التنسيقية تهنئ 5 من أعضائها بعد تجديد ثقة القيادة السياسية فيهم كنواب للمحافظين    بعد حلف اليمين.. بيان من وزيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي    طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني    قصواء الخلالي: نثق فى الدكتور مدبولي ونتمنى أن يوفق في مساره ومصر يكون حالها أفضل    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين في حي الشجاعية بمدينة غزة    رغم الخوف من غدره.. 3 أسباب تجعلك تصادق برج العقرب    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    شهيد العمل.. أسرة لاعب كمال الأجسام المتوفى أثناء هدم منزل بسوهاج تروي التفاصيل (فيديو)    الموساد يتلقى من الوسطاء رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى    مشاهد مروعة من إعصار بيريل المدمر في الكاريبي (فيديو)    وزير العمل: سنرى في مصر تاكسي دون سائق وسوبر ماركت دون عمالة (فيديو)    «ألذ واحدة».. كيف علقت أسماء جلال على ظهورها في برنامج منى الشاذلي؟    تامر حسني: مستغرب البنات اللي عجبتهم أغنية «سي السيد» فجأة    في هذا الموعد.. أبطال فيلم "عصابة الماكس" ضيوف برنامج ON Set    تصل ل 1450 ريالًا.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في جدة    بيسكوف: أردوغان لا يمكن أن يصبح وسيطا في مفاوضات الأزمة الأوكرانية    أمين الفتوى: لا تبرروا كل ما يحدث لكم بشماعة السحر والحسد (فيديو)    إحالة طبيب وتمريض وحدتي رعاية أولية بشمال سيناء للتحقيق بسبب الغياب عن العمل    أهم تكليفات الرئيس لوزير الصحة خالد عبد الغفار.. الاستثمار في بناء الإنسان المصري    شاهد شاطى المساعيد غرب العريش الواجهة الأجمل للمصطافين.. لايف    أستاذ حديث: إفشاء أسرار البيوت على الانترنت جريمة أخلاقية    بنى سويف: استكمال مشروعات حياة كريمة    لافروف: مفاوضات بوتين مع شي جين بينغ كانت جيدة    تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى.. معلومات عن مبادرة " ابدأ " الوطنية (إنفوجراف)    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    احذر من النوم بالقرب عن تليفونك .. مخاطر صحية للنوم بالقرب من الهواتف المحمولة    منتخب إنجلترا بالقوة الضاربة قبل مواجهة سويسرا    أبو الغيط يبحث مع الدبيبة التطورات على الساحة الليبية    "سي إن بي سي": نزوح جديد في خان يونس نتيجة رد إسرائيل على صواريخ حماس    مهام كبيرة على عاتق وزير الخارجية الجديد.. اختيار بدر عبد العاطى يعكس تعاطى الدولة مع المستجدات العالمية.. إدارته للعلاقات مع أوروبا تؤهله لقيادة الحقيبة الدبلوماسية.. ويمثل وجها للتعددية فى الجمهورية الجديدة    تونس.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خلال يوليو الجاري    منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 غدا    هيئة الدواء توافق على زيادة سعر 3 أدوية (تفاصيل)    21 توصية للمؤتمر الثالث لعلوم البساتين.. أبرزها زراعة نبات الجوجوبا    بيان الإنقاذ وخطاب التكليف !    مجلس الوزراء يحسم موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. الأحد أم الإثنين؟    وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم    يامال: أتمنى انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة    أشرف صبحي: مستمرون في تحقيق رؤية مصر 2030    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    ارتياح فى وزارة التموين بعد تولى شريف فاروق حقيبة الوزارة    لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما    إفيه يكتبه روبير الفارس.. شر السؤال    ضبط 44 جروبًا على "واتس آب وتليجرام" لتسريب الامتحانات    المؤبد و10 سنوات لصاحب معرض السيارات وصديقه تاجري المخدرات بالشرقية    للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن.. قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط    السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة    تعرف على أسباب بقاء وزير التعليم العالي في منصبه    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    "رموا عليهم زجاجة بنزين مشتعلة".. كواليس إصابة 5 بائعين بحروق في الشرابية    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    نيابة ثان أسيوط تستعجل تقرير الإدارة الهندسية لملابسات انهيار منزل حي شرق    ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق    تعرف على القسم الذي تؤديه الحكومة أمام الرئيس السيسي اليوم    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. المحكمة تقضى بإلغاء قرار تمكين المحامى العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2018

قضت محكمة أسرة الهرم، بإلغاء قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية المملوك للزوج، وألزمتها بالانتقال جبراَ بصحبة الأبناء للمسكن البديل المهيأ من قبل الزوج، وذلك في حكم فريد من نوعه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر لصالح محمد أحمد عبد التواب المحامى، أنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانوناَ، حيث تخلص الواقعات في هذه الدعوى حسبما يهدى إليه أوراقها في أن المدعى عقد الخصومة فيها مع المدعى عليها بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم له بانتقال الحاضنة والمحضونين «عمرو» و «ملك» للمسكن المهيأ وتمكينها منها وتخيرها بين المسكن المهيأ وآجر مسكن للحضانة ومنع تعرضها من مسكن الزوجية المملوك للزوج والكائن بذات العقار.
المحكمة أضافت أن المدعى قد قام بتهياءه شقة حضانة للصغار في ذات العقار الأمر إلى حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان، وتداولت الدعوى بالجلسات، وفيها قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء بمحكمة الأسرة بالهرم لتنفيذ ما دون بمنطوق ذلك القضاء وورد تقرير الخبراء بمحكمة شئون الأسرة والذي خلص في نتيجته أن المسكن الذي قام المدعى باستئجاره للضانة صالح تماماَ للسكن، وبالجلسة الختامية مثل وكيل المدعى بمذكرة وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 18 ثالثاَ مكرر طالعتها المحكمة، وألمت بها.
وفندت المحكمة الدفوع حيث أكدت أن الدفع المبدي من وكيل المدعى عليها فلما كان المقرر بنص المادة 29 /2 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنه: «إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك.........»
من جانبه، قال محمد أحمد عبد التواب المحامى والخبير القانونى، أن قرار المحامى العام بتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أستنادآ إلى نص المادة 18مگرر ثالثا من القانون 25 لسنه 1929والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه2985 هو قرار وقتي لحين فصل المحكمة في هذا النزاع نهائيا، مشيراَ إلى أنه ولا يجوز التظلم من هذا القرار أمام القضاء المستعجل على عكس قرار التمكين الصادر بالاستناد لنص المادة 44مرافعات.
وأضاف «عبد التواب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أنه بناءاَ على ذلك فإن النيابة العامة غير مختصة قانونا بالبت في مسألة تمكين الحاضنة المطلقة من مسكن بديل فإن هذه المسألة موضوعية تختص بنظرها محكمه الأسرة عند نظرها دعوى تهيئه المسكن البديل والمقامة من الزوج المطلق الذي أعد لزوجته المطلقة الحاضنة مسكن بديل لمسكن الزوجية المملوك له.
وأوضح «عبد التواب» أن فى هذه الحالة يخير القاضي الحاضنة بين المسكن البديل بعد التأكد من صلاحيته بمعرفه الخبير المنتدب بمعرفة المحكمة والذي ينتقل للمعاينة وأعداد تقرير بذلك وبين المقابل المادي «أجر المسكن»، لذلك فأنه ومن واقع ما قررته ستنتهي الدعوى أما بتمكين الحاضنة من المسكن البديل في حالة رفضها اجر المسكن.




اسرة 6

اسرة 7


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.