وزير الصناعة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون    ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر في بداية التعاملات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. 18 سبتمبر    28 مؤسسة بالغربية تشارك في مبادرة بداية لتطوير وتنمية الإنسان    النشرة الصباحية من «المصري اليوم»: رد «حزب الله».. فيديو انفجار أجهزة بيجر.. إعلان فرص عمل والتوقيت الشتوي 2024    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في غزة    هاريس تدعو لإنهاء حرب غزة وعدم إعادة احتلال القطاع    الموعد والقنوات المجانية الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك    معهد الفلك: بدء رصد خسوف القمر الأخير لعام 2024    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: حجب المواقع الإباحية بعد 1xbet .. حقيقة عودة قطع الكهرباء    مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية    هيوط مفاجئ للأسعار.. سعر الفراخ اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن    عاجل.. قرار صادم ينتظر رمضان صبحي من المحكمة الدولية بسبب أزمة المنشطات    القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي    موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    شركة تايوانية: لم نصنع أجهزة الاتصالات التي انفجرت في لبنان    حدث ليلا.. ترامب يحذر من انهيار العالم وروسيا تستعد بالنووي وهجوم سيبراني على حزب الله | عاجل    بالأسماء إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بواحة باريس الوادي الجديد    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024: فرصة سفر في الطريق إليك    «وظيفة وفلوس وحل مشكلات».. توقعات سارة ل5 أبراج خلال الفترة المقبلة    صلاة الخسوف والأدعية المستحبة.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    «زي النهارده» في 18 سبتمبر 2019.. وفاة الفريق إبراهيم العرابي    جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين    قرارات عاجلة من النيابة بشأن مصرع وإصابة 7 في حريق شقة بإمبابة    عاجل - تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024    تفاصيل صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان بمناسبة اليوم الوطني    استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.. معلمو الفيوم يشاركون في اجتماع وزير التعليم    الخطة الأصلية.. لماذا فخخت إسرائيل أجهزة بيجر المستخدمة من قبل حزب الله؟    أمين الفتوى للزوجات: "طبطى على زوجك كفاية الزمن جاى عليه"    دعاء خسوف القمر اليوم.. أدعية مستحبة رددها كثيرًا    «الفرصة الأخيرة».. إغلاق موقع تنسيق الشهادات الأجنبية 2024 اليوم (رابط تسجيل الرغبات)    مجانا من بريطانيا.. الصحة: منحة للأطباء للحصول على ماجستير (الشروط ومواعيد التقديم)    السفيرة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن شراكة مع مصر لحفظ التراث الثقافي    متهم بالتحرش وأتباعه من المشاهير.. من هو الشيخ صلاح الدين التيجاني وماذا فعل؟    طبيب يحذر: المضادات الحيوية تكافح البكتيريا ولا تعالج الفيروسات    نادي الألعاب الرياضية بدمنهور يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف    وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة    «اتدارى شوية».. تعليق ناري من مجدي عبدالغني على مشاركة أحمد فتوح في تدريبات الزمالك    حفلة أهداف.. الشباك تهتز 28 مرة في أول أيام منافسات دوري أبطال أوروبا    موعد مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة    رئيس حي الدقي: ضبط 366 حالة إشغال متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفات (صور)    مصرع شاب فى حادث تصادم جنوب بورسعيد    ملف رياضة مصراوي.. أول ظهور لفتوح.. برنامج شوبير.. والمنشطات تصدم رمضان صبحي    تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع ورش حرفية بدون ترخيص في الإسماعيلية    ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد بارنسلى    د.حماد عبدالله يكتب: ممكن من فضلك" التنحى " عن الطريق !!    «الصحة اللبنانية» تنفي معلومات غير دقيقة حول سقوط 11 شهيدا و4000 مصاب    نظام غذائي يزيد من خطر الإصابة بالسكري    عواقب صحية خطيرة للجلوس على المكاتب..تجنبوها بهذه التمارين البسيطة    "الأسرع انتشارا".. متحور جديد من فيروس كورونا يضرب دول العالم    وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس المتحف الدولي للسيرة النبوية لبحث التعاون المشترك    هل يدخل تارك الصلاة الجنة؟ داعية تجيب: «هذا ما نعتقده ونؤمن به» (فيديو)    احتفالية دينية في ذكرى المولد النبوي بدمياط الجديدة.. صور    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الجدي    شاهد اللقطات الأولى من حفل زفاف بينار دينيز وكان يلدريم (فيديو)    أحمد أيوب لإكسترا نيوز: مبادرة "بداية" فكر وعهد جديد يتغير فيه مفهوم الخدمة المقدمة للمواطن    إصابة شخصان إثر انقلاب دراجة بخارية بالمنيا    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الحمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يجوز الحجز على مكتب المحامي؟.. خبير قانوني يكشف التفاصيل
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 10 - 2019

في الحقيقة أن المشرع قدر أن أداء المحامي لمهمته السامية من حيث رسالته لا يمكن أن يتحقق طالما لم يتحقق له الأمان والأمن والاستقرار للمكان الذي يمارس فيه عمله ومهنته ونشاطه، وبالفعل فالقانون أمن للمحامى مكتبه وكافة محتوياته وأدواته المستخدمة في مزاولة وممارسة نشاطه من الناحية المهنية.

في التقرير التالي نلقى الضوء على إشكالية مدى جواز الحجز على مكتب المحامي بما فيه من كتب ومهمات تخصه، وبالأخص فى حال إذا كان مديناَ لأحد أو بمعنى أدق هل يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها بالحجز على مكتب المحامى كونه مدين؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى محسن جمال.

