سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أهم مواد قانون الإسكان الاجتماعى بعد موافقة مجلس الدولة برنامج قومى لتوفير وحدات وأراضٍ لذوى الدخول المتوسطة والمحدودة وتخصيصها بالقرعة أو الأمر المباشر
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى على مشروع القانون الذى أعدته وزارة الإسكان لتنظيم الإسكان الاجتماعى، والذى يضع شروط الاستفادة من أراضى مشروعات الإسكان الموجهة لذوى الدخول المتوسطة، وينظم برنامجا لإسكان ذوى الدخل المحدود فى مناطق ستحددها الوزارة لاحقا. وينص المشروع الذى يتضمن 18 مادة على أن «تتولى الوزارة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة». ويقوم البرنامج على «توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو بالقرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضى. ويحظر القانون استفادة مواطن واحد بأكثر من وحدة من وحدات البرنامج، سواء كانت الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، مع حظر التخصيص لأى ممن حصل سلفا على قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، وكذلك زوجته وأولاده القصر، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة عن نفسه بهدف الحصول على وحدة. ويلزم القانون المستفيدين من البرنامج باستعمال الوحدة لسكنه هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها بالبيع أو التأجير، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك، وذلك بعد 5 سنوات على الأقل، ويحظر القانون على الشهر العقارى تسجيل أى تصرفات أو توكيلات أو تنازلات على الوحدات السكنية إلا بعد موافقة الوزارة. واستثنى القانون هذه الوحدات من سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان. ويكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وينشئ القانون صندوقا بمسمى «صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى» يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويكون له مدير تنفيذى يصدر قرار تعيينه من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان، ويتولى تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لها، وتكون موارده من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات، والهبات والإعانات والتبرعات والقروض. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيسا لمجلس الإدارة، وبعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن والتعاون الدولى، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل لوزارة الدفاع، والمدير التنفيذى للصندوق و5 من ذوى الكفاءة فى مجالات الاقتصاد والائتمان والإسكان.