انطلاق العام الدراسي الجديد 2025.. والأعلام ترفرف أعلى المدارس    عاجل - تحديثات سعر الدولار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    روسيا: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك    وزير خارجية لبنان: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار في الإفلات من العقاب    ننشر تفاصيل الحكم ضد طارق رمضان حفيد البنا بتهمة التعدي على فتاة    موقف بيلينجهام من المشاركة أساسيًا في تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كريستال بالاس    تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث    وزارة التعليم تتابع أعداد الطلاب فى الفصول وجاهزية المدارس بأول يوم دراسة    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    حالة الطقس المتوقعة غدًا 22 سبتمبر| إنفوجراف    سفاح التجمع| النهاية إعدام.. صباح النطق بالحكم تناول إفطاره وظهر في القفص حاملًا مصحف    إجراءات جديدة تطبق لأول مرة في أول يوم دراسي ب العام الجديد 2024 «تفاصيل»    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    حدث ليلا.. تطورات جديدة بشأن حزب الله وإسرائيل والحرب على غزة (فيديو)    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    رسميا.. رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل الصف الثاني الابتدائي    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    فلسطين.. شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في خان يونس    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    فصل التيار الكهرباء عن ديرب نجم بالشرقية لأعمال الصيانة    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    "حزب الله" يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة ميركافا    وزير الخارجية: الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    مواصفات فورد برونكو سبورت 2025    في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    ملف مصراوي.. عودة شوبير الرسمية.. تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية.. وظهور فتوح    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    «أغلى من المانجة».. متى تنخفض الطماطم بعد أن سجل سعرها رقم قياسي؟    صرف فروقات الرواتب للعسكريين 2024 بأمر ملكي احتفاءً باليوم الوطني السعودي 94    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الإسكندرية يشارك في حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    ريم البارودي تنسحب من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين (تفاصيل)    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    أوقاف الفيوم تفتتح أربعة مساجد اليوم الجمعة بعد الإحلال والتجديد    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الإفتاء: مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها محرم شرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقض قانون العقوبات مع الدستور يهدد الأدباء والمفكرين بتكرار أحكام الحبس
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 02 - 2016

• فرغلى: لا حبس فى قضايا النشر الصحفى أو الإبداعى.. ويجب تعديل القانون فورا وتحديد الاتهامات الفضفاضة ك«خدش الحياء العام»
• السيد: المادة 67 توجه البرلمان لتعديل القوانين.. لكنها تبقى سارية لحين تعديلها إلا إذا ألغتها «الدستورية»
تعددت على مدى الشهور الستة الماضية البلاغات ضد الإنتاج الأدبى والفكرى، والأحكام المتعلقة بقضايا حرية الرأى والتعبير، بدءا من حالة الباحث إسلام البحيرى الذى صدر حكم بحبسه عاما بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، مرورا بحبس 3 سنوات للكاتبة فاطمة ناعوت لكتابتها منشورا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وصولا لصدور حكم أمس الأول بالحبس عامين ضد الروائى أحمد ناجى لنشره فصلا من رواية له بجريدة «أخبار الأدب».
اسلام البحيرى تصوير ابراهيم عزت
وصدرت جميع هذه الأحكام فى ظل المادة 67 من الدستور المصرى والتى تنص على أن «حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى...».
وارتباطا بحظر عقوبة سلب الحرية فى جرائم النشر الفكرى والأدبى، تطالب الأوساط الحقوقية والثقافية بتعديل المادة 178 من قانون العقوبات التى صدر على أساسها حكم إدانة أحمد ناجى، حيث تخالف هذه المادة السارية حتى الآن نص الدستور، وتعاقب «بالحبس مدة لا تزيد عن عامين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة».
وتعليقا على هذا التناقض، قال المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الادارى الأسبق، إنه «لا بد من تعديل قانون العقوبات ليتوافق مع الدستور، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية بموجب قانون به شبهة عدم دستورية، لأن ذلك يحد من حرية الرأى والتعبير وهما من الواجبات الأساسية للقاضى أن يحافظ عليهما ويحميهما بأحكامه».
وطالب فرغلى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جميع القضايا المتعلقة بالنشر والعلانية، معتبرا أن «النيابة حولت الحبس الاحتياطى إلى نوع من الاعتقال وهو ما يخالف الدستور، وأنه يجب أن يفرج عن المتهم حتى لا تستغل تلك الإجراءات من قبل قوات الأمن للزج بالمبدعين والكتاب خلف القضبان، حتى لو تمت تبرئتهم».
وأوضح أن «تطبيق بعض شباب القضاة المواد المتناقضة مع الدستور أو التى تنطوى على شبهة عدم دستورية، أمر يجب الانتباه إليه من شيوخ القضاة».
وأكد أنه «يجب مواجهة الفكر بالفكر لا بالحبس أو توقيع الغرامات المالية، مما يتطلب سرعة تعديل المواد التى تتيح الحبس فى قضايا النشر، مع إمكانية الاحتفاظ بتوقيع الغرامات».
ووصف فرغلى الاتهامات المدرجة فى قانون العقوبات مثل خدش الحياء العام، والتى صدر على أساسها حكم إدانة الروائى أحمد ناجى بأنها «تهم فضفاضة وواسعة وتوقيع عقوبات على أساسها خطأ يخالف الفلسفة العقابية التى يجب أن تحدد الجريمة بدقة متناهية».
وطالب فرغلى محكمة النقض بأن تضع تعريفات محددة ودقيقة لألفاظ مثل «ازدراء الأديان، خدش الحياء العام، تكدير السلم العام» مناشدا شباب القضاة «عدم الانجراف العاطفى وراء بعض المحامين فى رفع الدعاوى التى تلعب على وتر حماية الدين أو الأخلاق طلبا للشهرة».
فيما أوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن المادة 67 من الدستور المصرى الجديد هى توجيه ضمنى للمشرع المصرى، ممثلا فى مجلس النواب، بأن يصدر القوانين المنظمة لذلك والتى تتفق مع أحكام تلك المادة والتى تمنع توقيع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، وحتى الآن لم يصدر عن المشرع أى تعديلات على مواد قانون العقوبات التى تخالف تلك المادة، لاستثناء الجرائم التى تقع بطريق النشر والتى تعد تعبيرا عن رأى كاتبها وناشرها.
وأضاف السيد أن مواد قانون العقوبات التى تتيح الحبس فى قضايا النشر العلنى هى «مواد سارية ونافذة إلى حين تعديلها وفقا للدستور، وبالتالى يحكم على مرتكبى الجرائم الخاصة بها وغيرها التى تتم عن طريق النشر بالعقوبات الواردة بها والتى تتيح الحبس لمدة عامين والغرامة فيما لا يقل عن 5 آلاف جنيه».
واستطرد: «يمكن طلب إحالة تلك القوانين للمحكمة الدستورية لطلب البت فى مدى مطابقتها لنصوص الدستور من عدمه، لأن الحبس غير جائز طبقا لنص المادة 67 من دستور 2014، ويمكن للمحكمة حينها ايقاف سير الدعوى، ثم إحالة القانون للمحكمة الدستورية وإلغاؤه».
وأشار إلى أن «العلانية عن طريق النشر تتحقق بمجرد اتخاذ اجراءات النشر العام سواء أكان فى شكل مادة منشورة فى صحيفة أو تليفزيون أو رواية، وأن مجانية المحتوى أو بيعه بمقابل مادى لا تغير من الأمر شيئا، فركن العلانية يتحقق بمجرد النشر العام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.