أصدر الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت، قرارا وزاريا بمنع الاتجار أو حيازة أو تداول 8 أنواع من الأسماك، لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهى أسماك (الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب). وقال الوزير، إن «النوع الأول وهو السمكة الصخرية التى توجد فى البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهى شبيهة إلى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها فى الزعانف الظهرية والحوضية». وأضاف الوزير، أن النوع الثانى، هو سمكة العقرب التى تتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية وتوجد أيضا بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وفى المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد. وأوضح، أن النوع الثالث هو سمكة القط التى تتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية، أما النوع الرابع فهو سمكة البالون أو الفهقة وتتواجد بكثرة فى المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهى سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى فى بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون ويتواجد السم بها فى الجلد. وأشار إلى أن النوع الخامس هو سمكة دجاجة البحر وله أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الاسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة، ويوجد فى البحر الأحمر وخليج السويس ومشهور بألوانه وشكله ويوجد السم به أسفل كل شوكة على الظهر، والنوع السادس هو سمكة البقرة أو الرقيطة التى تتواجد بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة بالإسكندرية ودمياط ويوجد السم فى ذيلها، والنوع السابع هو سمكة البلامة وتوجد بالبحر المتوسط وتباع بأسواق الاسكندرية ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها، والنوع الاخير هو سمكة القراض أو الأرنب وتوجد فى البحرين المتوسط والاحمر وخليج السويس وتوجد السموم بها فى الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم. ولفت وزير التموين، إلى أن العينات التى أخذت من هذه الأسماك وتم تحليها فى معامل مديرية الطب البيطرى أثبتت أن هذه الاسماك سامة جدا وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضارة بصحة وحياة المواطنين، مشددا على أن كل من يخالف قرار عدم التداول تطبق عليه عقوبة المادة 3 من القانون رقم 48 لسنة 41 والتى تنص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 وتقضى بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.