انفجارات عنيفة تهز مدينة ديرالزور شرق سوريا    عاجل| صفي الدين في مقدمة المشهد السياسي كيف يخطط حزب الله لمرحلة ما بعد نصر الله؟    هاريس: استقرار الشرق الأوسط تزعزع في قيادة حسن نصر الله    «الأهلاوية قاعدين مستنينك دلوقتي».. عمرو أديب يوجه رسالة ل ناصر منسي (فيديو)    شريف عبد الفضيل: «الغرور والاستهتار» وراء خسارة الأهلي السوبر الإفريقي    إصابة ناهد السباعي بكدمات وجروح بالغة بسبب «بنات الباشا» (صور)    أصالة ل ريهام عبدالغور: انتي وفيّه بزمن فيه الوفا وين نلاقيه.. ما القصة؟    رئيس موازنة النواب: نسب الفقر لم تنخفض رغم ضخ المليارات!    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    الفيفا يعلن عن المدن التي ستستضيف نهائيات كأس العالم للأندية    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 33.. حالة الطقس اليوم    ضبط 1100 كرتونة تمر منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة    طوارئ في الموانئ بسبب سرعة الرياح والطقس السئ    إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ إثر اغتيال نصر الله    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار دولار    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    إسرائيل: دمرنا قسمًا كبيرًا من مخزون حزب الله الصاروخي    بعد اغتيال نصر الله.. كيف تكون تحركات يحيى السنوار في غزة؟    موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    سحر مؤمن زكريا يصل إلي النائب العام.. القصة الكاملة من «تُرب البساتين» للأزهر    مدحت العدل: جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة وتفوق على كولر    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    صلح شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.. والأخير يرد: انتى تاج راسى    بعد انخفاض عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    القوى العاملة بالنواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم    مسؤول أمريكي: لا مؤشرات على استعداد إيران لرد فعل كبير    حدث في منتصف الليل| السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان.. والإسكان تبدأ حجز هذه الشقق ب 6 أكتوبر    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    نشرة التوك شو| أصداء اغتيال حسن نصر الله.. وعودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008    الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. احذر 5 غرامات في التأخير    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    انخفاض جماعي.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    وزير الخارجية يتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة في القنصلية العامة بنيويورك    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    يوسف الشريف يبدأ تصوير فيلم ديربى الموت من داخل مباراة كأس السوبر.. صورة    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    تعرف على سعر السمك والكابوريا بالأسواق اليوم الأحد 29 سبتمبر 2027    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    كيف تصلي المرأة في الأماكن العامَّة؟.. 6 ضوابط شرعية يجب أن تعرفها    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية الأولى لقرية النصر    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة عن «فساد الزراعة»: لا تصالُح فى الجريمة.. وموقف رجل الأعمال والوسيط أقوى من هلال وقدح
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 09 - 2015

- السيد: عقوبة الوزير السابق قد تصل للمؤبد.. وقانون التصالح الجديد يسرى فقط على «اختلاس المال العام والعدوان عليه»
- أندراوس: المادة 107 مكرر تنقذ الجميل وفودة إذا اعترفا.. وحسان: المساءلة السياسية لا التأديبية للوزراء
أثار اتهام وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال ومدير مكتبه ورجل أعمال ومنتحل صفة صحفى بارتكاب جريمة الرشوة لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، تساؤلات فى الشارع والأوساط السياسية حول التكييف القانونى للاتهام الموجه للوزير ومدير مكتبه محيى قدح (المتهمين بتلقى الرشوة) والمتهمين الآخرين المنسوب إليهما دفع الرشوة والتوسط فيها، وكذلك عن جواز التصالح فى الجريمة وإعادة الأموال خاصة فى ضوء تعديلات قوانين الكسب غير المشروع والاعتداء على المال العام.
أوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن جريمة الرشوة التى يتناولها الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، يستحيل فيها التصالح تماما، لكن ما يمكن التصالح فيه هو جريمة الاختلاس من المال العام والعدوان عليه المنظمة بالباب الرابع من الكتاب الثانى فى القانون وفقا للقانون 16 لسنة 2015، حيث إن الرشوة جريمة مخلة بالشرف ولا يجوز التصالح فيها بأى حال من الأحوال.
