محافظ مطروح: مراجعة وفحص 93 طلب مباني و23 ملفا زراعيا تمهيدا لتقنين أوضاعهم    جيش الاحتلال: اللواء السادس يشن غارات محددة الهدف ضد حزب الله    الأهلي يهزم برشلونة ويتوج ببرونزية العالم لكرة اليد    إصابة 10 أشخاص في تصادم بأسوان بينهم 7 طالبات    السبت.. كارمينا بورانا في حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى على المسرح الكبير    افتتاح المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية لمناقشة الجديد فى الأمراض الوعائية    البابا تواضروس: الكنيسة تتمتع بعلاقات طيبة مع المجتمع المصري    مدرب منتخب فرنسا يكشف سبب استبعاد مبابي    بشرى سارة للأهلي.. فيفا يصدر قرارات جديدة بشأن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    مرصد الأزهر لمكافحة التطرف :هناك قفزة غير مسبوقة في شراء المهدئات داخل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.    الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    رئيس وزراء ولاية بافاريا يزور الخط الأول بالقطار الكهربائي السريع    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    وزارة الطوارئ الروسية تعيد من بيروت 60 مواطنا روسيا    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: سيظل مبعثًا للفخر والاعتزاز    الهيئة تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    رسميًا.. انتهاء أزمة ملعب قمة سيدات الزمالك والأهلي    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    يوفنتوس يعلن إصابة بريمير بقطع في الرباط الصليبي    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    أوكرانيا تهاجم قاعدة جوية روسية في فارونيش بالطائرات المسيرة    «أوقاف مطروح»: توزع 2 طن لحوم و900 شنطة مواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    باحث شرعي: يوضح 4 أمور تحصن الإنسان من الشيطان والعين السحر    «تقلبات جوية».. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة المتوقعة    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    التضامن تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محافظ الفيوم يهنئ ضباط القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الحرص والبخل    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    ضاحي خلفان يثير جدلًا بتعليقه على اغتيال حسن نصرالله.. هل شمت بمقتله؟    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 أسئلة وأجوبة عن ­«الدستور الجديد» بعد إقراره
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 01 - 2014

بإعلان نتيجة الاستفتاء، يكون مشروع التعديلات الدستورية الذى أعدته لجنة الخمسين قد تحول إلى دستور جديد متكامل لمصر؛ نظرا لاختلافه عن دستور 2012 فى العديد من النقاط التى تمثل أساسا جوهريا لجميع الدساتير، كما سيكون «الوثيقة العليا للتشريعات التى تعلو فوق كل هامة معتليا القمة فى مدارج التنظيم القانونى المصري» كما وصف الفقيه الدستورى الراحل المستشار عوض المر دستور البلاد.
ونظرا لحساسية الفترة الزمنية التى تعيشها مصر، وارتباط الدستور الجديد بالاستحقاقات الانتخابية المقررة فى خارطة الطريق التى أعلنت فى يوليو الماضي، تكتسب مواده قيمة إضافية حتى إتمام البناء الدستورى وتشكيل مؤسسات الدولة بالانتخاب الديمقراطى الحر، رغم أن الدستور الجديد لم يحسم ترتيب هذه الاستحقاقات ولا مواعيدها بما كان منتظرا منه، على عكس التعديلات الدستورية التى تلت ثورة 25 يناير والتى رسمت طريق الفترة الانتقالية الأولى بصورة أكثر تحديدا.
ويثور العديد من الأسئلة بشأن انطلاق الدولة فى تنفيذ النصوص الدستورية الجديدة والظلال التى ستلقيها على ما تبقى من الفترة الانتقالية الحالية، تجيب عنها «الشروق» فى هذا الملف.
1 - متى يبدأ سريان الدستور الجديد؟
بموجب المادة 247 من الدستور الجديد، فهو يعتبر الوثيقة الدستورية الوحيدة السارية من لحظة إعلان اللجنة العليا للانتخابات موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، دون الحاجة لقرارات إصدار.
وبالنظر للتجارب السابقة فى مصر، فسوف ينشر الدستور فى عدد خاص من الجريدة الرسمية بمجرد إعلان النتيجة.
وكان الرئيس السابق محمد مرسى قد قام بكتابة ديباجة بسيطة بتوقيعه تحت مسمى «إصدار» كافتتاحية لدستور 2012، وبخط الخطاط الرسمى لرئاسة الجمهورية، ووفقا لمصادر قضائية فإنه يجوز للرئيس عدلى منصور أن يكرر هذا الأمر أو يستغنى عنه لأن هذا «الإصدار» ليست له قيمة قانونية.
