عاجل - عودة يحيى السنوار.. لماذا كان غياب رئيس المكتب السياسي لحماس؟    أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا    ريحة من الشيخ زايد إلى الحدائق، أسباب انتشار الدخان الخانق في 6 أكتوبر    تامر عاشور وحماقي في حفل واحد، اعرف الميعاد والمكان    اكتشفي أهم فوائد واستخدامات، البيكنج بودر في البيت    تغطية إخبارية لليوم السابع حول حقيقة انفجارات أصفهان وسيناريوهات الرد الإسرائيلى    ترامب: لو كنت رئيسا ما وقعت حرب أوكرانيا وروسيا    إيمان العاصي: استعنت بمدرب أداء لتقديم"برغم القانون"    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 8 أكتوبر 2024    أمير توفيق يكشف سبب فشل صفقة انتقال محمد بن رمضان للأهلي    رد ناري من أمير توفيق على دونجا بشأن تفاوض الأهلي معه    ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط    6 سيارات إطفاء لسيطرة على حريق محطة صرف صحي ب أبو رواش    جريمة هزت أسيوط| قتل شقيقه ووضعه في حفرة وصب عليه أسمنت    رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء    دخان كثيف يغطي الشيخ زايد.. والأهالي يعانون من صعوبة التنفس    أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر بسوق العبور للجملة    قيس سعيد بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية: سأبني تونس وأطهرها من الفاسدين    مفتي الجمهورية الأسبق يكشف عن فضل الصلاة على النبي    هل يوجد إثم فى تبادل الذهب بالذهب؟ أمين الفتوى يجيب    خطة النواب: مصر مطالبة بدفع 1.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لهذا السبب    أمن مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بحوزة مسافرة عربية    عمرو خليل: فلسطين ستظل في قلب وعقل مصر بعد عام من العدوان على غزة والضفة    سعر سبيكة الذهب 10 جرام btc اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في مصر    منير مكرم يكشف آخر التطورات الصحية لنشوى مصطفى: عملت دعامات وخرجت من المستشفى    معلومات عن إلهام عبد البديع بعد طلاقها.. انفصلت في نفس شهر زواجها    إيمان العاصي تكشف ل«صاحبة السعادة» عن أصعب مشاهد «برغم القانون»    ملف يلا كورة.. مجموعات الأبطال والكونفدرالية.. تصريحات أمير توفيق.. وقرعة الدوري المصري    «أخذت أكبر من حجمها».. تعليق صادم من عصام الحضري بشأن أزمة قندوسي    لماذا كان يصوم الرسول يوم الاثنين والخميس؟.. «الإفتاء» تجيب    بلاغة القرآن| تعرف على تفسير سورة الناس    رياضة ½ الليل| 76 ركلة جزاء بين سموحة والزمالك.. الأبرز    «أحمد» يحول بدلة تحفيز العضلات إلى علاج لزيادة قدرة التحمل: تغني عن المنشطات    خمسة لطفلك| تعرف على أهمية الوجبات المدرسية للأطفال    صحة المنوفية تنظم دورات تدريبية للأطقم الطبية    غزه الفاضحة .. قناة فرنسية: الإمارات تشارك "اسرائيل" بعمليات عسكرية في غزة (فيديو)    ننشر نص التحقيقات مع صاحب الاستديو في واقعة سحر مؤمن زكريا| خاص    4 جثث و 6 مصابين إثر حادث تصادم في بني سويف    «إسقاط عضوية إسرائيل».. ننشر بيان مؤتمر التحالف التقدمي العالمي    حدث منتصف الليل| تفاصيل عودة خط قطارات السكة الحديد لسيناء.. والمهن الطبية تعلن زيادة مساهمات الأمرا    المدير الفني لنادي بلاك بولز: الزمالك أحد أكبر فرق إفريقيا ومواجهته صعبة.. والمصري البورسعيدي مميز    حسام حسن يحدد موعد انضمام صلاح ومرموش لمنتخب مصر    بالصور.. محافظ المنيا يشهد حفل الجامعة بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    رئيس مجلس أمناء حياة كريمة: تجار أعلنوا رغبتهم المشاركة فى حملة توفير اللحوم بأسعار مخفضة    حزب الله يقصف تجمعًا لقوات الاحتلال وصفارات الإنذار تدوى فى الجليل الغربى    القس منذر إسحق: نريد الحياة للجميع ولا سلام دون عدل    أبناء الجالية المصرية بالسعودية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر المجيد    «فرعون شديد».. عمرو أديب عن تألق عمر مروموش    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر انهيار منجم في زامبيا    شاهد جمال الممشى السياحي بكورنيش بنى سويف ليلاً    عمرو خليل: فلسطين هي قضية العرب الأولى منذ عام 1948.. فيديو    تنسيقية شباب الأحزاب: الرعاية الصحية ركيزة قادرة على دعم الحياة الكريمة    بالزي الفرعوني.. استقبال مميز للطلبة في كلية الآثار بجامعة دمياط    «النواب» يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي    جامعة عين شمس تنظم احتفالية كبيرة بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر    رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد 2024    مرشح "الأوقاف" في مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم يُبهر المشاركين والمحكمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات الحكم حبس 23 متهما 12عاما وبراءة 8 ب«فتنة الشيعة»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 07 - 2015

تنشر «الشروق» حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في منتصف يونيه الماضي، بمعاقبة 23 متهما بالسجن المشدد 14 عاما وبراءة 8 أخرين، لاتهامهم بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، و3 من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين والمعروفة إعلاميا بفتنة الشيعة، صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود و محمد عمارة.
