إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر الأحد المقبل    أحمد الدسوقي من أفضل 2% من علماء العالم ضمن تصنيف "ستانفورد" لعام 2024    القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية    مدبولي: وثيقة سياسة الملكية تضمن الإدارة المُثلى لأصول الدولة    انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمنصورة    محافظ المنوفية يضع حجر أساس مدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    محافظ المنوفية يضع حجر أساس لمدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    رئيس الوزراء: نرفض أية محاولات لتصعيد الصراع.. وحريصون على أمن واستقرار لبنان    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    محافظ القليوبية يكرّم 100 أسرة فلسطينية تضررت من العدوان الإسرائيلي على غزة    3 شهداء خلال حصار الاحتلال منزلا في قباطية جنوب جنين    انفجارات البيجر بلبنان فى كاريكاتير اليوم السابع    خبير سياسات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أدوات جديدة ومفاجئة في الحروب    بوكايو ساكا يقود تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا    عاجل.. آخر تطورات مفاوضات انتقال نجم بيراميدز للزمالك في الميركاتو الصيفي    خالد مرتجي يهدي درع وعلم الأهلي لممثل اليونيسيف في مصر (صور)    شكوك حول مشاركة دي بروين أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي    سقوط سيدة من أعلى سطح منزل في بني سويف    أول صور للمصابين المصريين في حادث انقلاب سيارة في درنة الليبية    بشرى تستغيث بنقابة المهن التمثيلية    نجم هوليود ميخائيل جوريفوي يقدم ورشة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    فيلم عاشق لأحمد حاتم يتخطى 9 ملايين جنيه خلال 8 أيام عرض    محافظ الأقصر يفتتح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة    أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد شائعة إجرائها عملية جراحية    وزير الصحة: 16% من الأخطاء الطبية يمكن منعها من خلال التشخيص السليم    وزير الصحة: صناعة الدواء المصرية حققت نجاحات في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة    بناء إنسان قادر على ملاحقة المتغيرات ومجابهة التحديات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم    بروتوكول تعاون بين «التعليم والتضامن والتنمية المحلية وتحالف العمل الأهلي» لتنمية قرى «حياة كريمة»    سمية الخشاب بتروح له البيت..التيجاني يكشف بالأسماء علاقته بالفنانين    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    فرق «بداية جديدة» تجوب المحافظات لتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب.. صور    "رحلة طويلة مع تصوير فيلم الغربان".. عمرو سعد يروج لأحدث أعماله السينمائية    الجمهور يحتفي بمشهد مؤثر لإيمان العاصي في مسلسل «برغم القانون»    تعرف علي دور "مبادرة ابدأ" فى محافظة القاهرة لتطوير الصناعات المتنوعة    العثور على طفل حديث الولادة بإحدى قرى الحوامدية    «الصحة»: ملتزمون بتعزيز سلامة المرضى وتحقيق أعلى معايير الرعاية للمرضى    منظمة الصحة العالمية حذرت من انتشاره..4 أسئلة عن المتحور الجديد لكوروناXEC    عبدالجليل: الأهلي يمتاز بالرتم السريع.. وجوميز غير مقتنع بصفقة الزمالك الجديدة    إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية إكياد البحرية بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    وزير الري يتابع جاهزية التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول    «الإسكان» تطلق كتيبا توعويا عن قانون التصالح في مخالفات البناء    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 19-9-2024 في محافظة قنا    بوريل يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين    الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025: قرارات وزير التعليم وتأثيرها    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية.. يوم يفر المرء من الحبس الإحتياطي
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 03 - 2018

«الحبس الاحتياطي» حسب القانون هو إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ علي المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعوي والاتهامات المنسوبة إليه، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير علي شهود الواقعة.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى شروط ومبررات الحبس الإحتياطى، ومن لهم الحق في حجز المتهم، ومن له حق إصدار قرار الحبس الاحتياطي، وبدائله.
يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، والفقيه الدستورى،أن هناك أسئلة مشروعة يجب تُطرح بصفة مستمرة فى حالة صدور قرار ب«الحبس الإحتياطى» مثل هل يعتبر الحبس الاحتياطي دليل اتهام أو إدانة، أو مؤشر لتورط المتهم في الجريمة، أم هو أجراء احترازي فقط، فى الوقت الذى يظن فيه البعض أنه يتم حبس بعض المتهمين في قضايا علي عكس المتوقع في أوساط الرأي العام، وكذلك أخلاء سبيل آخرين توقع البعض حبسهم.

كيفية الحبس الإحتياطى

وأضاف «الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن هناك شروط للحبس الاحتياطي ومبررات وبدائل قانونية، وفقاَ للضوابط القانونية المنظمة للحبس الإحتياطى مثل المادة 116 و117، مؤكداَ أن للحبس الإحتياطى شروط ومبررات وبدائل حيث أنه لابد أن نفرق بين حجز المتهم احتياطيا علي ذمة أحدي القضايا، وبين حجزه في قسم أو مركز الشرطة، وأن حجز المتهم نصت عليه المادة – 36- من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه:
« يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم الذي القي القبض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه -أي المتهم- يرسله خلال مدة ساعة إلي النيابة العامة المختصة، ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه».

فوائد وشروط وحالات تستوجب الحبس الاحتياطي

وعن شروط الحبس الاحتياطي، قال «الجنزورى» يصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي، حيث يصدر أمر الحبس إذا توافرت أحدي الحالات أو الدواعي ومنها :

1-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وفقا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا .
2-وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه، أو الشهود أو العبث في الأدلة والقرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، فضلا عن توخي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
3– الخشية من هروب المتهم.
4– خشية الإضرار بمصلحة التحقيق.
5– الوقاية من الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

بدائل الحبس الإحتياطى

وعن بدائل الحبس الإحتياطى، أجاب «الجنزورى»: نصت المادة 117، المنظمة لبدائل الحبس الاحتياطي علي أنه: « يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4-منع المتهم من مزاولة أنشطة معينه.

من لهم الحق في حجز المتهم ؟

وبالنسبة لمن لهم الحق في حجز المتهم، أكد «الجنزورى» أنه المادة -21- من قانون الإجراءات الجنائية حددت مأموري الضبط القضائي الذين لهم حق حجز المتهم لمدة -24ساعة، ومن بينهم ضباط الشرطة وأمنائها والمساعدون ورؤساء نقط الشرطة، فحجز المتهم بمعرفة هؤلاء لايتجاوز 24 ساعة، ويكون في أضيق الحدود ويستعمل في الجنايات المعاقب عليها أما بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو في الجنح المهمة، والمعاقب عليها بالحبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات، أما حبس المتهم احتياطيا فهو حق مقرر للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، فقد نظمته المواد من 134 وحني 143 من قانون الإجراءات الجنائية .

من له حق إصدار قرار الحبس الاحتياطي؟

وعن اختلاف مدة الحبس الاحتياطي وفقا للجهة التي تتولي التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق المنتدب، أجاب «الجنزورى»: «إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق، لايكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ القبول إلا لمدة ال 4 أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، أو إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الأوراق علي القاضي الجزئي ليصدر أمراَ بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم» .

وأضاف، أن للقاضي الجزئي الأمر بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لاتجاوز كل منها 15 يوما، ولاتزيد مدة الحبس في مجموعها علي 45 يوما، وإذا لم ينته التحقيق بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي، ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لتزيد كل منها علي 45 يوما ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.