النشرة الصباحية من «المصري اليوم»: قرارات الحكومة.. بدائل الأدوية الناقصة.. صفقات الأهلي والزمالك    رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف    انخفاض أسعار البيض البلدي اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    سعر الريال السعودي بالبنوك في بداية تعاملات اليوم الخميس    «المستقلين الجدد»: تصريحات مدبولي رسمت خطوط عريضة لسياسات ضريبية جديدة    «مدبولي» يعقد اجتماعًا مع مُمثلي عدد من الشركات الألمانية المُتخصصة بالقطاعات الحيوية    بيع 18.77 مليون سيارة جديدة في الصين خلال أول 8 شهور من 2024    استعدادات موسم عمرة المولد النبوي الشريف 2024    وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يبحثان مستجدات ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين    الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو بحر الشرق    الإمارات تجلي 97 مصابا ومريضا من قطاع غزة للعلاج في أبوظبي    قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أعمالها الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني    الرئيس الألماني يختتم زيارته لمصر بتفقد العاصمة الجديدة ولقاء البابا تواضروس    في حضور نجوم الرياضة.. تشيع جثمان إيهاب جلال اليوم    مواعيد مباريات الجولة القادمة من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في ذهاب دور 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية    خبير لوائح: الزمالك لا يستطيع مقاضاة بوبيندزا    حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 13 سبتمبر| إنفوجراف    بعد إحالة أوراقه للمفتي.. سفاح التجمع ينتظر حكم الإعدام اليوم    يقتل جاره بالرصاص بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    عرض سعد الصغير على قاضي المعارضات لنظر تجديد حبسه    ارتفاع عدد شهداء طوباس منذ تجدد العملية العسكرية الإسرائيلية على المدينة إلى 6    غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل "ديبو" لمحمد أنور    السفير الروسي بواشنطن: الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك أظهر أنه من المستحيل التفاوض مع "الإرهابيين    مواعيد الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ومنافس ليفربول    ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في مصر.. تحديث اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024    عمرو سعد: أسامح في الخيانة الزوجية    أضف إلى معلوماتك الدينية| معنى حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»    وزير الصحة الفلسطيني: الاحتلال دمر 80% من المنشآت الصحية الفلسطينية في غزة    ارتفاع تدريجى بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس    يوم إجازة المولد النبوي 2024 رسميًا.. «72 ساعة راحة» بعد قرار الحكومة    التعددية الثقافية في المجتمع الأوروبي    ابنة الموسيقار علي إسماعيل في وثائقي «سيرة الفن»: علاقة والدي بالسادات كانت مميزة    التصريح بدفن جثة طفل صدمه قطار بالجيزة    «بديل بن شرقي» الزمالك يتعاقد مع البولندي «ميشالاك» جناح نادي أُحد السعودي.. تفاصيل| عاجل    كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ بالستية عابرة للقارات والجارة الجنوبية تراقب    تحديث ثوري جديد من إنستجرام: ميزة استثنائية للتعليقات على المقاطع القصيرة    تخل بنظام الجلسات.. ماذا قال نادي القضاة عن تعديلات الإجراءات الجنائية؟    مدافع الزمالك السابق يوجه 3 رسائل مهمة إلى محمد عبدالمنعم    برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024: احذر من الغيرة    بعد نجاح مسلسل عمر أفنديl مصطفى أبو سريع: دياسطى خطفني في رحلة عبر الزمن    الجمهور يشيد بأحدث إطلالة لشيماء سيف بعد فقدان الكثير من وزنها.. «فيديو»    "كان جاي يزور المقام".. وفاة مسن بجوار مسجد السيد البدوى في طنطا    ستوري نجوم كرة القدم.. نعي النجوم لإيهاب جلال.. مبابي من مران ريال مدريد.. صلاح بقميص المنتخب    دعاء الستر كما رود عن النبي «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة»    تعرف على دعاء الأرق وقلة النوم    الكنيسة الأنجيلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة مدارسها    «محمد» يقاوم ضمور العضلات بالشاي والمشروبات الساخنة.. «حاربت المرض بشغلي»    «علشان الأكل ميبوظش».. احذر هذه الأفعال عند استخدام الميكرويف    حامد عز الدين يكتب: «فبأي آلاء ربكما تكذبان»    هيئة الدواء المصرية: هناك تطبيقات لمعرفه بدائل الأدوية الناقصة (فيديو)    مدين في حوار ل الفجر الفني: "سعيد بأعمالي مع شيرين عبد الوهاب.. ولا ألتفت للأزمات والمشاكل"| حوار    بشرى سارة للمعلمين.. 1700 جنيه زيادة في مرتبات هذه الفئة    «تشريعية النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد    بعد الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا| إشادات واسعة باستجابة الرئيس لتوصيات «الحوار الوطني»    الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي يكتب ل« المصري اليوم»: مخالفات دستورية في قانون الإجراءات الجنائية    تحقيق للبث العبرية: سلاح الجو كان غائبًا تمامًا صباح 7 أكتوبر الماضي    بسبب أزمة نفسية.. شاب ينهي حياته داخل شقته بالعجوزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز مشاركة محتوى الكورسات التعليمية مع الغير؟.. «الإفتاء» توضح
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 08 - 2024

