إبراهيم عيسى: إزاحة تنظيم جماعة الإخوان أمنيًا واجب وطني    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 27 يونيو 2024    كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية    اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب    علشان الهري، لهذا السبب الزمالك لم يمنع من المشاركة في الكونفدرالية (فيديو)    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاطرتان.. عن القانون والقضاء .. د. محمد سليم العوا
نشر في المصريون يوم 19 - 06 - 2005


(1).. كنت أنوي أن أكتب عن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي وافق عليه مجلس الشعب صباح الخميس الماضي. لكن المشروع الذي نوقش وووفق عليه لم ينشر حتي صباح الجمعة، ونشر في الأيام السابقة خبر قضائي مهم، وحملة إعلانية ضخمة عن قانون الضرائب الجديد، وكلا الأمرين يستحق وقفة، نرجئ معها الحديث عن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلي أن ينشر نصه الكامل إن شاء الله. لكن هذا التأخير في النشر لا يمنعني من الإشارة الموجزة إلي نص المادة (31)، من مشروع قانون انتخابات الرئاسة حسبما نشرته صحيفة الأهرام في عددها الصادر يوم الجمعة 17/6/2005؛ فهذا النص يخالف الدستور، ويتحدي أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض التي استقرت علي أن الإشراف القضائي يجب أن يكون كاملاً علي جميع مراحل العملية المسماة ب (الاقتراع) ويشمل ذلك رئاسة رجال القضاء للجان الاقتراع الفرعية والعامة.ولهذا الحديث تفصيل، ولنصوص كثيرة أخري، في مشروع القانون، حين يكون كله بين أيدي الناس في صورته النهائية التي سوف يعرض بها علي المحكمة الدستورية العليا. (2) الحملة الإعلانية التي تقوم بها الحكومة لقانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 تؤذن بتحول خطير في الأداء الحكومي وفي الإنفاق العام يجب التنبه إليه والاعتراض عليه والتحذير منه. إن القوانين تصدر لتطبق ويعمل بها وتخضع السلطات كافة والناس جميعاً لأحكامها، ويفصل القضاء بموجبها فيما ينشأ عن منازعات بسبب تطبيقها، ويفصل أيضاً في دستوريتها أو عدم دستوريتها حسب الأوضاع المقررة قانوناً لكل نوع من أنواع الخصومة القضائية.وواجب الحكومة بعد صدور القانون أن تُعْمِلَهُ. وعند ظهور عيوب في نصوصه أن تسعي إلي تعديلها، وإذا تبين أن هناك ثغرات تمكِّن من مخالفة القانون فإن علي الحكومة أن تعمل عن طريق التشريع، وعن طريق إحسان التطبيق علي سدِّها. لكنه لا يدخل في واجب الحكومة، ولا هو من حقوقها أن تنفق الأموال التي تجبيها من دافع الضرائب علي الإعلان عن قوانينها. والحملة المستمرة حتي الآن في القنوات التلفزيونية، وفي المحطات الإذاعية، وفي الصحافة المطبوعة، حملة تكلف ملايين الجنيهات دفعت من أموال الشعب التي جَبَتْها، وتجبيها منه، وزارة المالية في صورة ضرائب، الأصل فيها أن تنفق علي الخدمات بأنواعها لا علي الدعاية والإعلان.والإنفاق من الأموال العامة ترصد له ميزانية ذات أبواب وفصول ليس منها باب يحمل عنوان (الدعاية للقوانين الجديدة). وواجب الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب الإنفاق العام أن يوجه نظر الحكومة فوراً، ودون انتظار موعد تقريره السنوي، إلي عدم مشروعية هذا الإعلان، أو بالأحري عدم مشروعية الإنفاق عليه من المال العام.وواجب أعضاء مجلس الشعب أن يتوجهوا باستجوابات أو طلبات إحاطة علي الأقل عن هذا الإنفاق السفيه غير المسبوق وأن ينبهوا الحكومة إلي ضرورة محاسبة المسؤولين عنه وإلزامهم برد المبالغ المدفوعة في هذه الحملة الإعلانية من أموالهم الخاصة. ومن حق أي مواطن يدفع ضرائبه أن يطلب إلي وزير المالية وقف هذه الحملة الإعلانية فوراً وتحميل نفقاتها لمن نفذوها من رجال وزارته ونسائها، فإن لم يفعل ففي القضاء الإداري متسع لطلب إلغاء القرار السلبي بعدم الاستجابة لهذا الطلب، ثم لإلزام من أنفق من المال العام في غير موضعه برد ما أنفقه إلي خزانة الدولة. وليست خطورة هذه الحملة الإعلانية في الإنفاق عليها فقط، وإنما خطورتها في دلالتها علي عجز الحكومة عن إقناع المواطنين بأن القوانين عادلة، وبأن المعاملة الحكومية مستقيمة، وبأن الموظفين لا يزيدون عما أوجبته القوانين عليهم ولا ينقصون منه. والعجز عن هذا الإقناع العملي هو الذي أوقع الحكومة في أحابيل شركات الدعاية والإعلان لتعلن لها بهذا الصورة الفجة عن قانون الضرائب فتبدأ بذلك سُنة سيئة في الحياة القانونية المصرية.والمصريون يتمنون ألا يكون هذا المنهج جزءاً من خطط التغيير والإصلاح الذي يعلن الحزب الوطني كل يوم تبنيه لها وتعلن الحكومة عزمها علي تنفيذها، فالإعلان ليس إلا وسيلة تسويقٍ وترويج لا تدل علي مصداقية ولا تثبت حسن نية، فلتنظر حكومتنا ووزارة ماليتها أين تحب أن يكون موقعها من هاتين القيمتين!! (3) والخبر القضائي الذي نشرته صحيفة الأهرام في عددها الصادر يوم الخميس 16/6/2005 يقول بالحرف الواحد: "قرر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار أحمد خليفة رئيس محكمة استئناف القاهرة بجلسته أمس تعيين المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا أول رئيس لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً شرفياً للمجلس مدي الحياة". انتهي الخبر كما ورد بالعمود الثالث من الصفحة الرابعة عشرة من أهرام 16/6/2005 وما إن قرأت ذلك الخبر حتي هُرِعْتُ إلي قانون السلطة القضائية (رقم 46 لسنة 1972) أبحث فيه عن النصوص المنظمة "لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف" فلم أجد فيه أية إشارة فضلاً عن عبارة تتناول هذا المجلس.