· مجلس الدولة أصدر حكما عام1983 يسمح لطالب بهائي في جامعة الإسكندرية بإثبات ديانته ويلزم السجل المدني باستخراج بطاقة شخصية له دائما ما يغير المستقبل من المصائر، وتبدل مجريات الأمور من الاوضاع، فتحسم خلافات وتعيد ترتيب أمور قد يطول انتظارها.، هذا ما اعتاد عليه الناس في صراعاتهم وأمانيهم فهم دائما يتطلعون إلي الامام، لعل القادم يأتي بجديد، يحقق لهم ما يصبون اليه. إلا أن للبهائيين في مصر وضع مختلف، فغاية رجائهم أن تسمح لهم الدولة بإثبات «بهائيتهم» في خانة الديانة، وأن تزال «الشرطة» التي حصلوا عليها بحكم قضائي لتحل محلها كلمة «بهائي». واختلاف أمر البهائيين لا ينبع من أمنياتهم ولا من «ديانتهم» المرفوضة في مصر، وإنما اختلافهم يأتي من تعليق آمالهم علي الماضي لا المستقبل، و«النصر» الذي يسعون لتحقيقه لن تأتي بين الأيام القادمة، وانما وثيقة تائهه منذ 17عاما، وتحديدا ذلك الحكم الذي حصل عليه أحدهم عام1983 بعد صراع في المحاكم دام لست سنوات، تكلل بحكم قضائي يسمح له باستخراج بطاقة شخصية يثبت بها ديانته. والوثيقة عثر عليها البهائيون وحصلت عليها «صوت الأمة» عبارة عن حكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارة العليا لمجلس الدولة في 29يناير عام1983 وحمل رقم 1009لسنة 25قضائية. ومن المتوقع أن يثير الحكم الذي عثر عليه البهائيون لغطا وجدلا في الفترة القادمة وليس من المستبعد أن تنهال الدعاوي القضائية من جديد علي المحاكم مستندة للحكم السابق ومطالبة المعاملة بالمثل، واثبات صفتهم في خانة الديانة بدلا من «الشرطة» حسبما قالت الدكتورة بسمة موسي ل«صوت الأمة» : سنلجأ لتحريك مئات الدعاوي القضائية للحصول علي حكم مماثل نثبت من خلاله حقنا في اثبات صفة البهائية في البطاقة الشخصية. الحكم الذي ننفرد بنشره حصل عليه المواطن البهائي شوقي السيد فهمي بعد رفض الدعوي التي أقامها برقم84 لسنة31ق مما أدي إلي تقدمه بالطعن رقم1109لسنة25ق والذي طالب خلاله بالغاء قرار شطب قيد نجله الطالب سامي شوقي فهمي من كلية التربية بجامعة الاسكندرية، وقرار سجل مدني المنتزه برفض استخراج بطاقة شخصية واستيفاء اجراءات تأجيل تجنيده. وجاء في حيثيات الحكم أن سامي شوقي فهمي توجه لاصدار بطاقة شخصية من سجل مدني بالمنتزه والذي رفض طلبه لكونه بهائيا. واستند المدعي في طعنه إلي المادة 40 من الدستور والتي تنص علي أن المواطنين لدي الدستور سواء ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما استند إلي المادة 46 التي تقضي بأن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والمادة 57 التي تمنع سقوط الدعوي الجنائية أو المدنية بالتقادم لكل اعتداء علي الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة، ورأت جهة الإدارة بأن ابن المدعي طلب من موظف السجل المدني أن يدرج في بيان الديانة بالبطاقة إنه بهائي إلا أن البهائية ليست دينا من الأديان السماوية وإنما هي مذهب يتمني إلي الفكرين الاستعماري والصهيوني ولا يجوز إدراجها في البطاقة الشخصية لمخالفة ذلك للنظام العام وأمر القانون رقم263لسنة1960 بحل المحافل البهائية وحكمت بدستوريته المحكمة العليا بجلسة مارس1975 في الدعوي رقم 7لسنة2ق، لأن العقيدة البهائية علي ما أجمع عليه أئمة المسلمين ليست دينا من الأديان المعترف بها ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا ولا يكفل الدستور حرية إقامة شعائرها، وردت جامعة الاسكندرية بأن المادة 57من القانون رقم505لسنة1955 