· مع تغول السلطة التنفيذية وتجاوزات أجهزتها وخاصة الشرطة والانتهاكات المستمرة لحقوق المواطن يقف النائب العام «حصنا» لكل صاحب حق وكثيراً ما يتدخل النائب العام ليصدر قراره بالتحفظ علي الأموال أو إيقاف استيراد سلع مستوردة أو إعادة فتح التحقيقات وغيرها. وأمام هذا الدور الذي يضعه المواطن علي عاتق النائب العام يكون من المهم بيان حدودصلاحياته، مطلقة أم نسبية؟ وهل لوزير العدل السلطة التنفيذية سلطة عليه أم لا؟ فالمعروف أن صراعا تاريخيا كان قائما بين السلطة القضائية والتنفيذية حول تبعية النائب وفي أبريل 1895 صدر قرار من مجلس الوزراء بتبعية النائب العام وأعضاء النيابة لوزير العدل وفي 1927 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء هذا القرار وأعطي حرية للنائب العام ليكون مستقلا عن الوزارة وفي فبراير 1929 صدر قرار استردت به الوزارة جزءا من سيطرتها علي المنصب حيث حظرت عليه القيام بالتحقيق إلا بموافقة وزير العدل. أما الوضع الحالي فيري الفقهاء أن النائب العام جزءا من السلطة القضائية لكنه إداريا وزارة العدل. ومن بين الحالات التي تدخل فيها النائب العام طعنه علي حكم البراءة الذي حصل عليه ممدوح إسماعيل مالك العبارة «السلام 98» عام 2006 لتعاد محاكمته، وعندما حكمت محكمة الجيزة بإخلاء سبيل ضباط قسم أبوالنمرس من تهم التعذيب المنسوبة إليهم حيث عذبوا متهما وزوجته وصديقه وابنه أمر بفتح التحقيق في الواقعة ولعل من أحدث وأبرز حالات تدخل النائب العام إصداره أمراً بالتحفظ علي شحن القمح الفاسد المستوردة من روسيا ثم أمراً آخر بإعادة الصفقة لبلادها. وكذلك قراره بحفظ التحقيقات في قضية جرارات السكة الحديد غير المطابقة للمواصفات بعد اكتشاف 80 جراراً غير مطابقين تم توريدها للهيئة بعد أن توصلت هيئة الرقابة الإدارية إلي سلامة الجرارات. يؤكد د.عاطف البنا الفقيه الدستوري أن النائب العام جزء من السلطة القضائية له حصانة قضائية وهو رئيس النيابة العامة ولكنه ليس مستقلا بشكل كلي عن وزارة العدل، ولكن قانون السلطة القضائية أعطي نفوذاً لوزير العدل ليتحكم في القضاة والنيابة العامة ومن حقه إحالتهم لمجلس التأديب والصلاحية. والنائب العام وفقا لقانون الإجراءات الجنائية له سلطة أن يحبس احتياطيا أو يستدعي شخصا ما وأن يتخذ أي إجراءات احتياطية إلي أن تتم الاحالة للمحكمة وله سلطة إقامة الدعوي الجنائية ضد أي شخص أو مؤسسة ومباشرتها ولايجوز الطعن في قراراته إلا بعد الإحالة للمحكمة، كما أنه لايجوز لمجلس الشعب مراقبة أو مناقشة هذه القرارات. وأضاف البنا أن للنائب العام مباشرة الدعوي أمام المحكمة وبعد صدور الحكم من حق الطرفين سواء المتهم أو النيابة العامة الطعن في حكم المحكمة وأثناء المحاكمة للنائب العام الحق في اتخاذ إجراءات احتياطية مثل القبض أو تفتيش أشخاص أو أماكن. وأشار البنا إلي أن هناك حالات إن لم يصدر فيها النائب العام قراراً فإن هناك جهات أخري تصدر قرارات ولكنها غير إلزامية مثلما أمر بالتحفظ علي شحنة القمح الفاسد. ومن جانبه أكد محسن البهنسي المحامي ورئيس جمعية المساعدة القانونية أن للنائب العام وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية سلطات شبه مطلقة فوفقا للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية له سلطة التحقيق والاحالة للمحكمة في أي قضية تمس أفراداً أو أشخاصا ذا صفة عامة «مثل الضباط» مثل قضايا الاموال العامة والمخدرات والرشوة والنصب والقتل والتعذيب، كما أن المادة «61» جعلت له حق حفظ القضية أو أن يأمر بأنه لا وجه لاقامة الدعوي والمادة «210» جعلته الوحيد الذي له حق التظلم وإعادة فتح التحقيقات في قضية ما وله الحق في حظر النشر في قضية مالحفظ سرية التحقيقات. وإذا أراد أحد عمل تظلم من حفظ القضية يقدمه للمحامي العام ثم للنائب العام الذي له سلطة استكمال الإجراءات أو حفظها مرة أخري. لكن بهنسي أوضح أن النائب العام غير مستقل فهناك تدخلات من وزير العدل في اختصاصاته واختصاصات النيابة، عموما فالمادة «65» من قانون الإجراءات الجنائية تعطي وزير العدل الحق في ندب مستشار معين للتحقيق في جريمة معينة ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ويتساءل البهنسي كيف يكون للسلطة التنفيذية أن تطلب ندب مستشاري السلطة القضائية؟ كما يشير إلي أن النائب العام يعين بقرار من رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية لذا فتبعيته تكون لها، فهو غير منتخب مما يؤثر علي استقلال قراره! والمادة «125» أعطت لوزير العدل الحق في مراقبة أعمال رجال النيابة بل ومعاقبتهم كما حدث عندما حذر أعضاء النيابة من المشاركة في اعتصامات نادي القضاة ومحاسبة المخالفين. وأشار بهنسي إلي أنه إذا كان النائب العام يملك سلطة الاحالة لدوائر الجنايات مثلا فإن وزير العدل يملك سلطة تحديد هذه الدوائر وضرب مثلا بقضية إبراهيم عيسي التي حدد وزير العدل أن تنظر في محكمة التجمع الخامس. وأشار ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة إلي أن المشكلة الاساسية أن النيابة العامة عموما والنائب العام خصوصا يجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وقرارات النائب العام ليست نهائية فيمكن الطعن عليها أمام القضاء وهذا الوضع «مُخل» بقواعد العدالة.