بعد زيادة سعر أنبوبة البوتجاز.. مصطفى بكري يوجه نداء عاجلا للحكومة    صلاح سليمان: المرحلة الحالية مرحلة تكاتف للتركيز على مباراة السوبر الأفريقي    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    48 ساعة قاسية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة (ذروة ارتفاع درجات الحرارة)    عبد الباسط حمودة: أبويا كان مداح وكنت باخد ربع جنيه في الفرح (فيديو)    صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    بسبب كشك، مسجل خطر يقتحم حي الدقي ورئيسه يحرر محضرا    القبض على سائق «توك توك» دهس طالبًا بكورنيش المعصرة    سباق الموت.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين بالفيوم    نقيب الفلاحين يقترح رفع الدعم عن أسمدة المزارعين: 90% منها لا تصل لمستحقيها    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    عاجل| إسرائيل تواصل الضربات لتفكيك البنية التحتية والقدرات العسكرية ل حزب الله    خزينة الأهلي تنتعش بأكثر من 3 ملايين دولار (تفاصيل)    كمال درويش: معهد الإحصاء ب «الفيفا» أعطى لقب نادي القرن للزمالك    الصومال:ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية في مقديشو    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    عيار 21 يعود للارتفاعات القياسية.. أسعار الذهب تقفز 280 جنيها اليوم الجمعة بالصاغة    بايدن: الحل الدبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله "ممكن"    بعد فيديو خالد تاج الدين.. عمرو مصطفى: مسامح الكل وهبدأ صفحة جديدة    عبد الباسط حمودة عن بداياته: «عبد المطلب» اشترالي هدوم.. و«عدوية» جرّأني على الغناء    «ابنك متقبل إنك ترقصي؟» ..دينا ترد بإجابة مفاجئة على معجبيها (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    ضبط 5000 زجاجه عصائر ومياه غازية مقلدة بمصنع غير مرخص وتحرير 57 مخالفة تموين بالإسماعيلية    المؤبد لعامل لاتجاره في المواد المخدرة واستعمال القوة ضد موظف عام في القليوبية    حسن نصر الله: "تعرضنا لضربة قاسية وغير مسبوقة".. ويهدد إسرائيل ب "حساب عسير" (التفاصيل الكاملة)    التفجير بواسطة رسائل إلكترونية.. تحقيقات أولية: أجهزة الاتصالات فُخخت خارج لبنان    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لن نعود لقطع الكهرباء مرة أخرى    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    حدث بالفن| هشام ماجد يدعم طفلا مصابا بمرض نادر وأحدث ظهور ل محمد منير وشيرين    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    نقيب الأشراف: قراءة سيرة النبي وتطبيقها عمليا أصبح ضرورة في ظل ما نعيشه    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    فيلم تسجيلي عن الدور الوطني لنقابة الأشراف خلال احتفالية المولد النبوي    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 83 مليون جنيه    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 حق منحهم القانون للمحامي.. تعرف عليهم
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 04 - 2017

منح القانون للمحامي العديد من الحقوق التي تمكنه من ممارسة عمله في الدفاع عن المتهمين وايداء الدفاع سواء أمام النيابة أوالقضاء، وقد حدد القانون المواد التي تساهم في تذليل العقابات التي تواجه المحامين سواء من النيابة أو الجهات المعاونة ..«صوت الأمة»، ترصد في هذا التقرير أهم هذه الحقوق.



1- الحق في الإبلاغ عما يلحق الموكل من أضرار

يحق للمحامي أن يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه، وذلك بتقديم بلاغ في قسم الشرطة وبموجب التوكيل العام، وقد أختص القانون بعض الجرائم التي تلزم وكالة خاصة لتقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه، وهي التي أوردتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وهذه الجرائم التي تحتاج إلي وكالة خاصة هي :

جريمة إهانة موظف عام المعاقب عليها بنص المادة 185 من قانون العقوبات.
جريمة زنا الزوجة المعاقب عليها بنص المادة274 عقوبات.
جريمة زنا الزوج المعاقب عليها بنص المادة 277 عقوبات.
جريمة التحرش المعاقب عليها بنص المادة 279 عقوبات.
جريمة عدم تسليم الأطفال إلى من لهم الحق في حضانتهم المعاقب عليها بنص المادة 292 عقوبات.
جريمة عدم سداد النفقات والمعاقب عليها بنص المادة 293 عقوبات.
جريمة القذف المعاقب عليها بنص المادة 303 عقوبات.
جريمة السب المعاقب عليها بنص المادة 306 عقوبات.
جريمة السب أو القذف إذا كانت بواسطة الصحف المعاقب عليها بنص المادة 307 عقوبات.
جريمة التشهير المعاقب عليها بنص المادة 308 عقوبات.
جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع المعاقب عليها بنص المادة 312 عقوبات.
جريمة خيانة الأمانة ويشترط أن تكون بين الأزواج ولم يرد نص خاص فيها بلزوم تقديم الشكوى بموجب وكالة خاصة ولكن محكمة النقض قاست تلك الجريمة علي جريمة السرقة بين الأصول والفروع .
وعليه فأن من حقوق المحامي الأصيلة، هي أن يمثل موكله أمام الجهات القضائية، ومأموري الضبط القضائي، ومنها تقديم الشكاوي عم يلحقهم من أضرار .
2- الحق في التصالح بدلاً من الموكل«المجني عليه»

من الحقوق المخولة للمحامي، والتي أعطاها له قانون الإجراءات الجنائية، هي حق التصالح نيابة عن موكله في القضايا التي يكون فيها الموكل مجني عليه .

