أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، السبت، اختصاص النيابة الإدارية بإحالة الموظف العام إلى المحكمة التأديبية بناء على طلب النيابة العامة، بدون اشتراط موافقة الجهة الإدارية على إحالته إلى المحكمة التأديبية من جهة عمله. وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة الإدارية وإلغاء حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل، رغم تقاضيهم رشوة، بعد أن استندت المحكمة التأديبية إلى أن الإحالة جاءت دون طلب من جهة عملهما. كان المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وافق على الطعن على الحكم، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، أن النيابة الإدارية هي الأمينة على الدعوى التأديبية، وبذلك تختص بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذا رأت أن الواقعة المنسوبة للموظف والثابتة في حقه تستوجب ذلك، دون اشتراط أن يرد إلى النيابة الإدارية طلب بالإحالة إلى المحكمة التأديبية من جهة الإدارة التي يعمل بها. وذكرت المحكمة في حكمها أن ذلك حق للنيابة، سواء اتصل علمها بالمخالفة من خلال شكاوى الأفراد أو تحريات الجهات الرقابية أو بلاغات الجهات الرسمية، ومن بينها النيابة العامة، التي لها أن تحيل إلى النيابة الإدارية ما يتكشف لها من جرائم تأديبية لتتولى أعمال شئونها فيها، بإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة. وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن النيابة العامة كانت قد أحالت إلى النيابة الإدارية مهندسين بوحدة تراخيص مرور فيصل، استخرجا تراخيص لسيارة، رغم عدم وجود ملف لها وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأثبتا بها أن زجاج السيارة فاميه فابريكة على خلاف الحقيقة، وذلك نظير مبالغ مالية دون وجه حق. وأضاف أن النيابة الإدارية قررت إحالتهما إلى المحكمة التأديبية التي قضت ببراءتهما، استنادًا إلى عدم ورود طلب بإحالتهما إلى المحكمة من جهة عملهما، فطعنت النيابة الإدارية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بقبول الطعن وإلغاء الحكم محل الطعن وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددًا من هيئة مغايرة. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن البرعي، وعضوية المستشارين طارق لطيف وعبد الفتاح أمين وسعيد عبد الستار وهشام السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.