الرقابة المالية تعقد حوارًا مجتمعيًا مع الشركات حول تفعيل قانون التأمين الموحد    محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي    الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد وينتظر الأهلي    محافظ الغربية: استمرار الحملات التفتيشية لمراقبة الأغذية خلال احتفالات مولد السيد البدوي    النيابة العامة تعلن ثبوت تعاطي سائق أتوبيس حادث الجلالة لمخدر المورفين    ردا على حزبي البديل وفاجنكنشت.. شولتس يؤكد ارتباط ألمانيا الواضح بالغرب    الحكومة توافق على إنشاء جامعات تكنولوجية في الفيوم وأسيوط    خلال الاحتفالات بمولد السيد البدوي.. استمرار الحملات التفتيشية لمراقبة الأغذية بالغربية    تعزيز الحضور على الساحة العالمية.. ننشر توصيات مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية    بالصور.. "التعريف بالاتحاد العام لشباب العمال" ندوة بمركز إسنا    انطلاق مجلس الحديث الأول لقراءة صحيح البخاري بالإسناد بمسجد الحسين غدا    أبو الغيط: الصمت على تكرار سيناريو غزة في لبنان اشتراك بالجريمة    المستشار الألماني: لن نقبل بأن تهاجم إيران إسرائيل بالصواريخ وطهران تلعب بالنار    سكالوني: ميسي لا يتوقف عن إبهاري مع الأرجنتين    انتخابات أمريكا.. 300 ألف ناخب فى جورجيا يذهبون للتصويت المبكر    حدث خلل.. أول تعليق من جامعة بني سويف التكنولوجية على انفجار المعمل    في ثاني ودياته بمعسكر المغرب، المصري يواجه الجمعية الرياضية المنصورية    رافينيا: البرازيل تسير على الطريق الصحيح الآن    بيراميدز ردا على الزمالك: انتوا اللي عليكوا علامة استفهام    اليوم العالمي للغذاء.. 44.8٪ زيادة في انتاج الأرز عام 2022 / 2023    ميناء الإسكندرية تستلم القاطرة البحرية "مختار " وتضمها إلى أسطولها    الرقابة المالية تلزم المؤسسات بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها    السجن 3 سنوات لمتهم في تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية    انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. تعرف على حالة الطقس غدا الخميس    وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لتطوير الوحدات الاجتماعية بالجمهورية    إحالة أوراق عاطل لمفتي الجمهورية لاتهامه بقتل سيدة في القناطر الخيرية    مصرع شاب غرقا بعد سقوطه فى بئر مياه مزرعة بالشرقية    نائب وزير الإسكان يبحث مع شركة عالمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية    رئيس دار الوثائق بإمارة الشارقة يزور مكتبة الإسكندرية    بإطلالة كاجوال.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها    برغم القانون الحلقة 24.. تقرير الطب الشرعي يثبت عدم نسب الأبناء لأكرم    سيني جونة للأفلام القصيرة يعلن الأفلام المرشحة لجوائز الإنتاج    سلمى حايك تتصدر تريندات جوجل.. اعرف سر رشاقتها الدائمة    فيلم ولاد رزق 3 يواصل حصد الإيرادات بإجمالي 257 مليون و733 ألف جنيه    حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة.. الإفتاء تجيب    الأزهر للفتوى محذرا من تطبيقات المراهنات الإلكترونية: قمار محرم    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع حالة جلطة دماغية بأبوكبير    مستشفى القوات المسلحة بالحلمية تستضيف خبيرا في جراحات التجميل والحروق    رئيس جامعة القاهرة يترأس اجتماع مجلس كلية طب لمتابعة تنفيذ تطوير قصر العينى    الرقابة الصحية: 12 منشأة صحية فى 5 محافظات تحصل على اعتماد "جهار"    تقديم خدمات طبية ل298 مريضا فى قافلة التحالف الوطنى بكفر الشيخ    الدقهلية: حملة مكبرة لرفع مخلفات الهدم والبناء على طريق طلخا نبروه    «العمل» تنظم ندوة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالمنيا    عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح صيغة دعاء نهى النبي عنها.. احذر ترديدها    دورة تدريبية لتنسيق العمل بين «شكاوى المرأة» و«شبكة المحاميين»    الولايات المتحدة لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني    مواليد 5 أبراج لا يعرفون الاستسلام.. تعرف عليهم    أيمن يونس: حسام حسن علاقته تحسنت بلاعبي منتخب مصر    القوة الرشيدة    دقيقة حداد بمدرسة صلاح نسيم في السويس على أرواح ضحايا حادث الجلالة    جوميز يمنح الضوء الأخضر ل رحيل ثلاثي الزمالك.. شوبير يكشف    أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.. نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر    مدرب صربيا بعد الهزيمة: منتخب إسبانيا كان أكثر إبداعا وسرعة    سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت    «نعمة الماء» من خلال ندوات برنامج المنبر الثابت بمساجد سيناء    البرازيل تسحق بيرو برباعية وتقترب من التأهل إلى مونديال 2026    الإفتاء: الأمن فى القرآن ذكر فى الجنة والحرم ومصر    واشنطن تمهل إسرائيل 30 يومًا وإلا ستقطع المساعدات العسكرية.. ما القصة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من خناقة السوشيال إلى النيابة.. سيارة تشعل أزمة بين ابن الفنانة منى عبد الغني وشقيق هيثم أحمد زكي
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 04 - 2021

انتقل النزاع بين "كريم"، ابن الفنانة منى عبد الغنى، و"رامى بركات"، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ووريثه الوحيد، من حرب التصريحات عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا إلى الإطار القانوني.

