كولر يستقر على حارس الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري    بعد وفاته.. كل ما تريد معرفته عن فتح الله غولن بعد وفاته عن 83 عامًا    إحالة مسئولي مدرسة نجع معين الابتدائية المشتركة بقنا للتحقيق    تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم في مركز "اليونسكو– يونيفوك" حتى 2027    وزير الزراعة يكلف الدكتور أحمد حسن بالعمل معاونا له    قائد القوات البحرية يكشف عن ثوابت ضرورية يجب معرفتها أثناء الحروب    كيفية الاشتراك في برامج تعزيز اللياقة البدنية بالمحافظات؟.. تفاصيل مهمة    الخريف يكشر عن أنيابه... تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.. ارتفاع الأمواج يصل 3.5 متر على البحرين الأبيض والأحمر.. وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية    حاول إنقاذ شقيقته فماتوا سويا، شاهد عيان يكشف تفاصيل دهس قطار العياط ل"مصطفى وحنان"    مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض "كنوز تابوزيريس ماجنا"    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخطط لتهجير سكان جباليا بشكل ممنهج    سيدة تشكو حرمانها من الميراث.. وأمين الفتوى يُوجه رسالة قوية    هل صلاة الشروق ركعتان فقط؟.. الدليل من السنة النبوية    هيئة سكك حديد مصر.. مواعيد القطارات بين «القاهرة - الاقصر»    "إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت    حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة ومصطفى عسل وصيفًا    الزمالك يفوز على المقاولون العرب في دوري السيدات    محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية بالخارجة    الجامع الأزهر يستقبل رئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي.. صور    ندوة بعنوان "أسرة مستقرة تساوى مجتمع أمن" بجامعة عين شمس.. الأربعاء المقبل    إبراهيم دياز يشارك فى مران ريال مدريد الأخير قبل قمة بوروسيا دورتموند    مفتى الجمهورية يستقبل مدير مركز التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا    عبدالرحيم علي: قراءة ما يدور في رأس نتنياهو يجعلنا نفهم طبيعة الصراع الحالي    بينها السرطان.. أبراج على موعد مع جلب الأموال.. فيديو    حلقات مصورة عن ما حققه على مدار سنوات.. فاروق حسني حامي الثقافة والتراث |تقرير    ضمن أنشطة "بداية".. الثقافة تنظم قافلة لاكتشاف مواهب المدارس بالمنيا    لابيد لسفير الاتحاد الأوروبي: حظر الأسلحة على إسرائيل "لا يغتفر"    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    الشقة تبدأ من 184 ألف جنيه.. مفاجأة سارة من الإسكان للمواطنين| طرح جديد    رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله.. فيديو    النشرة الدينية|7 أعمال ترفع البلاء وتبارك في الأموال..25 مفتاحًا عظيمًا للتفريج عنك في الحال    خالد عبدالغفار: الاعتماد على البيانات الفورية لضمان مرونة الاستراتيجية الوطنية للصحة    مشاركة صحة البحيرة في المؤتمر الدولي الثاني للصحة والسكان والتنمية البشرية    ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول المكملات الغذائية؟    استشارية صحة: النسخة الثانية من مؤتمر للسكان تمثل الإطلاق الحقيقي ل"بداية"    منها «قاسم والمكنسة».. أشهر نوات تضرب الإسكندرية فى 2024    إصدار مشروع إنشاء مدرسة الرعاية المجتمعية المتخصصة بقنا    بالصور.. "مؤتمر الجمعيات الأهلية" يُكرم رائدات الأعمال بالجيزة    ظاهرة سماوية بديعة.. زخات شهب "الأوريونيد" الليلة    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة على كورنيش الإسكندرية    مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن    "هيئة البث الإسرائيلية" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين: لا يمكن أن تكون "اليونيفيل" القوة الوحيدة جنوبي لبنان    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    الحكومة تكشف حقيقة خفض "كوتة" استيراد السيارات بنسبة 20%    هيئة الاستثمار تبحث مع وفد اقتصادي من هونج كونج فرص الاستثمار بمصر    سيطرة مصرية على المشاركة في تحدي القراءة العربي.. وجوائز العام 11 مليون درهم    الصحة: 50% من الأفراد يستفيدون من المحتوى الصحي عبر الدراما    نظر معارضة إسلام البحيري على الأحكام الصادرة ضده.. بعد قليل    وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع سفير قطر بالقاهرة تعزيز سبل التعاون    أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الريان بدوري أبطال آسيا    إيهاب الخطيب: الأسهل للأهلي مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري    ضربات روسية على خاركيف.. ووزير الدفاع الأمريكي في كييف للمرة الرابعة    أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء عامل حياته شنقا من مسكنه في المنيرة الغربية    بالفيديو.. استشاري جهاز هضمي: الدولة نجحت في القضاء على فيروس سي بأياد مصرية    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    «دوائر مغلقة» قصة قصيرة للكاتبة أميرة عبد العظيم    تعليق مثير للجدل من نجم الأهلي السابق بعد تأهل الأحمر لنهائي كأس السوبر المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يهم ملايين: يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر بعد زواج الزوج بأخرى.. التفاصيل كاملة
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2020