والمجالس المشار إليها في ذلك القانون هي مجلس القضاء الأعلي، والمجلس الأعلي للهيئات القضائية,. وينص هذا القانون أيضاً علي أن محكمة النقض، وكل محكمة استئناف، أو محكمة ابتدائية تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظر في أمور أوردها القانون علي سبيل الحصر في نصوصه.والدستور ينص علي أن القانون يحدد الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها... الخ (المادة 167 من الدستور). فليس لرجال القضاء ولو كانوا من رؤساء محاكم الاستئناف أن يقوموا بإنشاء تشكيل قضائي لم ينص عليه الدستور ولم يأت علي ذكر له قانون السلطة القضائية، و إلا كان ذلك افتئاتاً علي السلطة التشريعية التي تصدر القوانين وتعدلها.وإذا كنا نعترض، بكل حجة صحيحة ممكنة، علي اغتصاب أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية لاختصاصات القضاء علي أي نحو كان، فإن واجبنا يقتضينا اتخاذ الموقف نفسه إذا وقع الاعتداء من رجال السلطة القضائية علي اختصاص السلطة التشريعية أو التنفيذية.فهذا المجلس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لا سند له من الدستور، أو من قانون السلطة القضائية، وهو لذلك ينطبق عليه الشطر الثاني من قول الإمام الغزالي، رحمه الله، في إحياء علوم الدين: "الشرع أُسٌ والسلطان حارس؛ ومالا أُسَّ له فمهدوم وما لا حارس له فضائع"! (4) ذاك وجه من وجوه الاعتراض علي تأسيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف. وثمة وجه آخر، لا يقل أهمية عنه، هو ما جاء في الخبر المنشور من أن ذلك المجلس "قرر تعيين المستشار ممدوح مرعي........ رئيساً شرفياً للمجلس مدي الحياة". المستشار ممدوح مرعي هو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهي بنص المادة (174) من الدستور "هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها". والمحاكم التي تشكل السلطة القضائية "مستقلة" بنص المادة (165) من الدستور. ومجلس الدولة "هيئة قضائية مستقلة" بنص المادة (172) من الدستور. وتكرار النص علي الاستقلال في شأن هذه الجهات القضائية مفاده أن لا علاقة بين إحداها والأخري، وأن كل جهة منها تتولي اختصاصاتها التي نص عليها قانونها. قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالنسبة للمحاكم العادية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالنسبة لمجلس الدولة، والقانون رقم 48 لسنة 1979 بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا. ثم زاد الدستور تأكيد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن جهتي القضاء الأخريين وضوحاً بقوله "قائمة بذاتها" وهو تعبير لم يرد له مثيل في شأن السلطة القضائية ولا في شأن مجلس الدولة.فكيف يتأتي أن يرأس رئيس المحكمة الدستورية العليا ولو رئاسة شرفية مجلساً ينتمي أعضاؤه إلي جهة قضائية غير المحكمة الدستورية العليا؟؟وكيف يصح أن يقال إن أحداً "قرر تعيين.. رئيس المحكمة الدستورية العليا" في أي منصب كان؟؟ وليس من فارق في النظر القويم بين أن يكون هذا "الأحد" هو مجلس أنشأ نفسه بنفسه دون سند من القانون؛ أو سلطة من سلطات الدولة؛ أو فرداً أياً كان موقعه في البلاد.إن رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس أي محكمة جزئية، مستقلان من حيث هما قاضيان لا سلطان لأحد ولا لسلطة أخري عليهما. وإذا كان القاضي في السلطة القضائية أو في مجلس الدولة يجوز أن يندبه لعمل، أو يعينه في مكان ما، المجلس الأعلي الذي يتبعه أو الجمعية العامة لمحكمته، فإن ذلك لا يقاس به تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا في منصب يتبع هيئة قضائية غير محكمته، ولو كان هذا التعيين شرفياً. لقد اقتضي الأمر تعديلاً دستورياً، مهما تكن عيوبه، لنص المادة 76 من الدستور ليصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً بحكم منصبه لا بشخصه للجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، فمن أين استمد رؤساء محاكم الاستئناف سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً لهم؟؟ (5) إن الذين يعرفون استقامة المستشار ممدوح مرعي وقوة شخصيته واستقلاله التام في عمله القضائي واعتزازه بمكانة المحكمة التي يرأسها ومكانة هذه الرئاسة، الذين يعرفون ذلك يتمنون أن يقرأوا في أقرب وقت رسالته إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة التي ينبئه فيها بأنه لا يقبل أن يكون رئيساً لهيئة لا يستند إنشاؤها إلي قانون. ولا يقبل أن يعينه أحد في أي منصب كان، فإنه ليس بعد رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وليس بعد منصب القضاء، بعامة، شرف يبتغي ولا كرامة تنال. -- صحيفة الراية القطرية في 19 -6 -2005

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.