بأياد مصرية.. ميناء الإسكندرية يتسلم «القاطرة مختار» لضمان سلامة الإبحار    انطلاق حملة «عودة للمدارس» ضمن مبادرة «بداية» بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر    حفلات «الويك إند» في مهرجان الموسيقى العربية.. مدحت صالح وتامر عاشور وأحمد سعد    خلاف سلمى حايك ونيكول كيدمان أمام الكاميرات.. ما الذي حدث في باريس؟    حكم تطبيقات المراهنات.. اعرف الرأي الشرعي    وزير الصحة يبحث مع نظيرته القطرية تقديم الرعاية الصحية للأشقاء العرب    «تجارية القليوبية»: علاقات مصر والسعودية تشهد تطورًا في عهد السيسي    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالتحقق من صحة بيانات الهاتف المحمول للعملاء    الإحصاء: 44.8% زيادة في إنتاج الأرز عام 2022 - 2023    الجيش الإسرائيلي يواصل القصف على عدة بلدات لبنانية    زيلينسكي يضع موعدا محتملا لانتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا    وزير الخارجية: العدوان الهمجي الإسرائيلي على قوات اليونيفيل خرق فاضح للقانون الدولي    تصفيات كأس العالم - البرازيل تواصل الاستفاقة برباعية ضد بيرو    16 ميدالية لمنتخب التايكوندو في 72 ساعة ببطولتى كأس الرئيس ومابولا بغينيا الاستوائية    رسميا| ريال بيتيس يضم لاعب الأهلي    موعد مباراة الزمالك وأدجيدجا البنيني في ربع نهائي بطولة إفريقيا    ضبط سيدة لإدارتها كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى عقار بالدقي    الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة نهارًا معتدل ليلاً    منحة 50% للطلاب المصابين في حادث الجلالة حتى التخرج    تسليم أول دفعة لمنتجات المتعافين من الإدمان إلى بنك الكساء    الدقهلية: حملة مكبرة لرفع مخلفات الهدم والبناء على طريق طلخا نبروه    «العمل» تنظم ندوة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالمنيا    وفاة شقيق الفنانة غادة إبراهيم    موعد ومكان عزاء خالة الفنان أحمد زاهر    وزير السياحة يزور متحف الصين الوطني للفنون والحرف ببكين.. ويلتقي بمدير المتحف    دورة تدريبية لتنسيق العمل بين «شكاوى المرأة» و«شبكة المحاميين»    عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح صيغة دعاء نهى النبي عنها.. احذر ترديدها    جوستاف: أسبوع القاهرة للمياه منصة لتكاتف جهود أفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية    وزير الصحة يوضح أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية «PHDC'24»    الولايات المتحدة لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني    شوبير يكشف موقف أشرف داري من السوبر المصري    مجلس طب قصر العيني يكشف تفاصيل خطة التطوير التاريخية للمستشفيات    ضبط 2 طن ردة بدون فواتير وغلق مخبز وتحرير 211 محضر مخالفة تموينية بأسيوط    أيمن يونس: حسام حسن علاقته تحسنت بلاعبي منتخب مصر    مواليد 5 أبراج لا يعرفون الاستسلام.. تعرف عليهم    هل حاولت الفنانة دنيا بطمة الفنانة دنيا بطمة الانتحار في السجن.. إليك القصة كاملة    ضبط 82 طن أسمدة ومواد بناء وأعلاف مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية    الداخلية تواصل جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون    القوة الرشيدة    مصدر لCNN: خطة إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني الذي شنته في الأول من أكتوبر جاهزة    القرن الإفريقى أمن قومى مصرى    12 منشأة صحية تحصل على اعتماد «جهار» بالقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والبحيرة وسوهاج    النفط يرتفع بعد انخفاضات حادة مع استمرار عدم اليقين بالشرق الأوسط    محافظ أسيوط يوجه بزيادة عدد الفصول لاستيعاب الكثافة الطلابية    حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة    ضمن مبادرة "بداية".. تعليم الفيوم ينفذ 43 ورشة عمل و18 ندوة    أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.. نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر    تصاعد أعمدة الدخان جراء الاستهدافات الإسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت    مدرب صربيا بعد الهزيمة: منتخب إسبانيا كان أكثر إبداعا وسرعة    «كاذب لعين».. مفاجآت في علاقة نتنياهو بالرئيس الأمريكي    البرازيل تسحق بيرو برباعية وتقترب من التأهل إلى مونديال 2026    «نعمة الماء» من خلال ندوات برنامج المنبر الثابت بمساجد سيناء    شلل مروري أعلى دائري الهرم بسبب "عجلة مقطورة"    يشمل عدة مطارات.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل برنامج الأطروحات المصري    محمد كيلاني يكشف سبب منعه من الغناء لمدة 10 سنين (فيديو)    الإفتاء: الأمن فى القرآن ذكر فى الجنة والحرم ومصر    فيروس "ماربورغ " يشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية.. جمال شعبان يحذر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة "17" عقوبات.. كيف أصبحت الوصفة السحرية لعودة المتهم فى حضن المجتمع؟
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 01 - 2022

لازال الحديث مستمر حول واقعة محاكمة "قاتل شقيقته حرقا" بالدقهلية بسبب الميراث المتهم محمد زكريا محرز، والتى أصبحت محط أنظار الجميع خاصة الحوار المطول الذي دار بين القاضي والأم والابن المتهم حيث عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد لكن جلسة المحاكمة شهدت موقف إنسانيا فقد أنقذ حنان الأم، رقبة نجلها الوحيد من حبل المشنقة، بعد قيامه بقتل شقيقته الوحيدة وحرق جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد تنازل والدته عن الدعوى المدنية أمام محكمة جنايات المنصورة.
قاتل شقيقته حرقا في الدقهلية
طلب القاضي خلال الجلسة من قاتل شقيقته حرقا تقبيل رأس والدته ويديها وقدميها، وأكدت والدة قاتل شقيقته أنها سامحته على جريمته في حق شقيقته، كما طلبت من هيئة المحكمة بالرأفة في حكمها عليه، وترك عينها الثانية بعد وفاة شقيقته، وقضت المحكمة بالمؤبد، بعد أن لعبت المادة "17" من قانون العقوبات المصري الوصفة السحرية للخروج من ذلك المأزق، فقد توفيت الابنة وبقي الابن محبوسا، ودُمرت الأسرة دون أن يبقى للأم أحد.
المادة "17" عقوبات.. كيف أصبحت الوصفة السحرية لعودة المتهم في حضن المجتمع؟
في التقرير التالي، نلقى الضوء على مسألة استعمال الرأفة أو الرحمة حيث نسمع يومياً هذه العبارة في أروقة المحاكم، خصوصاً قاعات الجنايات والجنح، وهي طلب المتهم أو هيئة الدفاع من المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة في الحكم، وربما نتساءل: ما درجات الرأفة؟ وما شروطها؟ وكيف تطرق قانون العقوبات في مواده إلى الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة للعقاب، والفرق بينهما، وماذا حال تعدد درجة الخطورة الاجرامية في تلك الجرائم – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.
في البداية – لابد من التطرق لنص المادة "17" من قانون العقوبات المصري التي تُعد بمثابة مرحمة حقيقية في شأن جرائم المحيط الأسري لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها عندما ينزل القاضي بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة أصلا حيث تنص على أنه: "يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي – وفقا ل"البوادى":
1-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
2-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
4-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور.