2- ما القوانين المكملة للدستور التى سيعدلها الرئيس المؤقت؟
القوانين المكملة للدستور هى المرتبطة بالاستحقاقات التى من شأنها بناء المؤسسات الدستورية للدولة، وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون الانتخابات الرئاسية، قانون مجلس الشعب الذى ينص على طريقة وإجراءات انتخابه، وقانون الانتخابات المحلية، وقانون الأحزاب السياسية، وقوانين السلطة القضائية.
وتنقسم هذه القوانين إلى حزمتين، الأولى عاجلة يلزم تعديلها بواسطة الرئيس المؤقت عدلى منصور؛ استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقررة فى خارطة الطريق، والثانية مؤجلة وتتمثل فى قوانين السلطة القضائية والمحليات والأحزاب.
وسيختلف محتوى الحزمة العاجلة حسب ما سيقرره الرئيس بشأن خارطة الطريق، سواء باستمرارها على ما هى عليه بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا أو تغييرها لتصبح الانتخابات الرئاسية أولا حسب الاتجاه السائد فى أوساط الأحزاب والقوى السياسية ودائرة اتخاذ القرار حاليا.
فإذا استقر الرأى على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فسوف تجرى مؤسسة الرئاسة تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية ليتوافق مع التعديلات الدستورية الجديدة.
وعلى رأس المواد التى تتطلب التعديل تغيير شروط الترشح للرئاسة ليسرى شرط حظر سابقة حمل جنسية أجنبية على زوجة المرشح وليس عليه هو ووالديه فقط، وتعديل طرق الترشح لتصبح الحصول على تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة، بدلا من النظام الذى كان معمولا به بالحصول على تزكية 30 عضوا بمجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف مؤيد من 15 محافظة أو أن يكون ممثلا لحزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد أو أكثر فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات.
كما ستتضمن التعديلات تنظيم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، سواء أمام اللجنة ذاتها أو محاكم مجلس الدولة، بعدما خلا مشروع الدستور الجديد من نص تحصين قرارات اللجنة، الذى كان موجودا فى إعلان 30 مارس ودستور 1971 وفقا لتعديله عام 2005.
أما إذا استقر الرأى على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، فستكون الأولوية لتعديل قانون مجلس الشعب بتحديد النظام الانتخابى الذى ستجرى به الانتخابات، وأن الاحتمالات الثلاثة للنظام هى الفردى والقوائم والمختلطة بنسبة الثلثين إلى الثلث أو المناصفة، وتعديل تقسيم الدوائر وفقا للمادة 102 من الدستور الجديد، والتى تنص على «مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين».
وفى كلتا الحالتين، قد يضطر الرئيس لتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا لما ترتئيه الحكومة أو تطلبه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وهى تعديلات ستقتصر على إجراءات عملية الاقتراع والفرز فقط.
وبحسب تصريحات خاصة ل«الشروق» يؤكد المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن الرئاسة ستقوم بأمر واحد من الأمرين، إما تعديل قانون الانتخابات الرئاسية وإما تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، باعتبار أن تأجيل أحد الاستحقاقين سيؤجل عملية التحضير له عدة أشهر أخرى، ليتولاها الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب.
3- متى تجرى الاستحقاقات التالية فى خارطة الطريق؟
سواء كانت الانتخابات الرئاسية أولا، كما هو مرجح بحسب مصادر سياسية، أو كانت الانتخابات البرلمانية أولا كما نص الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، فإن المادة 230 نظمت مواعيد هذه الانتخابات على النحو التالى، وذلك على أساس أن النتيجة النهائية للاستفتاء ستعلن يوم السبت 18 يناير 2014:
الانتخابات الأولى ستبدأ إجراءاتها بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية أو تحديد موعد الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية فى الفترة بين 17 فبراير و15 إبريل المقبلين؛ حيث نصت المادة على بدء الإجراءات فى فترة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 90 يوما بعد إقرار الدستور.
ووفقا لتجربة الانتخابات الرئاسية الماضية التى استغرقت نحو 3 أشهر ونصف، فمن المرجح أن تبدأ الإجراءات فى فبراير وتجرى الانتخابات نهاية أبريل أو مطلع مايو.
