الإفتاء: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى    "القومي للمرأة" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية    50 كلية ومعهد هبط تنسيقهم ل 50% أدبي بتنسيق الجامعات 2024    هيئة الدواء: تقديم حزمة من الخدمات والحوافز لدعم الصناعة    إلقاء جثامين الشهداء من فوق المنازل، جريمة مروعة للاحتلال في بلدة قباطية (فيديو)    الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لوقف التهديدات بالشرق الأوسط    عاجل.. تطور مفاجئ في الانتخابات الأمريكية بسبب العرب.. ماذا يحدث؟    بيولي يعلق على توليه قيادة النصر السعودي ويرد على مخاوف الجماهير    شاهد مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من كل بطولات الموسم سنة 2024 -2025    ارتفاع الحرارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة    انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في منشأة القناطر    فتح باب التقدم ب4 مدارس مصرية يابانية جديدة.. أين موقعها؟    بحضور نجوم الفن.. انطلاق حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب (صور وفيديو)    القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي سيزيد عدد هجماته على لبنان ثلاث مرات عن كل يوم    «زواج وعلاقات».. توافق برج القوس مع العقرب    إيرادات الأربعاء.." عاشق" الأول و"أهل الكهف" في المركز السابع    شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل آخر أغاني ألبومها    أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو مات فالدين على الورثة    خالد الجندي يحكم المثل الشعبي "طلع من المولد بلا حمص"    خدمة إلكترونية جديدة لدعم توافر الأدوية بالصيدليات العامة    وديًا.. غزل المحلة يفوز على التحدي الليبي    تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    حكايات| شنوان.. تحارب البطالة ب «المطرقة والسكين»    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مباحث الدقي تكشف حيلة عاطل للاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم شهير    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    ساري مرشح لتدريب ميلان بدلًا من فونسيكا    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    حبيبتي | مادونا | يرقة | نية | بين البينين تنافس بخمسة أفلام قصيرة بمهرجان طرابلس للأفلام بلبنان    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي وأعمال تطوير ميدان الزراعيين    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    «المركزي» يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية"    "بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    تشكيل أتالانتا المتوقع لمباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    فيديوجراف| نجوم في رحاب «صلاح التيجاني»    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحق للمتهم أن يستغني عن محاميه في قضايا الإرهاب؟
نشر في التحرير يوم 09 - 12 - 2016

فتح حديث المتهمين في قضية أحداث العدوة، بالأمس، عن رغبتهم في الاستغناء عن فريق الدفاع عنهم، التساؤل بشأن إمكانية استغناء المتهم فى قضايا الإرهاب عن محاميه؟".
حق الاعتراض
يقول المحامي بالنقض، عادل معوض، إن القانون أوجب حضور محام مع المتهم في قضايا الجنايات، وتبطل المحاكمة في حالة عدم حضور محام للدفاع عن المتهم لأن حق الدفاع حق دستوري.
ويشير إلى أن المتهم هو صاحب الحق اﻷصيل في توكيل محام للدفاع عنه، منوها بأنه إذا لم يقم المتهم بتوكيل محام للدفاع عنه وجب على المحكمة أن تنتدب له محاميا يتولى الدفاع عنه على نفقة الدولة، وللمتهم الحق فى قبول المحامى المنتدب أو الاعتراض عليه و طلب إبداله بآخر وله أن يطلب محاميا بالاسم تنتدبه المحكمة للدفاع عنه، ولا تنعقد المحاكمة دون أن يتولى محامى الدفاع عن المتهم.
بطلان الإجراءات
يقول المحامى كريم السويفى: "لا يجوز للمتهم الاسغناء عن محاميه لأن الدستور والقانون يكفل للمتهم بصفة عامة الذي يحاكم في قضايا ذات صبغة جنائية وتشكل جريمة تخضع فيه لمحكمة الجنايات آن يحضر معه محام أثناء المحاكمة وإلا تبطل كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ في مواجهته".
محاكمة باطلة
وأفاد السويفي بأنه وبشكل خاص قضايا الإرهاب هي من القضايا التي تشكل جرائم الإخلال بأمن الدولة من جهة الداخل التي تخضع فيها للكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي جرائم ماسة وخطيرة ولها إجراءات خاصة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا في مواجهة المتهم وحضور محاميه المؤكل بالدفاع عنه وفي حالة عدم وجود محامي للمتهم في مثل تلك القضايا تقوم المحكمة الجنائية المختصة بانتداب محامي صاحب الدور للدفاع عنه ولا يجوز للمتهم الاستغناء نهائيا عن ذلك الإجراء وإلا تقع محاكمته باطلة.
لا يجوز استجواب المتهم دون محاميه
أشار "السويفى" الخبير القانونى إلى أنه وفقاً للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.
وقال "على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان، ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر".
يقول المحامى بالنقض، حسين رفعت، إنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة وطبقاً لمعاهدة بنجول التى انضمت لها مصر فإن أي إجراء مع أي متهم بدون حضور محام موكل منه هو إجراء باطل.
اتفاقيات دولية
وأضاف "رفعت" ل" التحرير" أن الاتفاقات الدوليه تعلو على القانون، كما أن الدستور نص على حقوق مهدرة أمام النيابة، ووفقاً للمادة (54) من دستور 2014 فإن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
الاتصال بمحاميه فورا
وتابع المحامى بالنقض، حسين رفعت، موضحاً أنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
وأضاف "لا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون".
الحكم بالبطلان
فيما قالت نجوى إبراهيم، المحامية والخبيرة القانونية، إن الدفاع حق للمتهم كفله الدستور والقانون، ونصت المادة 124 اجراءات جنائية والمادة 54 من الدستور على ذلك، مضيفة ل"التحرير" أنه لا يجوز نظر الدعوى الجنائية الا بوجود الدفاع سواء اصيل او منتدب من المحكمة، واذا نظرت الدعوى بدون دفاع يحق الطعن على الحكم بالبطلان.
خلصونا حرام
جدير بالذكر أن عدداً من المتهمين فى قضية " أحداث العدوة" التى يحاكم بها مرشد الإخوان محمد بديع، وآخرين، أعلنوا استغنائهم عن فريق الدفاع عنهم نظراً لطول أمد التقاضى بالقضية المنظورة منذ أكثر من 3 سنوات، ولوحوا بإشارات من داخل القفص الزجاجى تدلل على حديثهم.
ورفع 5 من المتهمين لافتات مكتوب عليها " خلصونا حرام عليكم...مش مستحملين طلبات تاني"، وهو ما عقب عليه رئيس المحكمة قائلاً " المتهم لا يؤخذ بجهله في القانون"، موضحاً أنه لا بد من حضور المحامي مع المتهم وإبداء طلباته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.