تؤكد أنه إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أو احد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
س: ماذا لو قرر الرئيس حل مجلس النواب؟
ج: يطرح الموضوع على استفتاء، فإذا وافقت أغلبية الأصوات يتم حل المجلس، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال 30 يوماً من قرار وقف الجلسات (المادة137).
ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، كما أنه لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى تم حل المجلس السابق من أجله.
وعند صدور قرار رئيس الجهورية بالحل، يقوم هو أيضاً بإصدار قرار بوقف جلسات المجلس، وإجراء استفتاء على الحل خلال 20 يوماً كحد اقصى.
س: ماذا لو كلف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة؟
ج: عند تكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، يجب على هذا الشخص المكلف عرض برنامج وزارته على مجلس النواب والحصول على ثقة البرلمان، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً كحد أقصى، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً آخرا لمجلس الوزراء وذلك بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل هذه الحكومة الجديدة أيضا على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوماً، عُد مجلس النواب منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات برلمانية مبكرة لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل (المادة146).
أما فى حالة قيام رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل حكومة فى أثناء حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجه على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له للحصول على ثقة البرلمان.
وأخيرا، فى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد فى مجلس النواب، يكون من حق رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار كلٍ من وزير الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
س: ماذا لو قرر المجلس سحب الثقة من الرئيس؟
ج: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وذلك طبقاً للمادة (161) التى تنص على أنه "يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة".
وفى حالة اقتراح سحب الثقة من الرئيس فإن هذا يعتبر عائقا مؤقتا لحين الانتهاء من الاستجواب أمام مجلس النواب، ويتولى رئيس مجلس الوزراء مهام رئيس الجمهورية مؤقتاً. وبمجرد موافقة المجلس كما سبق وذكرنا على سحب الثقة من الرئيس يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد المنصب خالى، ويتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وفى حالة نتيجة الاستفتاء بالرفض، يُعد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية فى هذه الحالة لانتخابات برلمانية مبكرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.
س: ماذا لو أراد الرئيس إعلان حالة الطوارئ؟
ج: على الرئيس أخذ رأى مجلس الوزراء وموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وعموما، يجب أن يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 شهور، ولا تجدد إلا لمدة أخرى مماثلة وبعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر على مجلس الوزراء، على أن يتم العرض على مجلس النواب فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ (المادة 154 من الدستور).
س: ماذا لو تمت محاكمة مواطن مدنى أمام القضاء العسكرى؟
ج: الأصل فى هذا الأمر انه لا يجوز محاكمة مواطن مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى جرائم حددها الدستور على سبيل الحصر وهى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، على أن يحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأخيراً فإن أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وفى ذات الإطار فإن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة (المادة204 من الدستور).
س: ماذا لو عين الرئيس رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية؟
ج: يجب موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه. حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيين رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا وفقاً للحالات المنصوص عليها فى القانون، كما يُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء (المادة 216 من الدستور).
وفى سياق متصل، فإن الهيئات والأجهزة الرقابية تصدر تشكيلها وتحدد اختصاصاتها ونظام عملها بقانون، بما يضمن استقلالها وحماية أعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال المادة (216).
وتقوم هذه الهيئات بتقديم تقارير سنوية لكلٍ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراءات المناسبة حيالها فى مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ وردها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام (المادة 217 من الدستور).
س: ماذا لو تعارضت إحدى مواد الدستور أو القانون مع إحدى الاتفاقيات الدولية الحقوقية؟
ج: أولا، فى حالة تعارض إحدى مواد الدستور مع إحدى الاتفاقيات الدولية فان الغلبة تكون لمواد الدستور وذلك تطبيقا لمبدأ المشروعية وسمو النصوص الدستورية فوق جميع القواعد القواعد القانونية المعمول بها داخل البلاد ومن ضمنها الاتفاقيات الدولية .
وثانيا، فى حالة تعارض القوانين المصرية مع الاتفاقيات الدولية فإنه إعمالاً لمبدأ عدم تعارض القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فإنه يجب عدم التعارض من خلال تعديل القانون المصرى ليوائم الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأقرتها من خلال برلمانها، حيث نص الدستور فى المادة (93) بصورة واضحة على إلتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
س: ماذا لو قام أحد أفراد الشرطة أو الجيش بالتصويت فى الانتخابات؟
ج: وفقا لنص (المادة 87) من الدستور فانه لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن فى قاعدة بيانات الناخبين، إلا أنه يجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وبالتالى فقد أعفى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (45 لسنة 2014) فى مادته الأولى، ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من أداء واجب الانتخاب.