المادة 55 من قانون المحاماة
فقط نصت المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17/1983 على أنه: "لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة"، كما وضعت المادة 306 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية نصًا عامًا لا يجوز بمقتضاه الحجز على ما يلزم كل مدين صاحب مهنة أو حرفة أيًا كانت من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة.

فقد نصت المادة 306 مرافعات سالفة البيان على أنه: "لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة: "ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته وحرفته بنفسه".
مدى جواز الحجز على الكتب اللازمة لقيام المحامى بعمله
فلا يجوز الحجز على الكتب اللازمة لقيام المحامى بعمله سواء كانت كتباَ قانونية أو تتصل بعلوم اجتماعية يلزم معرفتها لمباشرة مهنته، وذلك أياَ كانت قيمتها، والأدوات التى يستعملها صاحب المهنة الحرة فى عمله كالطبيب والمهندس أو أثاث مكتب محامى، وغير ذلك مما يلزم لأي صاحب مهنة لمزاولة مهنته، بشرط أن تلزم لمزاولة المهنة ويستعملها بنفسه، فإذا كانت مملوكة له ويستعملها غيره ككاتبه أو وكيله جاز الحجز عليها.

وهو ما يعنى أن المادة 306 من قانون المرافعات أجازت الحجز على محتويات مكتب المحامى - لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها - إلا أن المادة 55 من قانون المحاماة حظرت الحجز مطلقاَ دون النص على أى استثناءات طالما يتم استخدام محتويات المكتب لمزاولة المهنة، ولا شك أن النص الأخير قد ورد ضمن قانون المحاماة وهو قانون خاص وضع فى تاريخ لاحق لقانون المرافعات، ومن ثم ينبغي تطبيق أحكام قانون المحاماة عملاَ بقاعدة "الخاص يقيد العام".
شروط وضع الحراسة على مكتب المحامى
أضف إلى ذلك أن من بين شروط وضع الحراسة، أن يكون المال مما يجوز أن يعهد بإرادته للغير، وبالتالي فإن عدم قابلية المال لأن يعهد بإرادته للغير يمنع من وضعه تحت الحراسة، وهو ما يتحقق بشأن مكاتب المحامين وعيادات الأطباء ونحوهم من ذوى المهن الحرة، إذ لا يتصور أن يحل الحارس محل المحامى أو الطبيب فى مكتبه أو عيادته، نظراَ لأن الاعتبار الشخصي الملحوظ في هذه المهن يمنح ذلك.

ويشمل الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة نصت المادة 306 من قانون المرافعات كل ما يلزم صاحب المهنة أو الحرفة لمزاولة مهنته أو حرفته كالكتب اللازمة للمحامي لمباشرة مهنته سواء كانت كتبًا قانونية أم تتصل بعلوم اجتماعية يلزم معرفتها لمباشرة مهنته أيًا كانت قيمتها واللزوم مسألة نسبية تختلف باختلاف المهنة واختلاف مركز الشخص فيها.
واقعة عملية
في سبتمبر 1946 حدث اعتداء من جانب أحد الشخصيات الاعتبارية على بعض المحامين، فاجتمعت الجمعية العمومية للنقابة في اجتماع غير عادي في 20 سبتمبر 1946 وقررت ما يلي :-

1-توافق الجمعية العمومية على ما تم في تسوية الحادث الذي وقع بين الشخصية الاعتبارية والمحامين، وذلك بزيارة الشخصية الاعتبارية لدار النقابة وإظهار أسفه وإعرابه عن تقديره واحترامه للمحامين الذين تقدموا بالشكوى لمجلس النقابة، مما جعل المجلس و المحامين يعتبرون أن الحادث المذكور قد انتهى.

2-تقرر الجمعية العمومية للمحامين أن المحاماة عنصر أساسي في النظام القضائي، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق تمامًا إلا بتعاون عناصر النظام القضائي كله وتبادل الاحترام والتقدير بين القضاء والمحاماة، وأن كل اعتداء على كرامة المحامين أو حقوقهم وكل حد من قيامهم بواجب الدفاع فيه إخلال خطير بالعدالة لن تقبله الجمعية العمومية، وهي تأمل أن يكون هذا الوضع دائمًا محل تقدير من الجميع، كما تود ألا تتجدد حوادث الاعتداء وإلا فإنها على استعداد في كل وقت لأن تجتمع وتقرر ما تراه لازمًا للمحافظة على كرامة المحامين وحقوق المهنة ولو أدى الأمر إلى امتناع المحامين عن مباشرة عملهم حتى تسير الأمور في مجراها الطبيعي.

وفي بداية عام 1949 حينما كان يجرى إعداد مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية اتجهت اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ إلى أن المحاماة رسالة الحق ونصيره وصوته، والمحامون هم فرسان هذه الرسالة، الحاملون لأمانتها، الناهضون بها، الباذلون بصدق وأمانة ومضاء وإخلاص في محرابها، يحتضنون في ضمائرهم أوجاع وآلام وهموم الناس، يخوضون الغمار ويجتازون الصعاب للقيام برسالتهم النبيلة، قوامها الحجة والبيان والبرهان، ورايتها الحق والعدل والحرية.

وهذه الرسالة الضخمة، تستلزم استلزام وجوب أن توفر للمحامي وللمحاماة الحصانة والحماية الكافية، حصانة المحامي وحمايته في أداء رسالته وحمل أمانته، هي حصانة وحماية للعدالة ذاتها، لأن النهوض بها عبء جسيم، ولأن غايتها غاية سامقة يجب أن يتوفر لحملة رايتها ما يقدرون به أن يؤدوا الرسالة في أمان بلا وجل ولا خوف ولا إعاقة ولا مصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.