اوضحت دار الافتاء خلال ردها على سائل يقول ،ما حكم مشاركة الكورسات التعليمية؟ فهناك مجموعة من الأشخاص يريدون الاشتراك في أحد كورسات تعلم الفوتوشوب، واتفقوا على أن يشترك واحدٌ منهم فقط، ثم يقومون بتوزيع ثمن الكورس عليهم جميعًا، وعند موعد بدء الكورس يجلسون معًا لمشاهدته، وذلك باعتبار أنهم جميعًا شخص واحد، فما حكم ذلك شرعًا؟

الجواب
لا يجوز شرعًا لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة (الكورسات التعليمية) ما لم يأذن صاحبها فيها؛ لأنها من قبيل الحقوق الذهنية الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، فإن أذن صاحبها جاز وإلا فلا.

وحرص الإسلام على المحافظة على المال، وجعل ذلك من المقاصد الكلية العُليا التي جاءت الشريعة بتحقيقها وضرورة حفظها، وهي (الدِّين والنفس والعقل والعِرض أو النسل والمال)، وهي مقاصد جاءت بالمحافظة عليها كل الشرائع السماوية؛ كما في "الموافقات" للإمام الشاطبي في (2/ 10، ط. دار المعرفة).

ومن محاسن الشريعة أنها ارتقت بها من رتبة الحقوق إلى رتبة الواجبات؛ فلم تكتفِ بجعلها حقوقًا للإنسان حتى أوجبت عليه اتخاذ وسائل الحفاظ عليها.
حكم مشاركة الكورسات التعليمية
من المقرر شرعًا أنَّ كل ما له منفعة وقيمة فهو داخل في معنى المالية، كما نص عليه الفقهاء؛ قال الإمام الزَّرْكَشِي في "المنثور في القواعد الفقهية" (3/ 222، ط. أوقاف الكويت): [المالُ ما كان مُنتفعًا به أي مُستَعدًّا؛ لأن يُنْتَفع به وهو إمَّا أعيانٌ أو منافعُ] اه؛ فالمالية تشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا.

قال العلامة ابن عابدين من الحنفية في حاشيته "رد المحتار" (4/ 501، ط. دار الكتب العلمية): [المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافةً أو بعضهم، والتقوُّم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعًا] اه.

وقال الإمام السيوطيّ في "الأشباه والنظائر" (ص: 327، ط. دار الكتب العلمية): [خاتمةٌ في ضبط المال والمتموَّل: أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم (مال) إلا على ما له قيمة يباع بها، وتَلزَم مُتلِفَه، وإن قَلَّت، وما لا يَطَّرِحُه النّاسُ مثل الفَلس وما أشبه ذلك] اه.

وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية (والتي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية) هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، سواء أقلنا إنَّها من قبيل الأموال، أم قلنا إنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدُّ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة.

وكورسات الفوتوشوب -المسؤول عنها- يقصد بها المادة الصوتية أو المرئية التي يتعلم من خلالها الدارس العمل بتقنية الفوتوشوب أو ما يتعلق بها، وتُقدم هذه المادة أو تعرض عن طريق الحضور إلى قاعات التعليم المتخصصة في هذا النوع من الكورسات، أو عن طريق الوسائل الحديثة المختلفة، كالمنصات أو البرامج الإلكترونية، وذلك بعدة طرق مختلفة، منها: الدخول عبر رابط يرسله مُقدم الخدمة، أو السماح بالدخول على المنصة والتسجيل فيها، وغير ذلك.

ولما كانت هذه الكورسات من النتاج الفكري، الذي يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلًّا للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الكورسات حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم، وكان الحصول عليها مقيدًا بالطريقة التي يأذن فيها مُقدمها ويرضاها.

ولذلك: يجب على طالب الخدمة أن يتقيد بما يحدده مقدموها وأن يلتزم بشروطهم وضوابطهم، ولا يجوز له مشاركة غيره في مشاهدة تلك المادة إلا بإذنهم ورضاهم، وذلك للأدلة الآتية:
أولًا: قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه الإمام البيهقي في "سننه".

فالجهود المضنية والأموال التي يبذلها مقدمو هذه الكورسات في سبيل التوصل إلى أبحاثهم وتوفير مصادرهم وتحصيل الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لتقديمها تجعل من التعدي عليها واستعمالها من غير رضاهم أو بغير ما تم الاتفاق عليه أكلًا لحقوقهم وتضييعًا لجهدهم بالباطل وسببًا في إلحاق الضرر بهم، وهو ما نهى الشرع الشريف عنه، حيث يقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].

قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (2/ 338، دار الكتب المصرية) عند هذه الآية: [الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق.

فيدخل في هذا: القمارُ والخداعُ والغُصُوبُ وجحدُ الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرَّمَته الشريعةُ وإن طابت به نفسُ مالكه، كمَهر البَغِيِّ وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك] اه.

