سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك.. يسجل 47.95 بالمركزي    أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 يوليو 2024    كجوك: سياسات مالية أكثر تحفيزا للاستثمار والإنتاج لتحسين الأداء الاقتصادي    وزير العمل: الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية    معلومات عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد.. محامٍ سابق وعُمره 61 عاما    بعد تجديد الثقة.. ياسر إدريس يهدي وزير الشباب والرياضة قلادة اللجنة الأولمبية    عاجل.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36    العثور على جثة شاب بها طلقات نارية داخل مزرعة بقنا    فيلم «جوازة توكسيك» يحقق إيرادات نصف مليون جنيه    «التفاح والشاي الأخضر» الأبرز.. أغذية تطيل العمر    الرئاسة التركية: موعد زيارة بوتين إلى تركيا لم يتحدد بعد    أبرز أهداف «حياة كريمة» في الريف .. التخفيف عن كاهل المواطنين والتنمية الشاملة    مصدر ليلا كورة: ورطة جديدة لاتحاد الكرة بسبب البطولات الأفريقية.. وحل مطروح    أسعار الخضروات اليوم 5 يوليو في سوق العبور    الأنبا مارتيروس يترأس اجتماع خدام كنائس شرق السكة الحديد    ثورة حقيقية في الحكومة المصرية.. إصلاح شامل في كافة القطاعات.. كيف يتحرك الوزراء الجدد لتنفيذ آمال الشعب؟    النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات فى شوارع القاهرة والجيزة    في اليوم ال273 من العدوان.. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على غزة    رئيس جامعة القاهرة: وزير العدل قيمة قضائية كبيرة حصل على ثقة القيادة السياسية لكفاءته    لطلاب الشهادة الإعدادية، شروط التقديم في معاهد التمريض بالأقصر    مواصفات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024    «المحامين» تعلن انتهاء لجنة المعاشات من فحص ومراجعة 105 ملفًا للأعضاء تمهيدا لصرفها    وزير البترول يتابع ضخ الغاز لشبكة الكهرباء للانتهاء من تخفيف الأحمال قريبًا    مهتز نفسيا.. عرض شخص أحرق شقته بالمنيرة الغربية على الطب الشرعي    خبير صحة نفسية يكشف أهم الإرشادات المثالية للحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء النوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-7-2024    سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الجمعة    مابين إصلاح بيزشكيان وتشدد جليلي، الإيرانيون يختارون اليوم رئيسهم في جولة الإعادة    الصحة الفلسطينية: 4 شهداء وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين    سعر طن الحديد اليوم الجمعة 5-7-2024.. اعرف الاستثماري بكم    دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. «اللهم اغفر لنا ذنوبنا»    نص خطبة الجمعة اليوم.. «الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن عن المهاجرين»    ريهام عبدالحكيم تتصدر تريند «X» بحفل ليلة وردة    أسماء جلال تكشف قصة حبها لوائل جسار: «طلبت منه الزواج.. كان كراش عمري»    حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    الأرجنتين إلى قبل نهائى كوبا أمريكا بركلات الترجيح ضد الإكوادور    سي إن إن: الساعات القادمة قد تكون حاسمة في حياة بايدن السياسية    "ظهرت نتائج التاسع الاساسي 2024" moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية    لامين يامال: لن ألعب أبدًا لريال مدريد    «كاف» يوقع عقوبة مالية على صامويل إيتو بسبب اتهامات بالتلاعب    «جامدين جامدين».. نصيحة تامر حسني ل جمهوره بعد «هرمون السعادة»    تامر عبدالحميد يوجه رسالة حادة لمجلس الزمالك بعد حل أزمة الرخصة الإفريقية    الشيخ خالد الجندي: من رأى سارق الكهرباء ولم يبلغ عنه أصبح مشاركا في السرقة    الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم اليوم    وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا.. اليوم    بوتين: أوكرانيا رفضت محادثات السلام بتوجيهات مباشرة من لندن وواشنطن    ملف رياضة مصراوي.. قائمة المنتخب الأوليمبي.. فوز الأهلي.. وتصريحات كولر    طريقة عمل بهارات البروستد، بتتبيلة مميزة لا تقاوم    ياسر صادق يكشف عن تخبط في تعيين الحكام في دورة الترقي بسبب واقعة نادر قمر الدولة    موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 - 2025 (الموعد والأوراق المطلوبة)    مهرجان جرش للثقافة والفنون يكشف عن برنامج دورته ال38    كوبا أمريكا 2024| فالينسيا يقود هجوم منتخب الإكوادور أمام الأرجنتين    «الدواء موجود وصرفه متأخر».. الصحة: تحقيق عاجل مع مسؤولي مستشفيات الإسكندرية    السروجي: هدفي تحقيق الآمال المشروعة    26 يوليو.. تامر حسني يشارك في مهرجان العلمين الجديدة    هرب من حرارة الجو.. مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بالغربية    حلف اليمين الاثنين المقبل.. «رشوان» رئيسًا للأعلى للإعلام و«سعدة» للوطنية للإعلام و«الشوربجي» للصحافة    السعودية تقدم مساعدات غذائية لدعم عملية الإنزال الجوي الأردني لإغاثة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اتصالات النواب" تتوافق مع الحكومة على أول 72 مادة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 03 - 2018

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال إجتماعتها أمس واليوم الأربعاء، من مناقشة 27 مادة بمشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، علي أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 45 مادة.