في شأن الخدمة العسكرية والوظيفية ينص علي عدم جواز التحاق أي طالب بإحدي الكليات أو المعاهد بعد بلوغه ال19من عمره مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية، ولما كان سامي شوقي السيد من مواليد سنة1957، فلا يجوز له الاستمرار في كلية التربية في العام الدراسي 76/1977 حتي يقدم البطاقة العسكرية، وهو ما يقع عليه المسئولية الجنائية طبقا للمادة 66 من القانون رقم 505لسنة1955 المشار إليه ، ولا دخل للكلية في سبب عدم حصول الطالب علي هذه البطاقة، فصدر قرار شطبه صحيحا، وحين يحصل علي البطاقة اللازمة فلا مانع لدي الجامعة من استمراره في الدراسة ، حسب ما جاء في أوراق الدعوي ورد المدعي بأن عدم حصول ابنه علي البطاقة يرجع إلي أسباب خارجة عن إرادته منها انحراف السجل المدني في ممارسة اختصاصه، ولا ذنب للطالب في ولادته لأبوين بهائيين، وبالنسبة لقانون حل المحافل البهائية فإنه يقتصر علي نشاطاتها ولا يمتد إلي ممارسة المواطنين البهائيين لحياتهم العادية، ولم يتعرض للعقيدة البهائية التزاما بما كفله الدستور من حرية العقيدة، وفرض القانون علي كل مواطن يبلغ 16عاما أن يستخرج بطاقة شخصية وإلا تعرض للعقاب الجنائي ويجب ذكر الديانة في بيانات طلب البطاقة ولا يستطيع الطالب تغيير ماهو ثابت بشهادة الميلاد وإلا كانت جريمة تزوير ويكون السجل المدني إذا رفض إعطاء الطالب البطاقة حجب عن مواطن حقه المشروع، ونصت حيثيات الحكم علي أن مدونات الفقه الإسلامي توضح أن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين علي اختلاف ما يدينون به علي أن يكره أحد منهم علي أن يغير شيئا مما يؤمن به ولكن لا يقر علي الظهور من شعائر الأديان إلا ما يعترف به في حكومة الاسلام ويقتصر ذلك في أعراف المسلمين في مصر علي أهل الكتاب من اليهود والنصاري وحدهم وتقتضي الشريعة فيما بين الأئمة من أحكامها أن يظهر مايميز غير المسلم من المسلم في ممارسة شئون الحياة الاجتماعية بما يقيم مجال الحقوق والواجبات التي يختص بها المسلمون ولا يستطيع سواهم القيام عليها لمخالفتها ما يعتقدون ، فما أوجبه قانون الاحوال المدنية رقم 260لسنة1860 من استخراج بطاقة شخصية لكل مصري بين فيها اسمه ودينه هو ما تفرضه احكام الشريعة الاسلامية وليس بمخالف عن احكامها ذكر الدين في تلك البطاقة وإن كان لا يعترف باظهار مناسكه، كالبهائية ونحوها، بل يجب بيانه حتي تعرف حال صاحبه ولا يقع له من المراكز القانونية مالا تتيحه له تلك العقيدة بين جماعة المسلمين، ولا يكون للسجل المدني أن يمتنع عن اعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية ولا أن يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه وأضافت المحكمة في حيثياتها:« ومن حيث أن القرار الصادر بشطب ابن الطاعن من كلية التربية قد استند إلي ما يفرضه قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505لسنة1955 من تقديم بطاقة تلك الخدمة كما يحظر قانون الاحوال المدنية بقاء طالب بالكلية في مثل سن ابن الطاعن إلا إذا كان حاصلا علي بطاقة شخصية ولا يعفيها من الجزاء الجنائي أن هي تعدتها ما يعتذر به ابن الطاعن من عجزه عن الحصول علي هاتين البطاقتين تقديرا لظروف الطالب وأعذاره في هذا الشأن». وجاء الحكم في هذا الشأن بقبول الطعن ورفض الغاء اعطاء ابن الطاعن بطاقة شخصية يثبت فيها ديانته البهائية والزمت كلا من المدعي ووزارة الداخلية بالمصروفات مناصفة بينهما وكان هذا الحكم في يوم السبت الموافق 29يناير1983.