الانتخابات الثانية ستبدأ إجراءاتها عقب الانتهاء من الأولى، وخلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر بعد العمل بالدستور، أى قبل 15 يوليو المقبل، والمعروف أن اللجنتين العليين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يتغير تشكيلهما فى 30 يونيو من كل عام نتيجة تقاعد القضاة بعد بلوغهم السبعين، مما يرجح بدء إجراءاتها فى الأسبوع الأول أو الثانى من شهر يوليو المقبل.
4- ما هى سلطات الرئيس قبل وبعد البرلمان؟
أحدث الدستور الجديد تغييرا واسعا فى سلطات رئيس الجمهورية لتحقيقه نوعا من التوازن بين سلطاته وسلطات مجلس النواب، سواء فى مسألة تشكيل الحكومة أو اتخاذ قرارات مصيرية كإعلان الحرب، كما أجاز للرئيس حل البرلمان بعد استفتاء شعبى، وفى المقابل أجاز للبرلمان اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة من خلال تقديم طلب موقع من أغلبية أعضائه ثم موافقة ثلثى الأعضاء وطرح الأمر فى الاستفتاء العام.
إلا أن عدم وجود البرلمان خلال الفترة الحالية لحين انتخابه سواء كان ذلك قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها، يجعل الرئيس محتفظا بمعظم صلاحياته المعتادة، ولكن مع وضع قيود إضافية محدودة، حيث سينطبق ذلك على الرئيس المؤقت عدلى منصور وأول رئيس منتخب حتى تشكيل البرلمان.
فبموجب المادة 153 لا يجوز للرئيس إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد فى مهمة قتالية إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، وخلال فترة عدم وجود مجلس النواب يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
وبموجب المادة 154 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ثم عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال 7 أيام فى حالة انعقاد المجلس، مع وجوب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان الحالة، مع قصر إمكانية مدها لمرة واحدة بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وبموجب المادة 155 لا يجوز للرئيس العفو عن العقوبة أو تخفيفها بقرار جمهورى إلا بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
وتحدد المادة 156 إجراءات إصدار الرئيس للتشريعات فى غيبة مجلس النواب، حيث يجوز له ذلك بشرط عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس، وإذا لم تعرض أو تناقش أو لم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة لإصدار قرار بذلك، أما إذا رأى المجلس عكس ذلك فيجب أن يصدر قرارا باعتماد نفاذها خلال الفترة السابقة.
وهذا يعنى أن كل القوانين التى سيسنها الرئيس المؤقت وكذلك الرئيس المنتخب حتى تشكيل البرلمان ستظل تواجه احتمال الإلغاء، ما لم يتم اعتماد نفاذها من قبل البرلمان صراحة.
واحتفظ الرئيس بباقى اختصاصاته المعتادة، وعلى رأسها تمثيل الدولة فى العلاقات الخارجية وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، ودعوة الناخبين للاستفتاءات، ودعوتهم للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، مع عدم جواز التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو مخالفة أحكام الدستور.
بالإضافة إلى تعيينه الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وإعفائهم من مناصبهم، واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، ووضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء، وتفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء والمحافظين.
5- ما إمكانية التغيير الوزارى قبل وبعد البرلمان؟
فى ظل عدم وجود برلمان، يجوز للرئيس إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء، أو تشكيل حكومة جديدة، لكن فى وجود البرلمان يجب الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزارى.
وعقب تشكيل البرلمان يجب أن يعرض رئيس الوزراء الموجود تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يكلف الرئيس رئيسا جديدا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الفائز بأكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية الأعضاء اعتبر مجلس النواب منحلا، ويدعو الرئيس لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال 60 يوما من تاريخ الحل.
6- ما الذى سيطرأ على القوات المسلحة؟
بموجب المادة 204 من الدستور الجديد، يجب إدخال تعديلات على قانون القضاء العسكرى لتحديد الجرائم التى يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، بحيث يتم تفصيل ما أجمله النص الدستورى من أنها التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية، أو معداتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو جرائم التجنيد أو الاعتداء المباشر على الضباط والأفراد بسبب تأدية عملهم.
وبموجب المادة 203 يجب أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فى هذا القانون وغيره من القوانين الخاصة بالقوات المسلحة، كما أن المادة ذاتها تحدد مناقشة موازنة القوات المسلحة فى مجلس الدفاع الوطنى، كرقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، وأن تتم المناقشة بحضور رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ومن النصوص التى لا تتطلب تعديلا فى القوانين لكنها ستمس المشهد السياسى، المادة 234 التى تنص على وجوب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شخصية وزير الدفاع قبل تعيينه حتى عام 2022.