وحسمت اللجنة خلال إجتماعها اليوم، الجدل المُثار حول البند الثالث بالمادة الثانية، بحيث تُلزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، بأن يوفروا كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومي لها، لتنص المادة بعد التعديل: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".
ويأتي هذا التعديل النهائي للمادة سالفة الذكر، استجابه لطلب ممثل وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، بأن يتم النص علي "كافة الإمكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه".
وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ارتأت أن يتم النص علي "كافة الامكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه"، لاسيما أن عبارة المتاحة لديه قد تدفع أي مقدم خدمة للتنصل من وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومي حال طلبها، مضيفاً : من حق جهات الأمن القومي أن تطلب علي ما ترغب من مقدمي الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلي مقدمو الخدمة أن يساعدوها في ذلك، فهي لن تتعدي علي أي حقوق إنما تطلب تلك الامكانيات بهدف المصلحة العليا.
ووافقت اللجنة، خلال إجتماعها، علي عدد من العقوبات الواردة بمشروع القانون، ومنها لمواجهة جريمة الاعتداء علي سلامة الشبكة المعلوماتية، حيث تعاقب المادة 22 كل من تعمد بشكل ما إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة اشهر وبغرامة مالية لاتقل عن مائة الف ولاتزيد عن خمسمائة الف.
ووفقا للتعديل سيتم معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وهو الاقتراح الذي طالبه أحد ممثلي الحكومة.
وتنص المادة 22 بعد على أن "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا الى شبكة معلوماتية، ما من شانه ايقافها عن العمل او تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها. ويعاقب كل من تسبب فى خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه او باحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة، او تدار بمعرفتها او تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه".
وتنص المادة 23 علي عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة علي المواد الخاصة بالجرائم المرتكبة بواسطة انظمة وتقنيات المعلومات، بدايه من المادة 24، الخاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمائية وأدوات الدفع الاليكتروني، لتنص علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أوالخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.
ووصف السعيد، المادة سالفة الذكر من أفضل المواد بالقانون، مضيفا: "نحن فى عام الشمول المالى ويحتاج بيئة تشريعية تحدد الواجبات والحقوق".
ونصت المادة (25) الخاصة بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا الكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي او اعتباري.
وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على إحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
كذلك شهدت اللجنة، التوافق علي مواد العقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع، وتنص المادة 26 عليّ الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على اى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته او بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وفِي شأن المادة( 26) أكد محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، أهمية المادة لاسيما أنها تتصدى لإشكالية يعاني منها الكثير من المواطنين، مشيرا إلى أن المادة تواجة استخدام واستغلال بيانات المواطنين خاصة في انتخابات الأندية والنقابات.
ولفت حجازي إليّ أن هناك انتهاك فيما يخص إرسال رسائل على الهواتف المحمولة، مستشهدا بالشركة الألمانية لمكافحة الحشرات، مشيرا إلى أن القانون يغطي النواحي الاجتماعية وليس ضد التعبير، قائلا: القانون تأخر 17 سنة.. لذلك هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيمي وليس عقابي، رافضا التشديد في العقوبات.
كذلك وافقت اللجنة علي المادة (27)، التي تنص علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.