حصلت «الشروق» على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا باختصاص مجلس الدولة بجميع منازعات الرسوم المعروضة أمام المحاكم، والاعتداد فقط بأحكام القضاء الإدارى بشأن منازعات الرسوم، وليس أحكام القضاء المدنى فيها. وترجع وقائع القضية لإقامة إحدى شركات الاستيراد والتصدير دعوى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، للمطالبة بندب خبير من وزارة العدل لتقدير الرسوم الفعلية المستحقة عن شحنة جمركية خاصة به وبيان ما قام بسداده من رسوم زائدة، فانتهى تقريره لإلزام الشركة بدفع 324 ألفا و550 جنيها، منها مبلغ 209 آلاف جنيه سبق الحكم بأحقية الجمارك بها من محكمتى دمياط الابتدائية واستئناف المنصورة، فضلا على أحقية مصلحة الجمارك فى استئذانها مبلغ 11 ألفا و523 جنيها كفروق جمركية مستحقة. وأصدرت محكمة الإسكندرية حكمها مؤيدا لما جاء فى تقرير الخبير، وهو ما لم يرضِ الشركة فأقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مطالبة بإلغاء قرار تغريمها الصادر من مصلحة الجمارك مستندة إلى أنها سددت جميع الرسوم المستحقة وفقا للقانون وأن الشحنة المستوردة خرجت فعليا من الدائرة الجمركية، فأصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة ببراءة ذمتها. وأمام هذا التناقض بين أحكام القضاء المدنى والقضاء الإدارى، أقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الدستورية عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 25 من قانون المحكمة، الذى يجعلها مختصة بالفصل فى النزاعات القانونية الناشئة عن تناقض أحكام نهائية صادرة من جهات قضائية مختلفة. قالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة، التى نصت فى بندها السادس على «اختصاص مجلس الدولة وحده بالطعون فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة». وأضافت المحكمة أن «سمات المنازعة الإدارية تتوافر فى قضايا الرسوم، لأن المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها والسلع الخاضعة لها والملتزمين بسدادها هو قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذا لأحكامه، مما يكون سببا للاعتداد بحكم القضاء الإدارى فى القضية وحده دون حكم المحكمة الابتدائية». بينما رد تقرير المفوضين فى القضية على الادعاء بأن صياغة البند السادس من المادة 10 من قانون مجلس الدولة تعلق اختصاص نظر منازعات الضرائب والرسوم لحين صدور قانون ينظمها، مؤكدا أن «هذا التعليق لا يطبق على المنازعات التى لم يحدد القانون إجراءات لنظرها، فتظل بطبيعتها من اختصاص مجلس الدولة». كما استند التقرير إلى الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية فى أبريل الماضى باختصاص مجلس الدولة بنظر قضايا ضريبة المبيعات، وفقا لذات القانون، وأن يكون المجلس دون غيره من جهات القضاء هو القاضى الطبيعى لجميع المنازعات من هذا النوع.