سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر أهم مواد قانون الإسكان الاجتماعي بعد موافقة مجلس الدولة برنامج قومي لتوفير شقق وأراض لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة وتخصيصها بالقرعة أو الأمر المباشر..
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الإسكان لتنظيم الإسكان الاجتماعي، والذي يضع شروط الاستفادة من أراضي مشروعات الإسكان الموجهة لذوي الدخول المتوسطة، وينظم برنامجا لإسكان ذوي الدخل المحدود في مناطق ستحددها الوزارة لاحقا. وينص المشروع الذي يتضمن 18 مادة على أن "تتولى الوزارة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة". ويقوم البرنامج على "توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو بالقرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضي. ويحظر القانون استفادة مواطن واحد بأكثر من وحدة من وحدات البرنامج، سواء كانت الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء، مع حظر التخصيص لأي ممن حصل سلفا على قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، وكذلك زوجته وأولاده القصر، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة عن نفسه بهدف الحصول على وحدة. ويلزم القانون المستفيدين من البرنامج باستعمال الوحدة لسكنه هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها بالبيع أو التأجير، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك، وذلك بعد 5 سنوات على الأقل، ويحظر القانون على الشهر العقاري تسجيل أي تصرفات أو توكيلات أو تنازلات على الوحدات السكنية إلا بعد موافقة الوزارة. واستثنى القانون هذه الوحدات من سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان. ويكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وينشئ القانون صندوقا بمسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويكون له مدير تنفيذي يصدر قرار تعيينه من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان، ويتولى تمويل وإدارة و إنشاء الوحدات والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لها، وتكون موارده من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق، الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات، والهبات والإعانات والتبرعات والقروض. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيسا لمجلس الإدارة، وبعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن والتعاون الدولي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل لوزارة الدفاع، والمدير التنفيذي للصندوق و5 من ذوي الكفاءة في مجالات الاقتصاد والائتمان والإسكان.