ثانيًا: أن الطريقة التي تقدم بها هذه الكورسات من خلال إرسال رابط لشخص محدد هو المشترك فقط، يجعل من هذا التصرف معنى الشرط، وكأن مقدمي الخدمة والمشتركين اتفقوا على أنَّه لا يعمل بهذا الرابط إلا المشترك فقط، والأصل في العقود والاتفاقات بين الناس القائمة على التراضي والتوافق- الجواز والصحة، ما لم تحل حرامًا أو تحرم حلالًا، وأنها ملزمة لأطرافها، ليس لأحدهم أن يرجع فيها أو أن يعدلها من تلقاء نفسه، يدل عليه: الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد: الوفاء بما اتفق عليه الأطراف من شروط، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم» رواه الترمذي. فإن كلمة شروط نكرة مجموعة، وقد أُضيفت إلى الضمير الذي هو معرفة فتفيد العموم؛ أي: عند جميع شروطهم، والقاعدة أن العام يجري على عمومه حتى يأتي ما يخصصه.

وقال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط: المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه، فهو جائز] اه.

ثالثًا: أن في مشاهدة الكورسات لغير المشتركين فيها بدون إذن مقدمها نوع غشٍّ، حيث إن صاحب هذه الكورسات قد أذن للمشترك فقط في المشاهدة والانتفاع بها، فإذن المشترك لغيره في المشاهدة معه دون إذن صاحبها إيهام غش له بأنَّ المشترك وحده هو المشاهد لهذه المادة دون غيره.

ومن المقرر شرعًا حرمة الغش مطلقًا؛ سواء كان في البيع أو غيره من المعاملات بين الناس، والذي يشتمل بطبيعة الحال على الخداع، وخيانة الأمانة، وتضييع حقوق الناس، فقد ورد فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، وعنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ -أي: كومة طعام- فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فقال: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ -أي المطر-، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قال: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مني».

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" (3/ 192، ط. مطبعة دائرة المعارف العثمانية): [وجهه عندي -والله أعلم- أنَّه أراد: ليس منا، أي: ليس هذا مِن أخلاقنا ولا مِن فعلنا، إنَّما نفى الغش أن يكون من أخلاق الأنبياء والصالحين، وهذا شبيه بالحديث الآخر: "يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب إنهما ليسا من أخلاق الإيمان"، وليس هو على معنى أنَّه مَن غَشَّ أو مَن كان خائنًا فليس بمؤمنٍ، ومثله كثير في الحديث] اه.

فهذا الوعيد الوارد في الحديث على عمومه؛ فيَدُل على تحريم الغش مطلقًا سواء كان الغش في البيع أو في غيره من المعاملات بين الناس؛ وهذا مما لا خلاف فيه؛ قال الإمام أبو الحسن المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 151- 152، ط. دار الفكر): [لا أعلم خلافًا في تَحَرُّجِ الغش، والخديعة، وما ذكره معهما؛ لأن هذه أمورٌ ممنوعةٌ في الشرع؛ لأنها ضربٌ من المكر، والحيل على النَّاس، والتَّوصُّل إلى أخذ أموالهم بغير حقٍّ] اه.

رابعًا: أن الإذن للمشترك في المشاهدة من قبيل تمليك الانتفاع لا المنفعة، والفرق بينهما أنَّ مالك الانتفاعِ مأذون له في أن يَنْتَفِع بِنَفسه فقط، ومالِك المنفعةِ مأذون له في أن ينتفع بنفسه ويُمكِّن غيره منه أيضًا، وهو ما حرره الإمام القرافي في "الفروق" (1/ 187، ط. عالم الكتب) في قوله: [(الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة) فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويُمكِّن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية، مثال الأول سكنى المدارس والرباط والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك فله أن ينتفع بنفسه فقط ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة أو يُسكن غيره أو يعاوض عليه بطريق من طرق المعاوضات امتنع ذلك، وكذلك بقية النظائر المذكورة معه، وأما مالك المنفعة فكمن استأجر دارًا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم] اه. فهذا يفيد أنه لا يجوز للمشترك أن يأذن لغيره في مشاهدة الكورس إلا برضا مقدمه.
موقف القانون من ذلك
على ذلك: فلا يجوز الاعتداء على الحقوق الفكرية لمقدم الخدمة ومشاركة مادته دون إذنه ورضاه، وهو الذي أكده قانون حماية الملكية الفكرية رقم "82" لسنة 2002م في نصوصه المتعلقة باحترام حقوق الغير وصيانتها وعدم الاعتداء عليها، ورتب العقوبة على الاعتداء على حقوق الغير واستغلال المادة العلمية الخاصة به دون إذنه ورضاه، فنصَّ في المادة رقم "181" منه على أن: [يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية... بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقًا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق] اه.

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة (كورسات الفوتوشوب) ما لم يأذن صاحبها فيها، فإن أذن جاز وإلا فلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.