المادة "17" عقوبات تستخدم بشكل كبير في أحكام قضايا المحيط الأسري
والملاحظة علي المادة: أنها تستخدم بشكل كبير في أحكام قضايا المحيط الأسري – مما يؤدي إلي تغليب روح الرحمة علي الأحكام، والجدير بالذكر أن هذه المادة والحكم الدستوري ببطلان اي قانون أو مرسوم بقانون يمنع القاضي من استخدامها هو انتصار لمبدأ استقلال القاضي وحريته في بناء عقيدته وتقدير الوقائع وأيضا في تقديره للعقوبة الذى لا رقيب عليه إلا ضميره، فلا يجوز أن تغل يده في استخدام المادة 17 وحقه في استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة درجة دون تسبيب ودرجتين مع وجوب التسبيب في ذلك لأسباب يراها في الدعوى تعود إلى كل حالة على حدة – الكلام ل"البوادى".
هذا وقد - تطرق قانون العقوبات في مواده إلى الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة للعقاب، وهي حالات يجب على القاضي، أو يجوز له، أن يحكم من أجل الجريمة بعقوبة أخف في نوعها من المقررة لها في القانون، أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يصيغه القانون، وعلى ذلك، في تقدير المشرع أن العقوبة التي يقررها قد تكون لحالات خاصة أشد مما ينبغي، ولذلك وضع السلطة للمحكمة في تقديره من النزول إلى الحد الأدنى للعقوبة.
لماذا شُرع التخفيف في الأحكام؟
والتخفيف شُرع لتحقيق الملاءمة بين العقوبة وظروف خاصة، ويعد بذلك تمكيناً للقاضي لاستعمال أصوب لسلطته التقديرية، ويقصد بتخفيف العقاب أن يستبدل القاضي العقوبة المقررة قانوناً للجريمة بعقوبة أخف منها نوعاً ما ومقداراً، ويلاحظ أن أسباب التخفيف نوعان هما: "الأعذار القانونية المخففة، والظروف القضائية المخففة"، والفرق بينهما أن التخفيف عند توافر العذر القانوني إلزامي للقاضي، في حين أنه جوازي عند توافر الظروف القضائية المخففة
ومن الأعذار المخففة للعقاب حداثة سن المجرم، أو ارتكاب الجريمة ببواعث غير شريرة، أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق، وإذا رأت المحكمة في جناية أو جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة، جاز لها تخفيف العقوبة، وأما إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف، فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم، وعلى ما تقدم، فإن التخفيف شرع لتحقيق الملاءمة بين العقوبة وظروف وحالات خاصة، ويعد بذلك تمكيناً للقاضي لاستعمال أصوب لسلطته التقديرية، فلا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف، سواء كان لعذر قانوني أو لظروف تقديرية مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – هكذا يقول "البوادى".
المحكمة الملاذ الآمن للمطالبة بالرحمة
والاعتبارات السابقة التي يسترشد بها القاضي في استعمال سلطته التقديرية في تحديد العقوبة ليس لها طابع إلزامي، وإنما هي متروكة لحسن تقدير المحكمة، لاسيما أن المتهم له ملجأ لطلب استعمال الرأفة، وهو المحكمة، التي تستمع لأي دفع منه، أو طلب، أو استرحام، إذ إنها الملاذ الأخير والآمن لإبراز طلبه وإجابته في ظل قاضٍ عادل ورحيم، وبذلك أباح المشرع للقاضى وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات أن يخفض العقوبة فى الجنايات لدرجة أو أكثر إذا ما ارتأى القاضى ظرفا من الظروف المخففة للعقوبة تستأهل توقيع عقاب أقل من الحد الادنى المنصوص عليه فى قانون العقوبات للجريمة، وهو اتجاه محمود لمحاولة تطبيق العدالة بين نص وروح القانون.