7- ما الهيئات التى ستنشأ بأمر الدستور؟
نصت مواد الدستور الجديد على إنشاء عدد من المجالس والهيئات، بعضها جديد على مصر، وبعضها الآخر يتشابه مع مجالس قائمة أو سبق أن نص عليها دستور 2012.
أولا: مجلس الدفاع الوطنى، وينشأ برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورؤساء المخابرات العامة وأركان حرب القوات المسلحة وقادة أفرعها الرئيسية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع.
وهذا المجلس قائم حاليا بصورة عرفية وليست منظمة، وبعد سريان الدستور سيصبح مختصا بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، ومناقشة موازنة القوات المسلحة التى ستدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، كما يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين الخاصة بالقوات المسلحة، ومن المقرر أيضا أن يصدر بشأنه قانون يحدد اختصاصاته الأخرى.
ثانيا: مجلس الأمن القومى، وينشأ برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
وهذا المجلس قائم حاليا بصورة عرفية، وكان له تشكيل مختلف فى عهدى الرئيس السابق محمد مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعد سريان الدستور سيصبح مختصا بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة الكوارث والأزمات وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى من الداخل والخارج والإجراءات اللازمة لذلك على المستويين الرسمى والشعبى، ومن المقرر أيضا أن يصدر بشأنه قانون يحدد اختصاصاته الأخرى.
ثالثا: الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى بديلة للمفوضية التى نص عليها دستور 2012 ولم تنشأ فى عهد الإخوان، وينص الدستور الجديد على أن تدير الانتخابات والاستفتاءات بالكامل، على أن تنشأ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، أى بنهاية العام الحالى، وسيديرها مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندبا كاملا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات من الهيئات القضائية الخمس على نحو يضمن تساوى تمثيل نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وسوف يتم اختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجالس العليا لهذه الهيئات، ثم يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية، على أن يرأس الهيئة أقدم عضو من بين نائبى رئيس محكمة النقض المختارين للعمل بها، مع تجديد نصف عدد الأعضاء كل 3 سنوات.
وسيكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد تشكيله بقانون يصدر لاحقا، ويضمن لهذا الجهاز الحياد والاستقلال والنزاهة، ويتولى إدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، مع السماح بالاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية، مع استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات استثنائيا حتى عام 2024.
رابعا: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو هيئة مستقلة ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى، ويختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وسيصدر بشأنه قانون أيضا يحدد تشكيله ونظام عمله، لكن اختصاصاته محددة دستوريا بضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة فى الدستور ووضع الضوابط اللازمة لالتزام الصحف والقنوات بأصول المهنة ومقتضيات الأمن القومى، ومنع الممارسات الاحتكارية.
خامسا: الهيئة الوطنية للصحافة، وهى الهيئة الثانية ذات الاختصاص الإعلامى، وسيقتصر دورها على إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتنمية أصولها المالية، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بالأداء المهنى، وسيصدر قانون أيضا بتشكيلها ونظام عملها.
سادسا: الهيئة الوطنية للإعلام، وهى الهيئة الثالثة للإعلام، وسيقتصر دورها على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وسيصدر قانون أيضا بتشكيلها، أى أن اختصاصات اتحاد الإذاعة والتليفزيون ستؤول إليها.
سابعا: المجالس القومية المستقلة: تعيد المادة 214 من الدستور الجديد فتح الباب أمام تشكيل مجالس قومية مستقلة شبيهة بالمجالس القومية المتخصصة التى كانت قائمة قبل ثورة يناير من حيث الأهداف، وحددت المادة منها المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وهى مجالس قائمة بالإضافة لمجلس قومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وهو مجلس ينشأ لأول مرة بنص دستورى.
ويتيح النص للدولة إنشاء مجالس قومية أخرى، مع إلزام البرلمان بإصدار قانون بتشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، مع تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى المالى والإدارى.
ثامنا: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية: حيث فتحت المادة 215 الباب أمام إضافة أجهزة رقابية أخرى غير التى نص عليها الدستور صراحة، وهى الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية.
وبموجب المادة 216 سيتم تشكيل كل هيئة مستقلة جديدة أو قائمة بقانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها، وأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء هذه الهيئات بعد موافقة أغلبية مجلس النواب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.