المادة 97 من مسودة مشروع الدستور الجديد الذى طرحته اللجنة التأسيسية على الرأي العام، تتحدث عن آلية انتخاب رئيس أو وكيلين للمجلس فى حالة خلو مكانهما، وذلك بطلب من ثلث أعضاء المجلس، حيث نصت المادة: «...وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما». والحقيقة ان صياغة هذه الفقرة تحتاج لتوضيح، ما هو المقصود من خلو المكان؟، هل تعنى الوفاة أم العجز الكلى أو الجزئي الذى لا يمكنه من المشاركة؟، هل المقصود به تورط أحدهم فى جريمة ما؟، وماذا عن امكانية عزله؟، لماذا لم يضعوا مادة تتناول امكانية وآلية عزل رئيس البرلمان أو احد الوكيلين؟. كما يجب ان يضيفوا إلى خلو المكان، إمكانية العزل لرئيس البرلمان وللوكيلين، وأن تحدد المادة آلية للعزل وآلية لانتخاب بديل، فقد سبق وكتبت فى هذه القضية، وطالبت أيامها بوضع نص واضح فى الدستور الجديد يتضمن الإمكانية والآلية، لكن للأسف لا أحد يسمع ولا يرى. تعالوا نفترض مستقبلا(وهو وارد) أن أعضاء البرلمان اكتشفوا بعد فترة أن رئيس المجلس الذى سبق وانتخبوه لم يعد صالحا للإدارة، ما هو الحل؟، ماذا لو كان يميل للأغلبية البرلمانية أو يفضل أعضاء حزبه السياسى علي سائر الأعضاء؟، هل يجوز سحب الثقة منه؟، وما هى الآلية لاختيار غيره؟، لنضع فرضية أخرى .. ماذا لو اتضح للأعضاء أنه يتجاوز حدود الآداب أو اللياقة فى الحديث معهم؟، هل يجوز إحالته للجنة القيم للتحقيق؟، هل من الممكن فرض عقوبة عليه؟، كيف؟، ومن الذى يحيله؟، وهل يتم التحقيق معه من قبل لجنة القيم التى يقف أمامها سائر الأعضاء؟، وماذا لو مقرر اللجنة والأغلبية بها من أعضاء الحزب التابع لهم رئيس البرلمان أو أحد الوكيلين؟. فى الدستور المعطل يمكنك أن تعزل رئيس الجمهوري ورئيس الوزراء والوزراء، وتستطيع أن تعزل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لكن من المستحيل أن تعزل رئيسي مجلسي الشعب والشورى، وفى الدستور المعطل أيضا يمكنك أن تحيل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى التحقيق فى حالة ارتكابهم ما يخالف القانون، ويمكنك أيضا من خلال مواد الدستور تقديمهم إلى المحاكمة وتوقيع العقوبة عليهم، لكن من الخيال أن تفعل هذا مع رئيسي مجلسي الشعب والشورى. المادة (85) من الدستور تعطى الحق لثلث أعضاء مجلس الشعب بتوجيه اتهامات لرئيس الجمهورية، وتجعل الاتهامات واجبة التحقيق بموافقة الثلثين، والمادة(96) تعطى لثلثي المجلس بإسقاط العضوية عن العضو فى حالات فقد الثقة أو فقد شروط العضوية، والمادة(126) تعطى لأغلبية الأعضاء بسحب الثقة من نائب رئيس الوزراء أو احد الوزراء أو نوابهم، والمادة (127) تعطى أغلبية المجلس الحق في إجبار رئيس الجمهورية على طرح الثقة فى الوزارة على الاستفتاء الشعبي أو حل مجلس الشعب، والمادة (159) تعطى لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة.. هذا عن الدستور وماذا عن لائحة مجلس الشعب؟، المادة(31) من لائحة المجلس خصت لجنة القيم بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها باللائحة(المادة 377) على الأعضاء، وأعطت لرئيس المجلس مسئولية إخطار العضو بالجزاء، والمادة(33) سمحت للعضو أن يتظلم من العقوبة بمذكرة يقدمها لرئيس المجلس، وفى المادتين(359 و360) يأذن رئيس المجلس بالتحقيق مع العضو فى الجرائم أو رفع الحصانة عنه لتقديمه للمحاكمة. السؤال، ماذا لو كان المتجاوز هو رئيس البرلمان، من الذى سيحيله ويخطره بالعقوبة كما نصت(المادة 31)، وهل سيرفع التظلم لنفسه(مادة 33)، وهل سيأذن للنيابة بالتحقيق مع نفسه؟، وهل سيرفع الحصانة عن نفسه(المادتين 359و360). مواد الدستور يجب ان تتضمن آلية لعزل رئيسي البرلمان والشورى، وآلية لمعاقبتهما عند مخالفة القانون أو اللائحة أو التجاوز مع الأعضاء، وآلية لرفع الحصانة عنهما مثل سائر الأعضاء.