سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 3 يوليو 2024    بورصة الدواجن اليوم بعد التراجع الأخير.. سعر الفراخ البيضاء والبيض الأربعاء 3 يوليو 2024    ارتفاع يخالف التوقعات ب«حديد عز» و «الاستثماري».. سعر الحديد اليوم في مصر الأربعاء 3 يوليو 2024    وسائل إعلام: هانتر بايدن حضر اجتماعات والده الأخيرة فى البيت الأبيض    عملية مشتركة ل «المقاومة الإسلامية في العراق» مع القوات اليمنية في قصف حيفا بالصواريخ    "فينيسيوس ضد خاميس رودريجيز"..التشكيل الرسمي لموقعة البرازيل وكولومبيا في الكوبا    قبل أداء اليمين.. من هو المرشح الجديد لمنصب محافظ الإسكندرية    من هو أحمد كجوك وزير المالية المتوقع؟    محمد يوسف: لا توجد رفاهية التعادل أو الهزيمة في الأهلي    ستيف نيكول: الإصابة أثرت على أداء محمد صلاح ولا أتوقع رحيله عن ليفربول    «لم تختار التوقيت المناسب وده درس».. رسائل نارية من شوبير ل كهربا    انسحاب أكثر من 200 مرشح في فرنسا لعرقلة اليمين المتطرف    الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء: بشاير ذروة موجة حارة    جريمة الفجر .. رجل ينهي حياة زوجته لخلافات مالية بينهما في الغربية    موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.. رابط الاستعلام وتوزيع الدرجات    عاجل.. «كاف» يصدم الزمالك بعقوبتين قبل السوبر الأفريقي أمام الأهلي    ثقة أم مآرب أخرى، تحركات محافظ قنا قبل ساعات من حركة التغيير تحير الصعايدة    مواعيد غلق قاعات الأفراح.. مصادر تكشف التفاصيل    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مناطق بغزة    «الشاباك» يعلن إطلاق المزيد من الأسرى الفلسطينيين    حريق هائل يلتهم أشجار النخيل بالوادي الجديد    الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. السيارة تحطمت    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 3-7-2024 مهنيا وعاطفيا    إلهام شاهين: تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين لفته إنسانية جميلة    لابد من فض الاشتباك.. نائب رئيس الوفد: أزمات المواطن خلافات بين الوزرات.. كل منها دولة لوحدها    عاجل.. الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. «العربية اتدمرت»    هل تصل الأعمال الصالحة إلى الميت.. دار الإفتاء تجيب    قبل انطلاقه الليلة.. تعرف على الأفلام المصرية المشاركة في مهرجان عمان السينمائي    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير المالية الجديد    نتنياهو يأمر بمعاقبة جنرالات من الجيش الإسرائيلى طلبت هدنة في غزة    خلفًا لنور الدين.. من هو المرشح بتولي مهام محافظ كفر الشيخ؟    نهاية فوضى الأسعار واستقرار الدولار.. مطالب البرلمان من الحكومة الجديدة قبل حلف اليمين    كوبا أمريكا 2024| لويس دياز يقود تشكيل منتخب كولومبيا أمام البرازيل    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    أمير صلاح الدين ل "الفجر الفني": شخصيتي في "قصر الباشا" مفاجأة بالنسبة لي    عاجل| ثروت سويلم: بيراميدز وراء أزمة مباراة سموحة.. والزمالك تقدم بشكوى ضدي    الكشف على 1825 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بزاوية فريج بالبحيرة    "ممنوع من الحديث".. المخرج أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية مفاجئة    6 أكتوبر القادم.. موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي    مصطفى الفقي: اندهشت من رحيل هذا الوزير.. وهذه الوزارة «مغرز» (فيديو)    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير الطيران المدني الجديد    حركة المحافظين الجديدة 2024.. تعديلات شابة وصلاحيات كاملة    النائب أيمن محسب يطمئن الأطباء: قانون إدارة المستشفيات سيحسن أوضاعكم ويضاعف دخلكم    زيادة غازات البطن، أهم أعراض آلام القولون وهذه أسبابها    مصرع سيدة بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بالمنيا    ضبط 64 حالة سرقة وصلات مياه الشرب بمركز سنورس والفيوم    النائب أحمد مهنى: لدينا أمل كبير فى الوزارة الجديدة وأن يكون القادم أفضل    المستشار ياسر البخشوان نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي    البابا تواضروس يشارك في احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلومة المشورة    خبير اقتصادي: التغيير الوزاري الكبير مطلبا شعبيا من المواطنين    ديميرال أفضل لاعب فى مباراة النمسا ضد تركيا ب يورو 2024    كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس؟ الصحة تجيب    الصحة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تحقق انجازا كبيرا في فحص أكثر من 2 مليون سيدة    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن وزارة الأوقاف    هل تصل الأعمال الصالحة إلى المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندى: سرقة الكهرباء منكر ومن لا يبلغ عنها شريك مع السارق    "ادعوا لي بالشفاء"- حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية بعد العودة من الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 07 - 2016

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى اجتماعها الأسبوع المقبل، اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والمقدم من النائب محمد خليل العمارى.
