سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رجال قضاء ل «صوت الأمة»:المادة 17 من قانون العقوبات أنقذت هشام طلعت من حبل المشنقة لأن القاضي له الحق أن ينزل بالعقوبة من الإعدام للمؤبد إذا تسامح أهل القتيل
بين حكمين بالإعدام و السجن يربط الكثيرون بين خطوة دفع الدية لوالد سوزان تميم، وبين تخفيف الحكم، وهو ما يعلق علية مصدر قضائي لصوت الأمة بقول:" الحكم بالفعل اصبح مخففا لأن هناك بعض الدوائر القضائية تلجأ لتطبيق الشريعة الاسلامية لو تنازل اولياء الدم عن اقامة الحد علي المتهمين ولذلك تقوم بدرء الحدود وتطبيق عقوبة تقديرية تركها المشرع لهيئة المحكمة ». فيما يقول المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة اسيوط :"ليس في القانون المصري شيء اسمه الدية في القتل،فهي موجودة في بعض التشريعات العربية فقط، لكن القانون المعمول به في مصر لا يعترف بها ولذلك ما يقال بشأن دفع الدية لتخفيف العقوبة هو أمر مرفوض شكلاوموضوعا فالأمر مرجعه تقدير المحكمة دون مراعاة لدفع دية، فالقاضي الجنائي أحيانا يمكنه تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري وينزل القاضي درجة منها من الإعدام إلي السجن المؤبد مثلا لأن أهل القتيل تسامحوا ولكن القاضي غير ملزم بذلك لأنه يطبق حق المجتمع في توقيع العقوبة ضد المتهم وهذا هو الشق الجنائي، أما الشق المدني فهو يتعلق بأهل القتيل". وقال المستشار محمد المرشدي رئيس محكمة استئناف القاهرة " من الممكن أن تلعب «الدية» دورا عند إعادة المحاكمة أمام الجنايات، بأن يتم تخفيف الحكم، و هو ما حدث بالفعل في قضية رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي، حيث يمكن أن تأخذ المحكمة بقسط من الرأفة حسب المادة 17 من قانون العقوبات، ولكن لا ينزل الحكم إلا درجة واحدة فقط أي من الإعدام إلي المؤبد حيث تنص المادة علي" يجوز في مواد الجنايات إذا قضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوي العمومية رأفة القاضي تبديل العقوبة علي الوجه التالي: عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن، وعقوبة الأشغال المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس، والذي لا يجوز أن تنقص عن 6شهور" . وذلك رغم ان قانون العقوبات المصري لا يعترف بالدية ويعتبر العقوبة حقا للمجتمع المصري وليست حقا لأهل المجني عليه. بينما قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، إن" الأمر متروك لتقدير المحكمة، حيث تأخذ المحكمة أحيانا بالظروف الملابسة للتهمة عند تقدير العقوبة، فالقانون لا يلزم القاضي بتوقيع عقوبة معينة في القضايا وإنما ترك له مساحة يتحرك فيها:،مضيفا إن" مسألة الدية لم يتم الدفع بها امام محكمة النقض في الجولة السابقة قبل احالتها لمحكمة الجنايات للتداول من جديد ، لأن النقض ليست محكمة موضوع، إنما تحكم علي سلامة حكم المحكمة وسلامة إجراءاتها فقط و عندما تم تداولها امام محكمة الجنايات من جديد دفع المحامون بقبول اهل القتيلة و هي سوزان تميم للدية و التصالح مع الجاني و بالتالي يصبح الامر متروكا لتقدير المحكمة تقضي بما تشاء تخفف أو تعطي نفس الحكم،فقرار القاضي هو الاخير مؤكدا أن القانون المصري يعتبر العقوبات حقا للمجتمع وليس حقا لأهل المجني عليه واذا كان الحكم صدر ضد المتهمين من الاعدام للمؤبد فذلك تقدير المحكمة كما اتضح لها.