أصدرت الدائرة "16" أسرة مدينة نصر، حكما مهما بالطلاق للضرر طلقة بائنة بعد زواج الزواج بأخرى، رسخت فيه لعدة مبادئ متعلقة باللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وميعاد سقوط حق الزوجة فى طلب التطليق، وكيفية تحديد المحكمة لأسباب الضرر الذى لحق بالزوجة.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 3460 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر أول، لصالح المحامى محمود رزق، وبرئاسة المستشار عمرو حسبو، وعضوية المستشارين إبراهيم خليل، ووليد عصام، وبحضور وكيل النيابة إسماعيل بهاء، وخبير اجتماعي منال صالح.

الوقائع.. الزوجة تطلب الطلاق لزواج زوجها بأخرى
تخلص الوقائع فى أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21 أغسطس 2019، وأعلنت لها قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم لها بتطليق الطالبة منه طلقة بائنة للضرر وآمرة بعدم التعرض لها فى الأمور الزوجية، وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ فى 11 أغسطس 1988، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الصغار الأربعة، وأنها مازالت فى عصمته وطاعته، إلا أنه قد قام بالزواج عليها من أخرى تدعى "ن.م" فى غضون 7 يونيو 2019، وذلك بدون علمها ورضائها ونتج عن ذلك ضرر مادى وضرر معنوى، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى.
ولجأت لمكتب التسوية بالطلب الرقيم 4044 لسنة 1019 أسرة مدينة نصر، وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورتين ضوئيتين من قيد زواجهما، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثلت المدعية بوكيل عنها محام وقدم ثلاثة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وآلمت بهم ومن ضمن ما طويت أصل قيد زواج المدعى عليه من أخرى تدعى "ن.م"، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، والنيابة العامة فوضت الرأى – والمحكمة عرضت الصلح رفضته المدعية، فقررت حجز الدعوى للحكم، وأودع الخبير النفسي والإجتماعى تقريرهما طالعته المحكمة.

الضرر المادى والمعنوى أسباب الطلاق الرئيسية

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – ولما كان من المقرر قانوناَ طبقا لنص المادة 11 مكرر /2، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص على أنه: "ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى التطليق، لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناَ أو يتجدد فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

والمستقر بقضاء النقض أن التطليق للزواج بأخرى مادة 11/2 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 شرطه أن يلحق بالزوجة التى تزوج عليها زوجها ضرر مادى أو معنوى، والضرر ماهيته أكتمال نصاب الشهادة عليه باتفاق أقوال الشهود على تحققه، وفقا للطعن رقم 503 لسنة 66 ق – جلسة 26 يناير 2002.

