ينظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية ظهر غد الخميس، للاعتراض على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، الذى أعدته وزارة العدل وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ووافق عليه مجلس الدولة والمزمع مناقشته فى مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره والتصديق عليه. وسادت حالة من الغضب الشديد داخل نقابة المحامين منذ أن تم الإعلان عن المشروع الذى يفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، لتئول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ودعا بعض المحامين إلى جمع توقيعات من المواطنين والمحامين على مستوى الجمهورية لرفض مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، لإرسال هذه التوقيعات إلى رئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس بعدم التصديق على المشروع، نظرا لما يمثله من أعباء جديدة على المواطنين والمتقاضين. كان سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلن أمس، رفض مشروع القانون المقترح بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم، على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية. وقال "عاشور" إن نقابة المحامين لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التى تقدم إلى المحكمة "انتكاسة"، كما يتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضى. وناشد نقيب المحامين رئيس الجمهورية المصرى عبد الفتاح السيسى عدم المصادقة على هذا القانون، مشيرًا إلى أنه لا مجال لتحميل المواطنين أعباءً جديدة ولا معاناة جديدة تزيد عما يتحملونه من أعباء. وكان قسم التشريع بمجلس الدولة تقدم بمشروع تعديل ينص على "أن تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1)" نصها الآتى: يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.. ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.