وتلقى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بلاغاَ رسميا من قبل الدكتور علاء عابد المحامي يتهم "رامى بركات" بالسب والقذف والتشهير لموكله "كريم"، نجل الفنانة منى عبد الغنى، وذلك بعد اتهامه بالتزوير للاستيلاء على سيارة هيثم أحمد زكى.

ووفقا ل"البلاغ" المقيد برقم 1327 لسنة 2021 عرائض المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، أنه أثناء رحلة البحث عن ممتلكات الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وجد المحامي رامي بركات، أنه كان يمتلك سيارتين إحداهما ماركة "ميرسيدس"، والأخرى "رانجل"، وتم بيع السيارة الأخيرة لابن فنانة معروفة – في إشارة لكريم - وهناك العديد من المشاكل حيالها، وأن الفنان هيثم أحمد زكى قبل وفاته كان هناك شاب يدعى كريم ابن الفنانة منى عبد الغني صديقا له، وأخذ منه سيارة ماركة "رانجل"، وذلك ما اكتشفه أثناء رحلة البحث عن ممتلكات "هيثم"، ولكن كان هناك عدة علامات استفهام حول بيع تلك السيارة .

في تلك الأثناء – بحسب "البلاغ" – تم التواصل مع منى عبد الغني لفهم حقيقة الأمر ونجلها، وجاء الرد بأنه اشترى تلك السيارة منه قبل وفاته، ولكن بثمن زهيد جدا وهو 130 ألف جنيه، ولم يكن سدد المبلغ کاملا، فقط دفع مبلغا صغيرا منه، ودفع مبلغا آخر للمحامي لسداد المبلغ المتبقي عليه، كما أن "كريم" باع السيارة لأحد معارض السيارات في منطقة الدقي بمبلغ 230 ألف جنيه، وهو سعرها الحقيقي، وتم اكتشاف أمر خطير، أن موعد بيع السيارة المذكور في التوكيل كان قبل وفاة "هيثم زكي" بأيام قليلة، و"هيثم" من طبعه الكسل ولم يذهب قط للشهر العقاري لبيع السيارة.

وفى سياق أخر - قال محامي الوريث الوحيد لهيثم، إن الفنان الراحل لم يتسلم أي مبلغ من "كريم"، ولم يحدث بينهما أي عملية بيع أو شراء، والتوكيل المكتوب به التنازل عن السيارة من قِبل هيثم لكريم مزور"، مضيفًا: "فوجئنا إن مفيش أي فلوس اندفعت لهيثم، وأحد العاملين بالشهر العقاري أخبرني أن سيارة هيثم ال(رينجر) اتعملها رخصة وتم نقل الملكية بعد الوفاة".

وتابع: "كريم رجع ودفع مبلغ مالي لرامي بعد ما باع السيارة لأحد المعارض، وده دليل على صحة الواقعة دي، لو عمل توكيل ومسدد كل ثمنها مكنش إدانا فلوس بعد الوفاة، وكلمت كريم والفنانة منى عبدالغني وقولت لها: ده تزوير ودي جناية وقانون العقوبات بيعاقب على الكلام ده، إضافة إلى أنه شوشرة وحضرتك ليكِ اسم.. وهي فعلا تدخلت ودفعت جزء من الفلوس لكن مكملتش".

وأكد المحامي بلال عبدالغني إنه تقدم بمحضر رسمي في قسم الدقي، طالب فيه بالتأكد من صحة التوكيل الذي تم بين "هيثم وكريم"، والإجراءات الأخرى التي تمت بين "كريم" ومعرض السيارات الذي باع له السيارة، مضيفًا: "كريم زوّر توكيلاً لهيثم أثناء حياة هيثم ومن دون حضوره، وأصدر توكيلًا ثانيًا بناء على التوكيل المزور لصاحب معرض السيارات، كما أن المعرض باع السيارة هو الآخر دون الرجوع لوريث هيثم شقيقه رامي عزالدين، وهناك طرف ثالث مجهول، وهو من اشترى السيارة من المعرض".

وردت منى عبدالغني على هذه الاتهامات قائلة: "الشهر العقاري لما بنيجي نعمل توكيل لازم يكون في وجود الوكيل والموكل إليه، ويكون هناك دقة في التحقق من الموكل، ومحامي رامي لم يكن موجود أصلا في حياة هيثم أحمد زكي، وظهر فجأة وبدون مقدمات يطالبنا بأشياء مش هينفع أذكرها؛ لأنها محل تحقيقات من الجهات المختصة، والأيام المقبلة ستكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني، وهناك تشهير بيّا وبابني كريم، ووكلنا محاميا للدفاع عنا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول التشهير بنا وابتزازنا وتم عمل اللازم وتقديم بلاغات للجهات القضائية المختصة".

وفى نهاية المطاف – طالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقه وفتح تحقيق عاجل بسبب السب والقذف الذى تناوله حيث تنص المادة 1/302 من قانون العقوبات على أنه : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . وتنص المادة 202 من قانون العقوبات على: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أوالنيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه .

ونصت المادة 207 عقوبات على أنه : إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 الي 185 و 302 , 309 بطريق النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة الي ضعفيها .

وتنص المادة 308 على : إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أوالسب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أوخدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 18 و 182 و 302 و 206 و 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أوالمطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور، وإستقر قضاء النقض ، علي أنه : لاعبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف ، فمتي كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها اسناد أمرشائن الي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند اليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أوالأسلوب الذي صيغ فيه . جلسة 1933/12/11 م طعن رقم 47 سنة ق ) وقضت أيضا بأنه : طرق العلانية وردت في المادة 1 17 من قانون العقوبات علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر فإذا أثبت الحكم علي المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه ، وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه فإنه يكون قد استظهرتوافرركن العلانية كما هي معروفة في القانون ، وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.