النواب يحيل 5 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها    وزير التموين يقرر تعيين رئيسًا جديدًا لشركة الدلتا للسكر    تغيير حدود الدخل لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    محافظ أسيوط يوجه ببحث مشاكل المواطنين وحلها    محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 191 من قروض مشروعات شباب الخريجين    الخارجية الإيرانية: عراقجي سيزور البحرين والكويت اليوم    استشهاد 6 أشخاص من عائلة واحدة فى غارة إسرائيلية على بلعبك    مخاوف إيرانية من زعزعة الاستقرار الداخلي وسط ترقب الهجوم الإسرائيلي الوشيك    جلسة منتصف الليل.. ما هو رد فعل محمود الخطيب على أزمة محمود كهربا؟    مدرب إشبيلية: لا أعرف ماذا حدث أمام برشلونة!    اختلت عجلة القيادة.. إصابة 5 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في الشيخ زايد    قطار يدهس طفلين والأهالي يقطعون السكة الحديد    محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت من مخزن التربية والتعليم| بعد قليل    المشدد 5 سنوات لبائع بالشروع في قتل جاره بالمطرية    شئون الأسرى: ارتفاع عدد حالات الاعتقال لأكثر من 11400 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023    في ذكرى ميلاد حسن الأسمر أيقونة الطرب الشعبي.. تعرف على أبرز المحطات في حياته    جيش الاحتلال يحاصر مراكز إيواء تابعة لوكالة أونروا بمخيم جباليا    التابعي: السوبر الأفريقي أخفى عيوب الزمالك    آخر مستجدات قانون العمل.. عرض المسودة الجديدة على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.. 14 بابًا و276 مادة هدفها تعزيز علاقات العمل ومعالجة القصور.. والأجور أبرز المواد    معلومات الوزراء: مصر تستهدف إنشاء مركز القاهرة المالى العالمى    ليفربول يرصد 50 مليون يورو لضم جول كوندى مدافع برشلونة لخلافة أرنولد    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    إخماد حريق داخل منزل فى العياط دون إصابات    استبعاد محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة التابلت المملوكة للتعليم من محكمة جنح أكتوبر    مدير الكلية البحرية الأسبق: العالم غير أنظمته الصاروخية بعد نجاح مصر في إغراق المدمرة إيلات    الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا في العلوم الإنسانية بجامعة بنها    الآثار تعلن الكشف عن تفاصيل وأسرار جديدة للمصريين القدماء من معبد إسنا    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى غدا بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل فى أسوان    رحلة فيلم رفعت عيني للسما من مهرجان كان إلى دور العرض    كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمركز شباب ميت نما ضمن مبادرة "بداية"    طريقة عمل البان كيك، لإفطار خفيف ومغذي    الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. واضطراب الملاحة على هذه الشواطئ    تعرف علي موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة    بحفل جماهيري كبير.. «سعيد الارتيست» يُبهر جمهور الإسكندرية بمقطوعات وجمل فنية ومواويل صعيدية ب«سيد درويش» (صور)    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    بمشاركة 150 طالبًا.. بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي (صور)    مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التعليم والابتكار.. ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل    أسباب الإصابة بهشاشة العظام وأهمية فيتامين د والكالسيوم في الوقاية    بدء فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه    قتلى في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان    وفاة المعارض التركي فتح الله كولن في أمريكا    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    محمود كهربا.. موهوب في الملعب وأستاذ "مشاكل وغرامات" (بروفايل)    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 21 أكتوبر بسوق العبور للجملة    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    ماذا كان يفعل رسول الله قبل الفجر؟.. ب7 أعمال ودعاء أبشر بمعجزة قريبة    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم مواد قانون الإسكان الاجتماعى بعد موافقة مجلس الدولة
برنامج قومى لتوفير وحدات وأراضٍ لذوى الدخول المتوسطة والمحدودة وتخصيصها بالقرعة أو الأمر المباشر
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 04 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى على مشروع القانون الذى أعدته وزارة الإسكان لتنظيم الإسكان الاجتماعى، والذى يضع شروط الاستفادة من أراضى مشروعات الإسكان الموجهة لذوى الدخول المتوسطة، وينظم برنامجا لإسكان ذوى الدخل المحدود فى مناطق ستحددها الوزارة لاحقا.
وينص المشروع الذى يتضمن 18 مادة على أن «تتولى الوزارة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة».
ويقوم البرنامج على «توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو بالقرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضى.
ويحظر القانون استفادة مواطن واحد بأكثر من وحدة من وحدات البرنامج، سواء كانت الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، مع حظر التخصيص لأى ممن حصل سلفا على قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، وكذلك زوجته وأولاده القصر، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة عن نفسه بهدف الحصول على وحدة.
ويلزم القانون المستفيدين من البرنامج باستعمال الوحدة لسكنه هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها بالبيع أو التأجير، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك، وذلك بعد 5 سنوات على الأقل، ويحظر القانون على الشهر العقارى تسجيل أى تصرفات أو توكيلات أو تنازلات على الوحدات السكنية إلا بعد موافقة الوزارة.
واستثنى القانون هذه الوحدات من سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان.
ويكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وينشئ القانون صندوقا بمسمى «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى» يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويكون له مدير تنفيذى يصدر قرار تعيينه من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان، ويتولى تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لها، وتكون موارده من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات، والهبات والإعانات والتبرعات والقروض.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيسا لمجلس الإدارة، وبعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن والتعاون الدولى، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل لوزارة الدفاع، والمدير التنفيذى للصندوق و5 من ذوى الكفاءة فى مجالات الاقتصاد والائتمان والإسكان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.