وأضاف السيد أن جريمة اختلاس المال العام تختلف عن الرشوة تماما، فالتعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية سمحت للدولة بالتصالح فى الجرائم المتعلقة بالمال العام من قبل رجال الأعمال أو ممن ليست لهم صفة وظيفية بالدولة ولا ينطبق عليهم صفة «الموظفين العموم» والتى تشمل كل من يشغل وظيفة مدنية ويتقاضى أجرا من أموال الدولة، ويعتبر رجال الدين أيضا من الموظفين العموم طبقا للمادة 5 من قانون العقوبات 74 لسنة 1936، أما كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة عطية أو هدية لأداء عمل من الاعمال المكلف بها أو للامتناع عنها يصبح مرتشيا، ولا تصالح فى هذه الجريمة.
وزاد بأن «جريمة الرشوة تتحقق عن طريق الأخذ والطلب المقترن بمنفعة التى يحصل عليها الموظف جراء فعله أو امتناعه عن فعل معين من أعمال وظيفيته مع الإخلال بمهام الوظيفة مقابل الفائدة التى ستعود عليه» مشيرا إلى أن «العقوبة يمكن أن تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وفقا للمادة 103 من القانون، وتتحدد مدة السجن حسب الضرر الذى ترتب على الجريمة، طبقا للمادة 108 من القانون التى تنص على أنه اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة».
وأكد السيد أن الأصل فى المتهم هو البراءة حتى تثبت إدانته ومهما كانت الأدلة المتوافرة أمامنا، فعلينا انتظار حكم القضاء وعدم استباق الأحداث.
بينما قال المستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إن قانون العقوبات يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.
وأكد أندراوس أن موقف الراشى والوسيط فى أى قضية رشوة، بما فى ذلك قضية فساد الزراعة التى تشغل الرأى العام حاليا، يكون أفضل من موقف الموظف العام المرتشى، لأن المادة 107 مكرر تنص على إعفاء الراشى أو الوسيط (رجل الأعمال أيمن الجميل والوسيط محمد فودة) إذا اعترفا بارتكاب الجريمة قبل المحاكمة أو أثناءها، أو أخبر السلطات عن الجريمة قبل وقوعها، وأن هذا يدفع معظم الراشين بالاعتراف للإفلات من العقوبة ودفع مبلغ الرشوة فقط.
وأضاف أندراوس أن «القضاة طالبوا أكثر من مرة بتعديل نص هذه المادة حتى لا يفلت الراشى من العقوبة بمجرد اعترافه بها وإرشاده عن المرتشى، لكن هذا الرأى قوبل بالرد بأن فلسفة جريمة الرشوة تتأسس على احترام الموظف العام لوظيفته وبالتالى فهو الطرف الذى لا يمكن التغاضى عن انحرافاته بعكس الطرف الآخر الذى يمكنه التحرك لمصلحته بالمخالفة للقانون، ويفترض فى الموظف العام النزاهة أكثر من أى شخص آخر بالدولة».
وأكد أن وقف الموظف أو المسئول عن العمل مؤقتا للبحث فى مخالفة إدارية أو جنائية لا يحول دون مساءلته عن جريمة رشوة فى حالة اقترافها أثناء أدائه وظيفته، موضحا أن الاستقالة لا تجعله يعامل كمواطن عادى لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة وبالتالى تنطبق مواصفات الجريمة عليه، مشيرا إلى أن القانون يشترط بالمنفعة أن تكون محددة فلا يمكن القبول بعرض الراشى منفعة على المرتشى دون تحديد لها، فيجب أن تكون معينة، وتدخل النقود والعقارات وكذلك المأكولات ضمن هذه المنافع، لإثبات الركن المادى لجريمة الرشوة، أما الركن المعنوى يتحقق بالعلم بغرض هذه العطية أو الرشوة.
فيما أوضح المستشار د. إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ل«الشروق» أن الشق التأديبى للجريمة لا يسقط باستقالة الموظف العام، وبالتالى يجوز تتبع الموظف تأديبيا بعد تركه الخدمة ومساءلته تأديبيا لمدة خمس سنوات من تاريخ تركه الخدمة حتى لو كان التحقيق معه تأديبيا قد بدء قبل تركه الخدمة، أما إذا كان التحقيق قد بدء قبل استقالته أو تركه الخدمة عموما فيجوز تتبعه ومساءلته تأديبيا.
وأضاف أن «النيابة الإدارية فى هذه الحالة تنتهى إلى إحالته إلى المحكمة التأديبية التى توقع عليه عقوبة الغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى» لافتا إلى أن «قانون الخدمة المدنية الجديد أجاز أن يتم تحصيل الغرامة المحكوم عليها من خلال الخصم من المعاش فى حدود ربع المعاش شهريا».
وأشار إلى أن ذلك ينطبق على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية حتى درجة وكيل أول وزارة، وبالتالى فإن الوزير المقال أو السابق لا تنطبق عليه تلك الأحكام، إنما يسأل سياسيا بالعزل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.