ومن المستقر عليه فقهاَ أن هذا النص يستند شرعاَ إلى قول رسولنا الكريم: "من غشنا فليس منا"، وقد أعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة، ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة ولو خلال مدة السنة – للقول بإصابتها بضرر مادى أو أدبى من الزيجة الجديدة، والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعها مادياَ كان أو أدبياَ ويتعين عليها أن تقيم الدليل عليه، ويكفى أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادى أو المعنوى حتى يكون لها الحق فى طلب التطليق، فلا يشترط اجتماع الضررين المادى ولمعنوى معا.


يحق للزوجة طلب الطلاق دون الاشتراط بمضى مدة زمنية معينة

وبحسب "المحكمة" – وحق الزوجة فى طلب الطلاق لزواج الزوج عليها من أخرى لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لزواجة عليها ولا يكون لها أن تطلب فصم علاقة الزوجية بادعاء أن اقترانه بغيرها يعتبر فى ذاته ضرراَ بها، وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من الزوج وبشرط أن يكون هذا الضرر حقيقياَ وليس متوهماَ ومستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى ذاتها وليس مترتباَ عليها وأن يكون منافياَ لحسن العشرة بين أمثالهما وأدى إلى إساءة اتصلت أسبابها بالزيجة التالية، وكانت تلك الزيجة هى باعثها، ومن صور الضرر المادى الذى قد يلحق الزوجة من زواج زوجها من أخرى تخلف الزوج فى الإنفاق عليها بسبب زواجه بأخرى، وانخفاض مستوى المعيشة للزوجة المتضررة ومن الضرر المعنوى انقطاع الزوج عنها أيام الأسبوع أو هجره لها.

وتؤكد: يسقط حق الزوجة بطلب الطلاق بعد مضى سنة من علمها بالواقعة

ووفقا ل"المحكمة" – وقد أوجب المشرع على المحكمة محاولة الصلح بين الزوجين، ولم يترك هذا النص الأمر مطلقا تستعمله الزوجة المتضررة حسبما تشاء وفى الوقت الذى تريده وإنما غايته سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، والحكمة التى تغاياها المشرع من إعطاء الزوجة مهلة السنة هى إعطائها الفرصة فى مراجعة نفسها فقد تتأذى من ذلك فى بداية الأمر ثم تعتاد عليه خلال تلك المدة، وتحتسب مدة السنة من تاريخ إيصال علم الزوجة بالزواج الأخر، وليس من تاريخ انعقاده، وميعاد السنة من المواعيد الناقصة التى يتعين أن يتم الإجراء خلالها، فإذا أقامت الزوجة الدعوى بعد مضى السنة حكمت المحكمة بسقوط حق المدعية، ويكون للزوجة إثبات واقعة الزواج بأخرى بكافة طرق الإثبات الشرعية ومنها القرينة المستمدة من الإخطار الذى يكون المأذون قد أرسله إليها يخبرها فيه بواقعة زواج زوجها من الأخرى.

ولما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر للزواج بأخرى، ولما كان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها والتى تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها بقضائها أن المدعى عليه تزوج من أخرى بتاريخ 7 يونيو 2019 كما هو ثابت بأصل قيد الزواج المقدم من وكيل المدعية – ولما كانت المدعية قد تضررت من زواج المدعى عليه من أخرى بضرر مادى أو معنوى وأن ذلك الضرر يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، وأن المحكمة عجزت عن الإصلاح بينهما، وكان الثابت أيضاَ أن المدعية أقامت دعواها بتاريخ 21 أغسطس 2019، ولما كانت شروط دعوى الطلاق للزواج بأخرى قد توافرت، ولما كان المدعى عليه قد مثل حال تداول الدعوى بالجلسات ولم ينازع فيما ذهبت إليه المدعية، ولم ينفى هذا الضرر أو يبرره بسند شرعي تقبله المحكمة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك إلى أن دعوى المدعية قد قامت على سند صحيح من الواقع والقانون بقبولها والقضاء لها بتطليقها من المدعى عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.