س: ماذا لو تم إيقاف شخص نتيجة عمله؟
ج: انطلاقاً من مبدأ حرية الفكر والإبداع الفنى والأدبى وحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى، فإنه لا يحق اعتقال أو إيقاف الشخص نتيجة عمله الفنى أو الصحفى. وذلك وفقاً للمادتين (68 و70 من الدستور). حيث تنص المادة 68 أنه لا يجوز تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع "عقوبة سالبة للحرية" فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
وفيما يتعلق بحرية الصحافة والنشر والطباعة، فإن الحرية مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى.
كما أنه يحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء ذلك فى حالة الحرب أو التعبئة العامة وتكون رقابة محددة (المادة 71 من الدستور).
س: ماذا لو تم التسجيل للمكالمات التليفونية ونشرها أمام الرأى العام؟
ج: إعمالاً لمبدأ احترام الحياة الخاصة وصيانتها، فإنه لا يجوز التصنت على المكالمات التلفونية وتسجيلها ومراقبة المراسلات البريدية والإلكترونية وغيرها من وسائل الاتصال، فكلها لها حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون وذلك طبقاً للمادة 57 من الدستور.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
س: ماذا لو أصدر رئيس الجمهورية قرارا بفرض ضرائب جديدة؟
ج: لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بفرض ضرائب جديدة. حيث لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون (المادة 38 من الدستور).
كما أن أداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.
س : ماذا لو لم تلتزم الدولة فى ميزانتها بالنسب التى يجب تخصيصها للصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى؟
ج: حددت مواد الدستور أرقام (18) و (19) و (20) و (23) نسباً معينة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى يجب ألا يقل عنها الانفاق الحكومى لهذه القطاعات وهى: 3% للصحة و 4% للتعليم و 2% للتعليم العالى و 1% للبحث العلمى، على أن تكون هذه النسبة من الناتج القومى الاجمالى – ومن المعروف فى الاقتصاد أن الناتج القومي الإجمالي (GNP) هو مقياس لحجم الإنتاج الأقتصادي من السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان منطقة معينة في فترة زمنية ما (حتى وإن كان هذا الإنتاج الاقتصادي يتم خارج هذه المنطقة)، وهو أحد المقاييس التي تستخدم لقياس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول. وقد حدد الدستور هذه النسب كحد أدنى وألزم الدولة بزيادة هذه النسب تدريجيا لكى تصل الى المعدلات العالمية للانفاق الحكومى على تلك القطاعات، إلا انه ونظرا للظروف الراهنة فإن الدستور عاد فى حكم انتقالى (المادة 238) وقصر الإلتزام بالنسب السابقة فى الموزانة العامة اعتبارا من موازنة عام 2016/2017.
وفى كل الأحوال، فإن عدم إلتزام الحكومة بهذه الأحكام الدستورية يعرض سياستها لعدة أنواع من النقد والبطلان، أولها نقد الرأى العام، وثانيها رقابة البرلمان بما فيها أدوات الاستجواب وسحب الثقة، وثالثها رقابة المشروعية على تصرفاتها من خلال مجلس الدولة، ورقابة الدستورية على قراراتها من خلال المحكمة الدستورية العليا.
س: ماذا لو أقال رئيس الجمهورية وزير الدفاع؟
ج: كأصل عام وطبقا للمادة 153 من الدستور، يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون..، ومن ضمن هؤلاء وزير الدفاع، إلا أنه ونظرا للظروف التى مرت بها البلاد فإن الدستور الجديد قيّد هذا الحق بنص انتقالى فى المادة 234، بحيث يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور. وبالتالى يمكن للرئيس إقالة وزير الدفاع ولكن يجب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الوزير الجديد.
س : ماذا لو ارتكب طفل جريمة أو كان مجنيا عليه فى جريمة؟
ج: نظم الدستور معاملة خاصة للأطفال وأفرد لهم المادة 80، والتى نصت على أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.