وقد حددت المادة 18 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية، الجرائم التي يجوز فيها التصالح، ويشترط أن تكون الوكالة هنا وكالة خاصة حتى يقبل التصالح ، ولعل بعض الدوائر تقبل بالوكالة العامة في ذلك الأمر وتقضي بالتصالح، ولكن ذلك لا يمنع من الأخذ في الاحتياط وأن يتم التصالح، بموجب توكيل خاص برقم القضية .
3- الحق في حضور تفتيش منزل الموكل

يحق للمحامي، إذا ما صدر أمر من النيابة العامة، بتفتيش منزل احد الموكلين أن يحضر عمليه التفتيش، وذلك بموجب التوكيل العام، طبقًا لنص المادة و92 51 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على«يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك».
4- الحق في حضور فك الأحراز

وهذا الحق من الحقوق التي أعطي لها المشرع أهميه كبرى، فقد نصت المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية على«لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله»..«فالحق هنا ملزم، أي انه لا يجوز فض الاحراز إلا في حالة حضور المتهم أو محاميه».
5- الحق في تمثيل الموكل في الجنح المباشرة دون حضوره

حيث أن القانون قد أستثني حضور المتهم في الجنح التي ترفع عليه بطريق الإدعاء المباشر، سواء في مرحلة محاكمة أول درجة أو الاستئناف، وقد أعطت للمحامي الحق في الحضور عن موكله أمام القضاء، في غيبة المتهم بالجنح المباشرة طبقًا لنص المادة 63 من قانون الإجراءات في فقرتها الرابعة، والتي نصت على«واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا».
6- الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق

أعطت المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي في الحضور نيابة عن موكله سواء كان متهم، أو مجني عليه، جميع إجراءات التحقيق سواء كانت سؤال شهود، أو إجراء معاينة، أو غيره من كل تلك الإجراءات .

كما إنه في حالة منع قاضي التحقيق، المحامي من حضور أي من إجراءات التحقيق، فان له الاطلاع علي كل ما تم أثباته بأوراق القضية من إجراءات .

وسواء كان الموكل أو مجني عليه، فإن للمحامي الحق في الحضور معه، في أي إجراء من إجراءات التحقيق .
7- الحق في تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق

من الحقوق الأصيلة للمحامي هي تقديم دفاعه عن موكله، وهي من الأشياء الهامة جدًا أن تقدم مذكرة بالطلبات أمام جهات التحقيق، خصوصًا إذا كان المحامي وكيلاً عن المجني عليه.

فقد أعطت المادة81 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق في تقديم طلبات إلي جهات التحقيق للتحقيق فيها، فكثيرًا ما تكون هناك دليل إثبات تتغاضي عنه جهة التحقيق ، وقد أعطي القانون الحق للمحامي في تقديم طلب لجهة التحقيق، وذلك لاستيفائه لمصلحة التحقيق، وعلي عضو النيابة، أو قاضي التحقيق، أن يفصل في الطلبات المقدمة إليه خلال24 ساعة وفقًا للمادة 82 إجراءات جنائية.
8- الحق في الحصول علي صور رسمية من أوراق القضية

حيث انه طبقًا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه يحق للمحامي، الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية في أي وقت .
9- الحق في الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق

نصت المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية، علي أنه«لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية».

وعليه فانه حتى وأن قامت دلائل قويه علي احراز المحامي مستندات مهمة تدين أحد موكليه، فإنه لا يحق لجهات التحقيق، إصدار إذن بضبط هذه المستندات .
10- الحق في مناقشة الشهود

كما أوضحنا سابقًا انه يحق للمحامي، أن يحضر إجراءات التحقيق والتي منها سماع شهادة الشهود ، وطبقًا لنص المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن للمحامي، أن يقوم بمناقشة الشهود فيما يبدونه من أقوال، كذلك له أن يبدي ملاحظاته علي أقوالهم .
11- الحق في الحضور مع موكله المتهم

طبقًا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه لا يجوز أن يبدأ التحقيق إلا بعد دعوة محامي المتهم إلي الحضور مع موكله جلسات التحقيق، وعلى المتهم أن يبلغ اسم محاميه إلي قلم كتاب النيابة، حتى تتولي إبلاغ المحامي ودعوته لحضور جلسة التحقيق .
12- الحق في الاطلاع علي أوراق القضية

أعطت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي بالاطلاع علي أوراق القضية، قبل استجواب المتهم، وذلك بأربع وعشرين ساعة كاملة ، ويكون الاطلاع بدون أية رسوم تمامًا، طبقًا لنص المادة 34 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1945.
13- الحق في الاتصال وزيارة موكله المحبوس

للمحامي دائمًا الحق في الاتصال بموكله المحبوس علي ذمة قضية وزيارته في محبسه، طبقًا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز لأي من مأموري الضبط القضائي، أن يتواجد مع المحامي وموكله المحبوس .

أسماء مرشحي الهيئات القضائية المقدمة أسمائهم للرئاسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.