وننشر نص مشروع القانون، والذى ينص فى مادته الأولى على إضافة فصل جديد تحت عنوان "التأديب" وترتيبه السابع إلى القانون رقم 14 لسنة 2014، وجاء كالتالى: الفصل السابع (التأديب) مادة 22: يجب على عضو المهن الطبية مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، كما يجب عليه ما يلى: (1) أن يتفرغ للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يسهم فى رفعة وتقدم المهنة، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت المصلحة ذلك. (2) تقديم الرعاية الطبية للمرضى فى الوقت وبالجودة المناسبة، مع حسن معاملتهم.
(3) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
(4) المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة أو المستشفى التى يعمل بها فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
(5) المحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التى يعمل بها ومراعاة صيانتها. (6) أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
(7) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. مادة 23: تكلف السلطة المختصة أحد أعضاء الشئون القانونية فى الجهة التى يعمل بها بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو المهن الطبية، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه، فإن لم يوجد يتولى التحقيق مدير عام الشئون القانونية عضو المهن الطبية بنفسه مع كفالة حقه فى الدفاع عن نفسه، ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى السلطة المختصة. وللسلطة المختصة بعد الاطلاع على التقرير أن تحفظ التحقيق أو أن تأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة (31).
مادة 24: تكون مساءلة جميع أعضاء المهن الطبية أمم مجلس تأديب يشكل من: أ أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه المجلس الخاص بمجلس الدولة سنويا رئيسا. ب مساعد الوزير للشئون الصيدلية عضوا. ج رئيس قطاع الموارد البشرية عضوا. د رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة عضوا. ه رئيس قطاع الرعاية العلاجية. وعند خلو وظيفة رئيس مجلس التأديب أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من الأعضاء، وتسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة. مادة 25: للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو المهن الطبية عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب أو جزء منه، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك. فإذا برىء عضو المهن الطبية أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الانذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عليه عقوبة أشد فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة. مادة 26: تخطر السلطة المختصة عضو المهن الطبية المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل. مادة 27: لعضو المهن الطبية المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى تعينها له السلطة المختصة. مادة 28: الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية هى: 1 الانذار. 2 الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة. 3 تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على ستين يوما. 4 الحرمان من العلاوة الدورية لمدة عام. 5 الإحالة إلى المعاش. 6 الفصل من الخدمة. الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف مدير عام فما فوق هى: 1 التنبيه. 2 اللوم. 3 الحرمان من العلاوة الدورية لمدة محدودة. 4 الإحالة إلى المعاش. 5 الفصل من الخدمة. مادة 29: تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع، ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية. مادة 30: تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو وموافقة السلطة المختصة عليها، وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئين عن ذات الواقعة. مادة 31: للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (من 1 إلى 3) من الفقرة الأولى من المادة (28) من هذا القانون والبندين (1،2) من الفقرة الثانية من ذات المادة، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراراها فى ذلك مسببا ونهائيا وعلى كل رئيس قطاع أو إدارة مركزية إبلاغ السلطة المختصة بكل ما يقع من أعضاء المهن الطبية من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم. مادة 32: يكون الطعن على قرار مجلس التأديب وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بقانون مجلس الدولة المشار إليه. المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.