قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن النيابة فى توجيهها الاتهام لأعضاء حركة 6 أبريل، بالانتماء إلى جماعة محظورة، لا تحتاج إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر الحركة، لأن هناك سندا فى قانون العقوبات، وهو المادة 86 مكرر، التى تعاقب على تأسيس جماعات على خلاف القانون، وهى إحدى المواد التى تعاقب على جرائم الإرهاب. وتنص المادة على أنه «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه». وأشار المصدر إلى أن من يثبت فى حقه انتماؤه لحركة 6 أبريل، ويرتكب الأعمال المحظورة التى نصت عليها المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، بناء على محاضر الضبط والتحريات، يواجه تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، تمارس جرائم إرهاب. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت، أمس الأول، بحظر حركة 6 أبريل ومصادرة أموالها ومقارها. من جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، إن أى حزب أو جمعية أو حركة تنشأ دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للإشهار، سواء كان فى لجنة شئون الأحزاب أو وزارة التضامن الاجتماعي، تعتبر كيانا يمارس نشاطه خارج سلطة الدولة، ويتعين حظر أنشطته والتحفظ على مقاره وممتلكاته، وينبغى معاملته كجماعة محظورة. وأشار إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل، ما هو إلا تنفيذ للواقع وحكم كاشف لصحيح القانون، بأن الحركة غير مسجلة قانونا، فهى حركة محظورة تمارس أنشطة تهدد الأمن القومى للوطن وأمنها الاقتصادى وتسىء إلى الدولة، من خلال التعامل مع قوى أجنبية مضادة، وبالتالى فهى تشكل خطرا داهما يستوجب مواجهته بقضاء عاجل يحظر أنشتطها, وأوضح السيد أنه ليس من حق حركة 6 أبريل التظاهر لكونها حركة غير مسجلة فى التضامن الاجتماعى، ولا تخضع أنشطتها لرقابة الجهاز المركزى للحاسبات، مضيفا أنه من المفترض أن تتحفظ وزارة الداخلية على مقرات الحركة، وتقبض على أعضائها وتحيلهم للنيابة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، مثل جماعة الإخوان، فى وقت سابق، وبغض النظر عن الحكم فإن الحركة كانت غير قانونية من الأساس فتعتبر محظورة. وأشار إلى أنه على مجلس الوزراء، إصدار قرار بحظر أنشطة تلك الحركة فى مصر، ويتم التحفظ على ممتلكاتها ومقراتها، وتجميد الأرصدة المالية. من جانبه قال المستشار أحمد هارون أبو عايد الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن أحكام القضاء المستعجل، هى إجراء مؤقت لوقف خطورة جماعات أو حركات، تمثل خطرا على المجتمع. وأضاف أن القاضى ينظر إلى ظاهر الأوراق دون أصل الموضوع، موضحا أن الحكم واجب التنفيذ ويجوز لحركة 6 أبريل الطعن بالاستئناف عليه، وأن الطعن لا يوقف التنفيذ، ومحكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الموضوع.