تنظر غداً "الأحد"، محكمة أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، أولى جلسات محاكمة 68 متهما من بينهم محمد الظواهري ونبيل المغربي، فى القضية المعروفة باسم خلية محمد الظواهري. ونسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية عام 2013 وحتي 6 من نوفمبر 2014، بدوائر محافظاتالقاهرة والجيزة والشرقية ودمياط ، وبخارج جمهورية مصر العربية، وبقيادة المتهم الأول الذي أنشأ وأدار وتولي زعامة جماعة مسلحة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن أنشأ وأدوار وتولي زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، أبناء الديانة المسيحية ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات. وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أدار وتولي زعامة وقيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ، بأن تولي قيادة بالجماعة، موضوع الاتهام بأن قام بتأهيل المنضمين لها فكريًا وصقلهم عقائديًا بأفكارها وبدنيًا وعسكريًا، ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها ، وتولي زعامتها خلفًا للمتهم الأول عقب إلقاء القبض عليه علي النحو المبين بالتحقيقات، لافتًا إلي أن المتهمين من الثالث حتي السابع، تولوا قيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ، بأن تولوا قيادة بالجماعة ، حيث تولي كل من الثالث والرابع والخامس تأهيل المنضمين لها فكريًا بصقلهم عقائديًا بأفكارها، ونقل التكليفات إليهم، وتولي كلًا من السادس والسابع تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية لتلك الجماعة المسلحة بسوريا وأعادتهم للبلاد، ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات. وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني، ومن الخامس حتي السابع عشر ، والتاسع عشر ، والسادس والستين ، والسابع والستين، أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، مشيرًا إلي أن المتهمين من الثامن حتي الخامس والستين، انضموا لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ، والمتهمون السابع ومن الثالث عشر حتي الخامس عشر والسابع عشر ومن التاسع عشر حتي الرابع والثلاثون ، والثامن والخمسون ، والخامس والستين ، والسادس والستين والأخير، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بغير ترخيص ، والمتهمون الثامن والسادس عشر ومن الحادي والعشرين حتي التاسع والعشرين ومن السادس والثلاثين وحتي الثامن والثلاثين والأخير، حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات "قنابل يدوية f1 دفاعية ، وصاروخين 100 م ، وخراطيش صاروخ 2 م، وقنابل يدوية محلية الصنع، وطبة صاروخ مدفع هاون 82 م ، وقذائف هاون، وطلقات مدفعية دفع صاروخي، كما أن المتهمين الثامن عشر والحادي والعشرين ، والخامس والثلاثين ، شرعوا في قتل عادل محمد وآخرين من ضباط ومجندي الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتلهم وأعدوا لهذا الغض أسلحة نارية، كما أن المتهمين السادس عشر والرابع والعشرين، شرعا في قتل وائل مصطفي مصيلحي الرائد بقطاع الأمن الوطني ، والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار، والمتهمين السابع ومن السابع عشر حتي الرابع والعشرون، ومن التاسع والثلاثين حتي الحادي والأربعين، تعاونوا والتحقوا بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد، والمتهمون من الأول حتي السابع حازوا بغير ترخيص مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر. وقال المستشار تامر فرجاني في أمر الإحالة : إنه بعد الاطلاع علي المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية، نأمر بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام.