«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد    وكيل أوقاف الغربية يلتقي عمال المساجد خلال دورة التعامل اللائق مع ضيوف الرحمن.. صور    وزيرة التضامن: وقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات    رئيس الوزراء يناقش ترتيبات تنظيم مؤتمر استثماري «مصري – بريطاني»    قرارات إستراتيجية لمجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير: استحواذ الشركة على 29.59% من أسهم رأس مال شركة تعليم لخدمات الإدارة وزيادة حصتها في ماكور للفنادق لتصبح 69.5%    إلزام صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقة الرقابة المالية لنشر أي بيانات إحصائية    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    تسريبات غربية.. إسرائيل أبلغت أمريكا ب «عدم الرد الفوري» على إيران    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    استدعاء 3 لاعبين من بيراميدز للمشاركة مع منتخباتهم في تصفيات كأس الأمم    رسمياً| البنك الأهلي يضم سيد نيمار على سبيل الإعارة    مونديال الأندية.. ورود وأشواك| 32 بطلاً فى «أم المعارك».. وإنجاز تاريخى ينتظر الأهلى    علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    نقل مصابى حادث الطريق الدائرى بالمنيا للمستشفى العام.. صور    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    المهرجانات الفنية «2»    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    جاكلين عازر تزف بشرى سارة لأهالي البحيرة    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    بعد يومين من توليه منصبه.. أمين عام الناتو الجديد يزور أوكرانيا    التعاون بين مصر والسويد .. «عبدالغفار» يستعرض إنجازات الدولة في القطاع الصحي    «تقلبات جوية».. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة المتوقعة    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    «أوقاف مطروح»: توزع 2 طن لحوم و900 شنطة مواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    الخارجية الروسية: لم نبحث مع الولايات المتحدة الأزمة في الشرق الأوسط    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    لطفي لبيب: تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي تتويج لمسيرتي الفنية    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    باحث شرعي: يوضح 4 أمور تحصن الإنسان من الشيطان والعين السحر    الخطيب يُكلّف محمد رمضان بإخماد "ثورة" علي معلول في الأهلي    محافظ المنيا: افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي نهاية أكتوبر    التضامن تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    محافظ الفيوم يهنئ ضباط القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر    ضاحي خلفان يثير جدلًا بتعليقه على اغتيال حسن نصرالله.. هل شمت بمقتله؟    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    نحاس ودهب وعُملات قديمة.. ضبط 5 متهمين في واقعة سرقة ورشة معادن بالقاهرة    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستأجر vs المالك.. لمن يمتد عقد الإيجار القديم حال تعدد الورثة؟
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 11 - 2019

حالة من الترقب ينتظره الملاك والمستأجرين بشأن مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذا مشروع قانون الإيجارات القديمة، فالجميع ينتظر كلمة البرلمان وتشريعاته الجديدة الذي يراعي حالة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر بشأن القانون خلال الفترة المقبلة.
«حقل ألغام» هكذا يصفونه المراقبون كونه يتناول ليس الآلالف بل ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة، ومعاناة المستأجرين والملاك على السواء، خاصة في إشكالية امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر.

نلقي الضوء في التقرير التالي الضوء على إشكالية امتداد عقد الإيجار المرتبط بعدد من الورثة لمن يحق له هذا الامتداد أم أن جميع الورثة يستفيدون من عملية الامتداد، وذلك من خلال الإجابة على السؤال التالي:

"يمتلك والدى رحمه الله عقارا به مقهى مؤجر؛ توفى المستأجر من فترة طويلة، وترك خمسة أبناء يعمل ثلاثة منهم بالمقهى، فأى منهم ممتد له عقد الإيجار؟، وبالتالي هل على المالك الانتظار حتى يموت الثلاثة أشقاء جميعهم لأنه إذا مات الأول سيقولون ممتد للثانى وإذا مات الثانى سيقولون ممتد للثالث وهكذا؟، فماذا أفعل لتحديد شخص محدد ليمتد له عقد الإيجار من بينهم؟" – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض إسماعيل بركة.

في البداية – يجب أن نعلم أن المادة 1 من القانون 6 لسنة 97 لإيجار الأماكن غير السكنية تنص على الآتى: "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي؛ فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبالغين، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة".

وعليه فإن الامتداد يكون للورثة جميعا ممن عددهم النص شريطة استعمال العين فى ذات النشاط عند تحقق الامتداد أى وقت وقوع الامتداد وأن كان لهم حق التغيير بعد ذلك الحرفي لحرفي والمهني لمهني والتجاري لتجارى شريطة عدم الإضرار بسلامة المبنى، وذلك وفقا للطعن المُقيد برقم 1679، س 69 ق ، بجلسة 2/06/ 2001، وعليه فإنه يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد بالشروط الآتية:

1-ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض مُنافية للآداب وهى الضوابط المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

2-أن يكون الورثة قد استمروا قبل التغيير في مزاولة ذات النشاط الذي كان يزاوله المُستأجر الأصلي طبقاً للعقد.


3-ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك.



رأى محكمة النقض


هذا، ومن المُقرر فى قضاء النقض أن: "المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي – بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المُشار إليهم – هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته، وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإيجار لصالحهم بقوة القانون، ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي.

ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثة من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه، وذلك طبقا للنقض المدني في الطعن رقم 6397 لسنة 62 قضائية – جلسة 4/7/1999.



إشكالية أخرى


وبالتحديد بالنسبة لمن له الحق في الامتداد القانوني لعقد الايجار لمحل تجارى بعد وفاة المستأجر الأصلي وتولى ابنه من بعده إدارة المحل ثم توفى هذا الابن وظهور ورثة آخرين؟

ولما كانت المادة الأولى والثانية من القانون 6/97 قد جاءت على هذا النحو :



المادة الأولى


كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفى؛ فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة .



المادة الثانية


استثناء من أحكام الفقرة الأولى السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلي حقه السابق في البقاء في العين، وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها.

فإنه يتضح أن عقد الإيجار يستمر لصالح جميع ورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية من الذين يستعملون العين في ذات نشاطه المدون في العقد أو الذي اتفق عليه كتابة بين المؤجر والمورث فيما بعد تحرير عقد الإيجار، ولا يكون الاستمرار إلا لمرة واحدة، فإن مات واحد من المستفيدين يظل العقد لصالح باقي الورثة الخاصين للمستأجر الأصلي بذات الشروط والأوضاع أما إذا كان الذي يستعمل العين شخص واحد من الورثة، ويتأكد ذلك عن طريق السجل التجاري أو الرخصة فاذا تعذر ذلك الامر فالحل هو إقامة الدعوى وفيها سيقدم الخصم مستنداته وساعتها تستطيع أن تقرر إما السير في الدعوى ام التوقف عنها ومن الممكن أن تقوم الاتصال المباشر بهذا الاخ لتوضيح موقفه قبل أن تتخذ إجراءات قانونيا أن يراجع الملف الضريبي للمحل فمن خلاله سيعرف ما اذا كان باقي الورثة قد تنازلوا لشقيقهم من عدمه حيث سيكون الممول هنا إما الشقيق الوارث أم جميع ورثة المستأجر الأصلي.

وهنا يكون هذا الموقف "انفراد الشقيق بالتمويل الضريبي" لا تدع ظروف الحال فيه شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه وهو تنازل باقي الورثة عن حقهم في الامتداد لشقيقهم وفي هذا قضت محكمة النقض بأن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.