قالت الحيثيات التي جاءت في 31 ورقة، إنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ووجدانها وضميرها من واقع الأوراق، وما حوته من تحقيقات، وحال تواجد المجني عليهم حسن شحاته، ومحمد شحاته، وإبراهيم شحاته وعماد ربيع بمسكن المجني عليه فرحات علي محمد بزاوية أبو مسلم بدائرة ابو النمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي.
وتابعت الحيثيات "ولكون المجني عليه الأول حسن شحاته أحد أقطاب هذا المذهب، ولعلم المتهمين جميعا بتواجد المجني عليهم سالفي الذكر بمنزل أحدهم، ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعي ولاعتناق الكثير من أهل القرية بهذا المذهب ما أثار حفيظتهم فتجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه وطردهم من القرية، وبحوزتهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء، وزجاجات تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال، وحاصروا المنزل واعتدوا على المجني عليهم فاحدثوا اصاباتهم".
وأضافت الحيثيات، أنه الدليل استقام علي ثبوت التهم قبل المتهمين وذلك استنادا لما شهد به 21 شخصا خلال التحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة، وما شاهدته المحكمة من أسطوانات مدمجة والتي ظهر بالمقطع الأول تجمع عدد كبير من الأشخاص محررين للأسلحة البيضاء (عصي) أمام مسكن فرحات علي، ثم يظهر المقطع تعدي هؤلاء الأشخاص علي شخص لم يظهر من خلال المنظور، ومشهد أخر قيام بعض الأشخاص بإغاثة أحد المجني عليهم، ومشهد لأحد المتوفين متجمع حوله بعض الأشخاص.
وردا على الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، قالت المحكمة بأن القانون حدد في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 / 1914 في شأن التجمهر فقد حددت شروط التجمهر قانونا في أن يكون مؤلفا من 5 أشخاص علي الأقل، وأن لا يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير علي السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، كما أنه يكتفي للعقاب بمقتضاه المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنه 2014 الخاص بالتجمهر.
ومن الثابت بالأوراق أنه حال تواجد المجني عليه الأول في منزل المجني عليه فرحات علي، بزاوية أبو مسلم للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم الفكر الشيعي، ولكون المجني عليه الأول أحد أقطاب هذا المذهب مما أثار حفيظة المتهمين تجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه بالضرب وطردهم من القرية محرزين العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء ومواد معجله للاشتعال والطوب فقاموا بارتكاب جريمتهم، مضيفا أن المحكمة تطمئن إلي أن الأفعال التي ارتكبها المتهمين من تجمهر بقصد التعدي علي المجني عليهم بتلك الأسلحة قد توافرت لديهم جميعا العلم بهذه الجريمة وما نتج عنها من أثار، ومن ثم يكون الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه .
وردا على الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، قالت المحكمة، إن "هذا الدفع في غير محله إذا أن الثابت بالأوراق وأقوال المجني عليهم والتي أيدت بالتقارير الطبية، وتفريغ الأسطوانات المدمجة والفلاشة من أن المتهمين هم الذين قاموا بارتكاب الواقعة، والمحكمة وأذنت أقوال شهود الواقعة، وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم، وأخذت بما اطمأنت إليه وطرحت بما لا يتفق فيه من الأقوال، وهو من إطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها والخوض فيه ومن ثم تم رفض الدفع.
وتابعت الحيثيات: أن الدفع بتناقض أقوال الشهود فإن المشرع لم يقيد القاضي في الجنايات بدليل معين إذ لم ينص علي ذلك، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق، كما أن للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن إليه، من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى الأقوال التي أدلي بها الشهود، وتري المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها ومن ثم فان هذا الدفع قوبل بالرفض.
وردا على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، فإن هذا الدفع ظاهر البطلان وذلك لان النائب العام عين بوظيفته بالقرار الجمهوري رقم 386 في 22 نوفمبر 2012، وأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وتم إحالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فان الدعوي تكون قد استوفت صحيح أركانها الشكلية والقانونية ومن ثم فان المحكمة لا تلتفت عن هذا الدفع.
وردا على الدفع بعدم جدية التحريات فإن المحكمة لا تعول في قضائها علي التحريات في هذه الدعوي، ومن ثم فان الدفع يكون علي غير سند من الواقع متعينا برفضه.
وقامت المحكمة بالتوصيف الصحيح للواقعة، وهي جريمة الضرب المفضي إلي موت عملا بالمادة 236 / 1 من قانون العقوبات، وقد توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلي موت، كما اطمأنت المحكمة إلي أدله الثبوت.
وأكدت المحكمة، على أن المتهمون ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص، وقاموا بالشروع في قتل 13 آخرين، وذلك في شهر يونيو من العام الماضي، بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، يوم 23 يونيو 2013، بعد تجمع مجموعة من الشيعة داخل منزل أحد سكان القرية، ويدعى محمد فرحات، خلال زيارة للقيادي الشيعي، حسن شحاتة، فتجمهر الأهالي وبعض السلفيين وحاصروا المنزل واقتحموه وتعدوا على الموجودين بداخله، ما أسفر عن مصرع 4 ضحايا، بينهم حسن شحاتة وشقيقاه، إضافة لسحل عدد من الأهالي في شوارع القرية، قبل أن تصل قوات الأمن وتفرض سيطرتها على القرية.
واختتمت المحكمة الحيثيات، بأنه وفقا لما تقدم بخصوص المتهمين الحاصلين على البراءة فان ظلالا كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط باشتراكهم بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبأدلة الثبوت الناتجة عنها، وذلك لابتنائها علي ما لا سند له في الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلا لإدانة المتهمين، وبالتالي اطمأنت المحكمة وعدم توافر الأدلة قانونا مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.