قال المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، إن المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية والخاصة بالطعون الانتخابية نصت في مضمونها على «أن للمرشح لانتخابات الرئاسة أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بإقرار النتيجة، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن». وأضاف «العجاتي»، بأن ما يتعلق بشرط المؤهل كأحد شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، فإن أمره سيتم حسمه اليوم السبت، بقسم التشريع، مؤكدًا أن جلسة سينعقد الغد الأحد، بين قسم التشريع والمستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، لبحث المواعيد القانونية للطعن والمستقرة بقانون مجلس الدولة على 60 يومًا كميعاد للطعن على أي قرار إداري، وسيتم بحث تقليصها إلى يومين مع رئيس مجلس الدولة عبر طرح تعديل قانون المجلس.