لكن في حقيقة الأمر - المشرع لم يحدد ما هي تلك الظروف المخففة، ولم يضع ضوابط تعين القاضي على استخلاصها وترك مناط الأمر للسلطة التقديرية للقاضى، ولأن القاضى ابن مجتمعه ومن الطبيعي ان تتكون له وجهات نظر عن الحياة والصواب والخطأ بشكل معياري منضبط، فلابد "ترسيم معالم واضحة ومحددة له"، أثناء استخدامه لسلطته التقديرية الواسعة والتى تتيح له النزول بالعقوبة درجتين مرة واحدة، بل إن المشرع لا يلزمه ببيان الأسباب والمبررات التي أرتأتها المحكمة كظروف مخففه تستأهل استعمال الرأفة مع المتهم.
جرائم المحيط الاسري هى نتاج ممارسات وأفكار رجعية
ونظراً لكون جرائم المحيط الاسري هى نتاج ممارسات وأفكار رجعية نابعه من أفكار شيطانية رجعية في لحظات غافلة والمجتمع أحيانا يري أن مرتكبها غير مجرم بطبعه، ولكن انزلق به طمعه نحو ارتكابها فبد يرتضي بقسط من التسامح في مجازة مرتكب مثل هذه الجرائم رأفة بالأسرة والعائلة ككل قبل المتهم ذاته بشخصه.
لكن إذا تعدت درجة الخطورة الاجرامية في تلك الجرائم الحد الذي يثير الغضب والحنق المجتمعي فلا يتم اللجوء الي مادة استعمال الرأفة معهم فلا مناص من تفعيل دور العقوبة المجتمعي لتحقيق الردع العام الجمعي بإنزال العقوبة، وتلك هي "السلطة التقديرية للقاضى" والتي من الطبيعي أن يدخل فيها أراءه الخاصة عن العدالة والصواب والخطأ ومعاييره الأخلاقية والتربوية والتي بالضرورة تختلف من شخص لآخر أو "من قاضى لآخر "، مما يعنى اختلاف الأحكام والعقوبات نظرا لاختلاف الدوائر القضائية - أى هيئات المحكمة - لا القانون.
جرائم ترتكب باسم الشرف
فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكننا القول أن بعض "الجرائم التى ترتكب باسم الشرف" يصدر فى حق المتهمين المدانين فيها أقصى درجات الرأفة بالشكل الذى يري المجتمع معه أن المتهم فيها قد اضطر أو سيقت نفسه الي اقترافه مثل هذا الجرم دون أن يكون له الحق في الاستفادة بالنص القانوني الذي يعطيه ادني عقوبة لأنه ليس الزوج، فقد يتفق هذا التخفيف حينها ونظرة المجتمع للجريمة المقترفه ودوافع ارتكابها حيث أن العقاب فى القانون الجنائي يهدف دائما لحماية المجتمع وقيمه وثوابته، وكذلك حماية الانسان وأمواله وممتلكاته، ولكن دائما ما يثار تساؤل لدى الرأي العام خاصة في القضايا التي تثير اهتمامات الموطنين، لماذا استعملت المحكمة الرأفة مع المتهم ؟ أو لماذا صعدت بالعقوبة الى حدها الاقصى، فضلا عن إيقاف تنفيذ العقوبة لمتهم أو الاعفاء منها، وما لفرق بين الاعفاء والايقاف؟
وتهدف فلسفة العقاب فى تنفيذ العقوبات الصادرة فى المواد الجنائية "الغرامة –الحبس – السجن – الإعدام" الى تحقيق فكرة الردع الخاص والردع العام، فالردع الخاص يزجر الجانى وإيلامه لما اقترفت يداه من إثم وجرم فى حق غيره، والردع العام بمثابة تحذير وتنبيه للآخرين من مخالفة القانون؛ والعقوبة المحكوم بها على الجاني، تنقسم الى عقوبات أصلية ترد على مال الجاني – كالغرامة – أو ترد على حريته – كالحبس والسجن – أو ترد على جسده كعقوبة الاعدام – فضلا عن العقوبات التبعية التي على حقوق الجاني نفسه بحرمانه من المزايا وعدم التحلي بالرتب والنياشين والشهادة أمام المحاكم، والعزل من الوظائف الاميرية، والوضع تحت مراقبة الشرطة، فضلا عن مصادرة الاموال والممتلكات الخاصة.
