البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن إيبارشية باريس وشمالي فرنسا    السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية    محافظ الدقهلية يستقبل وفد أمانة اتحاد القبائل والعائلات المصرية    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم مؤتمر استثماري "مصري - بريطاني"    شراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني مصر ومجموعة طلعت مصطفى لتقديم خدمات مصرفية للعملاء    وزير الصحة: نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة    الهيئة تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    حروب غزة ولبنان والسودان تتصدر المباحثات المصرية الإماراتية بالقاهرة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    الإعلان عن قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي اليونان وفنلندا بدوري الأمم الأوروبية    مونديال الأندية.. ورود وأشواك| 32 بطلاً فى «أم المعارك».. وإنجاز تاريخى ينتظر الأهلى    صفقة جديدة.. البنك الأهلي يستعير سيد عبدالله من الزمالك    رسميًا.. انتهاء أزمة ملعب قمة سيدات الزمالك والأهلي    علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    الاستماع لأقوال أصدقاء طالب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بالعجوزة    مصرع شخصين في حادث بالدقهلية    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    الدحيح يتصدر ترند يوتيوب عالميا بفضل كوكب الشرق أم كلثوم    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 100 مليون خدمة مجانية    جاكلين عازر تزف بشرى سارة لأهالي البحيرة    الخارجية الروسية: لم نبحث مع الولايات المتحدة الأزمة في الشرق الأوسط    «تقلبات جوية».. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة المتوقعة    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    الخطيب يُكلّف محمد رمضان بإخماد "ثورة" علي معلول في الأهلي    يوفنتوس يعلن إصابة بريمير بقطع في الرباط الصليبي    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    لطفي لبيب: تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي تتويج لمسيرتي الفنية    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    باحث شرعي: يوضح 4 أمور تحصن الإنسان من الشيطان والعين السحر    أوكرانيا تهاجم قاعدة جوية روسية في فارونيش بالطائرات المسيرة    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    التضامن تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    محافظ الفيوم يهنئ ضباط القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    ضاحي خلفان يثير جدلًا بتعليقه على اغتيال حسن نصرالله.. هل شمت بمقتله؟    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الحرص والبخل    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يجيب عن الأسئلة الشائكة: هل يمتد عقد الإيجار في القانون؟
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 11 - 2019

تعتبر العلاقة بين الملاك والمستأجرين من أكثر العلاقات تعقيدا من الناحية العملية، فهى تقع فى مكان ما بين المهنية والصداقة، ومثلها مثل أي علاقة أخرى، دائما ما تتعرض علاقة المالك والمستأجر للتصدع والمشاكل التى قد تكون بسيطة فى بعض الأحيان، أو قد تؤدى إلى انقطاع العلاقة إذا تفاقمت المشاكل بين الطرفين ومن أكثر هذه المشكلات هى مشكلة «عقد الإيجار».

ومسألة الحديث عن «عقد الإيجار» لا تنقطع فى ساحات النقاش بسبب خطورة إشكاليته المتجددة التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين حيث إن المشرع المصري من أوائل المشرعين في المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغاَ ل «مدة عقد الإيجار»، باعتباره أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أطراف «عقد الإيجار».

فى التقرير التالي، يلقى «صوت الأمة»، الضوء على إشكالية «شبح امتداد عقد الايجار»، وذلك عن طريق الإجابة على حزمة من الأسئلة الهامة التى تشغل الرأى العام منها - على سبيل المثال لا الحصر – هل من الناحية العملية والقانونية ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه للعين لأولاده وزوجته؟ هل من الممكن أن يقوم المالك أو المؤجر بوضع شرط بعقد الإيجار بعدم امتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر؟ متي يتحقق الامتداد القانونى لعقد الإيجار؟، ماهى شروط الامتداد القانونى لعقد الإيجار؟ من هم المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن السكنية؟ هل للمطلقة الحاضنة الحق فى امتداد عقد الإيجار؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامية أميرة أبو العز.

