أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، منشورًا عامًا بشأن صرف علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين، والتي تقررت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014. وأشار المنشور إلى أن تصرف العلاوة المقررة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه اعتبارًا من أول يناير الحالي، وذلك نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي، والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة بالفئات المقطوعة الموضحة بعدُ: الوظيفة جنيه/ شهريا ------------------------------------------ معلم مساعد 425 معلم/ ومن يعادله 400 معلم أول/ ومن يعادله 375 معلم أول (أ) /ومن يعادله 350 معلم خبير/ ومن يعادله 325 كبير معلمين/ ومن يعادله 300 وأضاف أن يستمر صرف العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ويُشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً لإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقداً معه، وفقاً لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر. كما يُشترط أن يكون المعلم قائمًا بالعمل فعلاً وبذل جهدًا متميزًا أدى لرفع مستوى الأداء، وأن يكون حاصلاً على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين، وألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حُرّك في حقه الدعوى الجنائية، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي لأكثر من خمسة أيام في السنة التي يتقاضى فيها هذه العلاوة. وذكر المنشور أنه يتم الخصم بتكاليف العلاوة المقررة على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة الوحدة الإدارية للعام المالي 2013/ 2014، وعلى أن توافي وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص" في موعد غايته الأول من إبريل 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول بها، بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها في حدود ما لا يجاوز قيمة هذه العلاوة، وبمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذه العلاوة أو وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف الغرض المخصصة من أجله. وأهابت المالية بالسلطات المختصة وبالسادة المختصين الماليين رئاستهم ومراقبي ومديري الحسابات بجميع الجهات الإدارية المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014 لدى صرف علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين الالتزام بالأحكام الواردة بهذا المنشور تفصيلاً، وعدم مخالفتها، أو مخالفة ما ورد بها من قواعد؛ وذلك منعًا لتعرض مخالفيها للمساءلة القانونية.