- العقوبات تتراوح بين الحبس سنة والمؤبد.. وقبول طعن طالبين فقط.. وغلق قضية "قتل سائق التاكسى" أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى، الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة ضد 70 متهما فى أحداث "شغب المنصورة" بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين المؤبد والحبس سنة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة فى جلسة أمس جميع الطعون المقدمة منهم على حكم محكمة الجنايات. كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد و5 آخرين بالسجن 5 سنوات مع الشغل، وحبس 56 آخرين لمدة سنة، وذلك لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والقتل والشروع فى قتل وإتلاف المنشآت العامة بالمنصورة، عقب فض ميدانى رابعة العدوية والنهضة. وكانت نيابة النقض قد طالبت خلال الجلسة الماضية، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين، ونظر القضية من جديد أمام دائرة قضائية جديدة. وتقدم دفاع المتهمين بمذكرات للمحكمة توضح أسباب طعنهم على الحكم مطالبين بإلغائه حيث جاء بالمذكرات تفنيدا لأهم الأخطاء التى وقع فيها حكم الجنايات الأول، حيث دفع المحامون بالفساد فى الاستدلال من خلال اعتماده على التحريات التى أجراها جهاز الأمن الوطنى فى القضية، كما أن القاضى لم يستجب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود، وأنه أظهر نيته خلال الجلسات بإصدار حكم ضد المتهمين. وفى قضية ثانية خاصة بأحداث المنصورة أيضا، أيدت ذات الدائرة بمحكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة 32 طالبا من المؤيدين لجماعة الإخوان بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها مدينة المنصورة فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وذلك بعد ان رفضت المحكمة الطعون المقدمة منهم على حكم الجنايات. كما قضت بقبول الطعن المقدم من طالبين وهم عبدالله سلطان وخالد محمود على الحكم الصادر ضدهما من الجنايات وقررت اعادة محاكمتهما. وفى قضية ثالثة أيدت محكمة النقض أحكام المؤبد الصادرة من محكمة الجنايات ضد 10 متهمين فى القضية رقم 15259 لسنة 2013 جنايات ثان المنصورة والمعروفة اعلاميا باسم قضية قتل سائق تاكسى المنصورة، الذى لقى مصرعه أثناء مروره بالقرب من مسيرة لأنصار محمد مرسى بشارع الجيش، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الطعون المقدمة منهم على الحكم. وبعد رفض جميع الطعون تعتبر هذه الأحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها ويتم تنفيذ العقوبات المقررة.