سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فضيحة .. محكمة القضاء الإداري تدين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بإصدار قرار إزالة بعد 20عاما من مخالفة تم التصالح بها.. وتلغي القرار والنائب يصر علي الإزالة
· المحل صادر له ترخيص من وزارة الإسكان وتم التنازل عنه لورثة صابر علام من جديد يطل فساد المحليات كسلاح في أيدي بعض رجال الاعمال وأصحاب البيزنس الذين يريدون اختصار الطريق لنهب حق، أو جني مكاسب غير قانونية في وقت قياسي، بطرق أسهل.. فقد فضحت محكمة القضاء الإداري مؤخرا مخالفة محافظة القاهرة بمخالفتها للقانون.. عقب استئجار مطعم «سبارو» للمحل رقم 3بميدان التحرير - مطعم علي بابا سابقا- حيث بدأ المسئولون بحي غرب القاهرة في التحرك لتحرير المحاضر مخالفة بناء علي شكاوي مقدمة من مورجان كامل حافظ صاحب مجموعة محلات مجاورة ومؤجرها لشركة أمريكانا صاحبة مطاعم هارديز وكنتاكي.. حي غرب القاهرة أصر علي أن المحل تم تأجيره لشركة «سبارو» مخالف للبناء بدون ترخيص.. وتم تحرير محضر بقسم شرطة قصر النيل وباستكمال الاجراءات صدر القرار رقم 7لسنة2008 بإزالة الجزء المستقطع من الممر واسقفه وضمه إلي المحل بالدور الأرضي.. وتجاهل الحي أن هذه المخالفة سبق تحرير محضر شرطة بشأنها وتسويتها قانونيا قبل سنوات.. فالمحل صادر له ترخيص من وزارة الاسكان وتم التنازل عنها لورثة صابر علام بعد اعتماد التعديلات التي حدثت موضع قرار الإزالة وصدر للمحل ترخيص من وزارة السياحة بتعديلاته.. ورغم إخطار حي غرب القاهرة للمحافظة إلا أن اللواء محمود ياسين نائب المحافظ للمنطقة الغربية أصر علي استكمال الإزالة فلجأ ورثة مالك المحل إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأقاموا الدعوي رقم 27481 لسنة62 قضائية واختصموا محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الغربية ورئيس شرطة المرافق ومأمور قسم قصر النيل وقدموا حافظة مستندات تضم مذكرة مقدمة من حي غرب القاهرة لنائب المحافظ للمنطقة الغربية تؤكد أن المباني قديمة وتم تعديل ترخيص المحل وإضافة المسطح موضوع المخالفة للترخيص بتاريخ21سبتمبر1976 أي أنها بنص المادة 3من القانون رقم 30لسنة 1983 والتي أجازت التصالح في الأعمال المخالفة وحددت مدة زمنية للاستفادة من هذا التصالح وقدرتها ب10سنوات انتهت في 7يونيو 1987 ومنذ هذا التاريخ وحتي 2008 لم يتحرك الحي والمسئولون بالمحافظة، ليسقط حقهم القانوني في أي شيء فقرار الإزالة لم يصدر إلا بعد مرور 20سنة علي صلاحيته وعلي هذا الاساس استندت محكمة القضاء الإداري في استصدار حكمها بإلزام نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالغاء قرار الازالة رقم 7لسنة2008 ورغم انذاره بالصيغة التنفيذية للحكم إلا أنه امتنع عن التنفيذ وأصبح مهددا بالوقوع تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف حكومي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي أو أمر حكومي .. المفجع أن تعنت المحليات تسبب في تشريد أكثر من 45عاملا وأسرهم ممن يعملون بهذا المحل..