مقدمه الدكتور/ سامح ابراهيم مصطفي مراد زينب حسين محمد أمين الشاغلان والحائزان الفعليان للشقة رقم 5 بالعقار رقم 17 شارع كمال الدين صلاح- قصر النيل والمحرر بخصوصها المحاضر رقم «4833 لسنة 2010» إداري قصر النيل والذي يستأجر الشقة من هيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/1/1957م. وقد قامت هيئة الاوقاف المصرية بزيادة القيمة الايجارية اعتبارا من أول يناير 1982م وحيث ان هذه الزيادة غير قانونية فقد قام المستأجر برفع الدعوي رقم 13485 لسنة 1983م جنوبالقاهرة وتم تعديل القيمة الايجارية بناء علي تقرير الخبير والحكم الصادر في 19/12/1985م. الا اننا قد فوجئنا بقيام هيئة الاوقاف باستصدار قرار الازالة رقم 611 لسنة 2010م باعتبار الطالبين متعديين علي هذه الشقة وأوضح أن استناد الهيئة في ذلك علي نص المادة 970 من القانون المدني والذي يعطي الجهة الإدارية الحق في ازالة التعدي علي أملاك الدولة بطريقة التنفيذ المباشر. وبتاريخ 3/8/2010م تم تحرير المحضر رقم 4833 لسنة 2010م إداري قصر النيل وبمضمون أنه تم انتقال أعضاء اللجنة المشكلة من هيئة الأوقاف المصرية وقوة من القسم وتم التوجه إلي الشقة وتبين عدم وجود الصادر ضده القرار أو أحد بالشقة وكذا تبين للجنة وجود يافطة باسم/ عادل أمين المحامي وأن المتظلمين من قرار الحفظ هم ورثته وبنفس التاريخ تم حفظ المحضر إداريا. الا انني قد فوجئت مرة أخري بقيام الهيئة بالتوجه إلي الشقة بحجة حصولهم علي تأشيرة من السيد رئيس نيابة السيدة زينب مضمونها الجهة الإدارية بتاريخ 4/8/2010م مما دفعنا إلي القيام بعمل تظلم أمام السيد المستشار المحامي العام لنيابات وسط تحت رقم 287 تظلمات وتم احضار المحضر في تاريخ 2/10/2010م ولم يتم التحقيق فيه أو سؤالنا وتم التأشير بتاريخ 10/10/2010م علية نحو اتحاذ اللازم. وقد تم الطعن علي قرار الإزالة بموجب صحيفة الطعن رقم 37837 لسنة 64ق قضاء إداري وبذلك لايجوز تنفيذ القرار إلا بعد صدور حكم نهائي ومع ذلك قامت الهيئة بالتنفيذ مع أصحاب قوة من قسم السيدة زينب بدون العرض علي النيابة العامة. فجميع القرارات إدارية والمنشورات الداخلية للهيئة نفسها تؤكد عدم جواز قيام الهيئة بهذه الاجراءات ويؤكد ذلك: الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2004م والصادر من هيئة الأوقاف المصرية مكتب رئيس مجلس الإدارة والمعتمد بتاريخ 16/6/2004م البند رقم «2» بأنه لايجوز في جميع الحالات إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا وانما يجب اللجوء إلي القضاء. والمنشور رقم «3» لسنة 2006 م والصادر من هيئة الأوقاف المصرية مكتب رئيس مجلس الإدارة والمعتمد في 18/7/2006م البند رقم «4» بالصفحة الثانية لذلك يتضح التعنت الواضح من قبل الهيئة وبمعاونة القسم وجميع المحاولات لاستغلال النفوذ والتلاعب بالقوانين والضرب بها عرض الحائط ظنا منهم أنهم فوق القانون. لذلك نطالب المستشار المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف التدخل حفاظا علي سيادة القانون.