- هل الأماكن المفروشة تخضع لقانون إيجار الأماكن؟

فى البداية – يجب أن نعرف ماهية عقد الإيجار فقد عرفت المادة 558 من القانون المدنى عقد الإيجار، بأنه: «عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، أما تعريف المكان فهو كل شىء يتمتع بنوع من الثبات وله حيز يمكن إغلاقه، والمكان هو العنصر الأساسى فى الإجارة، ويجب التوضيح أيضاَ أن الأماكن المفروشة لا تخضع من الناحية العملية لقانون إيجار الأماكن، وذلك لأنها تقع تحت قانون الأماكن التجارية، وليس الشقق السكنية، وكذلك لا يسرى على الأراضى لأن هناك قوانين تنظم الأراضي الفضاء.
- هل ينتهى من الناحية القانونية عقد الايجار بوفاة المستأجر أو تركه للعين لأولاده وزوجته؟

أما بالنسبة للإجابة على السؤال حول مدى انتهاء عقد الايجار بوفاة المستأجر أو تركه للعين لأولاده وزوجته، فإنه لا ينتهى عقد الايجار بوفاة المستأجر إذا بقى فى العين هو وأولاده من بعده، وأقاربه حتى الدرجة الثالثة، ويشترط أن يكون الإقامة للأقارب حتى الدرجة الثالثة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر، وذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن لعقد الإيجار طابع عائلى وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده ولكن ليعيش مع أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءاهم، وذلك طبقا للطعن 320 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 – وفقا ل «أبو العز».
- هل للمؤجر وضع شرط بعقد الإيجار بعدم امتداد العقد لأقارب المستأجر؟

مسألة وضع شرط بعدم امتداد «عقد الايجار» لا يمكن من الناحية القانونية أن تتحقق وإن حدث ذلك يكون الشرط باطلاَ، حيث قضت محكمة النقض فى حكم سابق بأن حق المستفيد من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة ومن ثم ما يرد بعقد الإيجار من شرط خاص بتحديد المستفيد من الإيجار يكون باطلا بطلان مطلقا لمخالفته نص أمر متعلق بالنظام العام نقض مدنى.
- ما هي شروط الامتداد لعقد الإيجار؟ ومتى يتحقق الامتداد من الأساس؟

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن.. لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وبذلك يكون حدد ذلك القانون علي سبيل الحصر في التالي:

-الوفاة: المقصود بها الوفاة الطبيعية أو الحكمية.

-الترك: تخلي المستأجر بإرادته عن منفعة العين بغرض نقل المنفعة إلي من يقيمون معه.

-ولكن يشترط في ذلك الإقامة لمدة عام كامل مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة أو الترك إقامة مستقرة.

من هم المستفيدون الحقيقيون من مسألة امتداد عقد الإيجار للأماكن السكنية؟

أ‌- الزوج أو الزوجة.

فالزوج يستفيد من امتداد عقد الإيجار إذا كانت المستأجرة الزوجة، وكذلك الزوجة تستفيد من امتداد عقد الإيجار إذا كان المستأجر الزوج ولكن بشرط استمرارية رابطة الزوجية حتى الوفاة أو الترك، وذلك نص عليه النقض رقم 2665 لسنة 6 ق جلسة 25/3/1991.

ب‌- الأولاد والوالدان

يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار أولاد المستأجر ذكورا أو إناثا ممن يقيمون مع المستأجر الأصلى قبل وفاته أو تركه للعين المؤجرة ولكن الأبناء والذين يثبت نسبهم طبقا للشريعة الاسلامية فالنسب بالتبنى لا يعتد به ولا يمتد من خلاله عقد الإيجار.

ج- للحفيد

محكمة النقض المصرية أصدرت حكماَ حديثاَ لها حول «امتداد عقد الإيجار للحفيد»، قالت فيه ب: «أحقية الحفيد في امتداد عقد الإيجار إليه من والده أو والدته (ابن أو ابنة المستأجر الأصلى) إذا كانت وفاة الأخير قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 70 لسنة 18 قضائية ونشره بتاريخ 15/11/2002».

المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر قالت أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه: لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين، ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من انتقل العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.