استنكر "نشطاء سياسيون وحقوقيون" إقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس الأربعاء، المادة الخاصة "بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، والتي أتاحتها "اللجنة" في حالات بعينها وهي "الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة، أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية". وقد طالب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة النص على أن يحاكم المدنيون أمام القضاء الطبيعي، لا سيما وأن القاضي يطبق القانون على المتهم بالجريمة أيًّا كانت الجريمة أو الجهة، وتابع في مجموعة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، "القيمة الحقيقية التي تترجم أهداف ثوره 30 يونيو هي دستور ينحاز لحقوق الإنسان، ويعزز حقوق الأقليات والمرأة، وحريات الرأي والتعبير". وأشار "أبو سعدة" إلى أن "المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد على التزام الدولة بتوفير الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة أمام قاض طبيعي". وتساءل أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل: "هو احنا نسينا ال12 ألف شخص اللي تم محاكمتهم عسكريًّا، بما فيهم أطفال لسه لغاية دلوقتي في السجن؟". ودعا "ماهر" في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى "رفض الدستور برمته" لسماحه بمحاكمة المدنيين عسكريًّا. وكذلك فقد رفضت سميرة إبراهيم، صاحبة أول قضية كشف عذرية ضد القوات المسلحة، "المحاكمات العسكرية للمدنيين"، وقالت، عبر صفحتها على "تويتر": إنها "محاكم انتقامية، كفاية قهر وجلد في الشعب". واستنكر عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موافقة رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًّا في بعض الحالات، وأعادوا نشر مقطع فيديو، يضم عددًا من مرشحي الرئاسة في انتخابات 2012، ومن بينهم "موسى"، الذي رفض وقتها أي "محاكمات عسكرية" لأي شخص مدني. وفي المقابل، دافع مسؤول الاتصال السياسي بحركة تمرد محمد عبد العزيز، وأحد أعضاء لجنة الخمسين الموافقين على المادة، عن موقفه، ونشر نص المادة التي تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في دستور 2012 المعطل، وفي النص الوارد من لجنة الخبراء العشرة. حيث نصت المادة في دستور 2012 على: "ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي (تضر) بالقوات المسلحة"، في حين جاء اقتراح لجنة العشرة: "ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة". وقد اعتبر "عبد العزيز" هذه النصوص السابقة مطاطية للغاية ويمكن تفسيرها بشكل متسع". مضيفًا، على صفحته بموقع "فيس بوك": "بعد حوارات مطولة راعينا مطالب الثورة في منع محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، وكذلك راعينا إرادة الشعب في هزيمة موجة الإرهاب التي تضرب البلاد، وتستهدف القوات المسلحة تحديدًا، وفي النهاية كان هذا النص الذي توصلت إليه اللجنة، يحصر الجرائم بدقة منعًا للتوسع في التفسير المطاطي". وأكمل "عبد العزيز": "هذا أقصى ما نستطيع إنجازه في هذه المرحلة الدقيقة في عمر الوطن، وسيأتي يوم تستقر فيه البلاد، وتفرز ديمقراطية حقيقة، ويمكن لثلثي البرلمان وقتها تعديل هذه المادة من الدستور". فيما أكد محمود بدر، عضو لجنة الخمسين الممتنع عن التصويت، على صفحته على "فيس بوك" أنه سيكتب في وقت لاحق عن أسباب "امتناعه عن التصويت" على إيجاز هذه المادة.