الرأفة لمصلحة اجتماعية

وقد يكون هناك من الملابسات والظروف الشخصية المتعلقة بالجاني، ما يبرر للقاضي جواز استعمال الرأفة مع الجاني، تحقيقا لمصلحة اجتماعية أفضل كإصلاح حال المحكوم عليه، تمهيدا لتهذيب سلوكه وعدم عودته مستقبلا لارتكاب الجرائم، فعندئذ يجوز تخفيف العقوبة، وتبديلها والنزول بها عن الحد المنصوص عليه قانونا الى درجة أو درجتين أدنى وأخف اعمالا لنص المادة -17- عقوبات، وإذا رأت المحكمة من سن الجاني أو اخلاقه أو ماضيه أو ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون، وسوف يقلع عن أفعال الجريمة، جاز لها فى الجنايات والجنح عند الحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة، المقيدة للحرية.
كما يجوز لها أن تجعل الايقاف شاملا لأي عقوبة تبعية، ولجميع الآثار المترتبة على الحكم عملا بنص المادة -55- من ذات القانون، ويكون وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا، وإذا صدر ضد المحكوم عليه خلال تلك الفترة حكم بالحبس أو تبين سبق صدور حكم ضده بالحبس، جاز الغاء وقف تنفيذ العقوبة التزاما بنص المادة – 56- من القانون الأخير - وعلي نحو أخر - نجد أن وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، إنما يعنى العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي، دون غيرها من الجزاءات الاخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة في عرف القانون حتى لو كان فيها معنى العقوبة، مثل – الرد- الرسوم –الغرامات – وغيرها من العقوبات، فلا يوقف تنفيذها، كما يجوز طلب ايقاف التنفيذ مؤقتا بطريق الاشكال في التنفيذ متى كان هناك خطأ فى شخصية المحكوم عليه.

الاختلاف بين وقف تنفيذ العقوبة والاعفاء منها
ويختلف وقف تنفيذ العقوبة عن الاعفاء منها الذى قد يكون عند الحكم أو بعد صدوره، فالاعتبارات تتعلق بمكافحة الفساد والحث على الابلاغ عنه، ففي جرائم الاعتداء على المال العام – الرشوة – الاختلاس- والاستيلاء وغيرها، إذا ما اعترف المتهم بالجريمة وابلغ عن مرتكبيها وأرشد عنهم يتم اعفاء الجاني من العقاب عند النطق بالحكم، كما انه تحقيقا لمصالح اجتماعية أو لمبررات واعتبارات انسانية أو أمنية وغيرها، فإنه لولى الأمر أن يصدر أمرا أو قرارا بإعفاء الجاني من العقوبة والافراج عنه، أو اسقاط بعض العقوبة المحكوم عليه بها أو ابدالها بعقوبة أخف منها عملا بنص المادة – 74- عقوبات.
كما أنه حرصا من المشرع على إذكاء قيم التسامح والتصالح بين عناصر المجتمع فقد نص فى قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة على انقضاء الدعوى العمومية إذا حدث تصالح بين الخصوم فى قضايا الضرب والنصب وخيانة الامانة والضرائب والشيكات وغيرها، وعندئذ يكون حكم القاضى بانقضاء الدعوى بالتصالح دون القضاء بالعقوبات المقررة قانون، وقد طالب مشروع قانون العنف ضد النساء المقدم من مجموعة كبيرة من المنظمات النسوية لا بإلغاء المادة 17 عقوبات أو حتى انكر حق القاضي فى استعمال الرأفة وانما طالب ب تخفيض العقوبة درجة واحدة فقط على أن تلتزم المحكمة ببيان أسباب تبديل العقوبة في الحكم، وتخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.