«رحلة التميز النسائى»    رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح المقر الجديد للنيابة بشبين الكوم    محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد.. تفاصيل    عاجل- استقرار أسعار الذهب اليوم 27 يونيو 2024 في مصر    إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بأسيوط والمنيا    «طيران الاحتلال يخلي القتلى».. «القسام» تستهدف ناقلة جند إسرائيلية ب«رفح»    النائب عبد المنعم سعيد: من معضلات القرن الأفريقى ظهور "الدول الميليشياوية"    فيران توريس بعد التألق مع منتخب إسبانيا فى يورو 2024: لن أغادر برشلونة    عاجل.. ريال مدريد يفعل بند شراء خوسيلو لتسهيل انتقاله إلى نادٍ خليجي    ريال مدريد يضم خوسيلو نهائيًا قبل انتقاله إلى الغرافة    ضبط طالب لقيامه بالتعدي على سيدتين بالسلام    براءة المتهم بقتل شخص بالاشتراك مع 16 آخرين بالصف    وفاء الحكيم تقدم حفل ختام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم على مسرح السامر    عمرو يوسف ل فاطمة مصطفى عن مرض كندة علوش: الموضوع بقاله سنتين.. فيديو    الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف مريض فى غزة بحاجة لرعاية طبية خارج القطاع    مع ارتفاع درجات الحرارة.. «الصحة» تكشف أعراض الإجهاد الحراري    مودرن فيوتشر يتقدم على الجونة في الشوط الأول    أيمن الجميل: تطوير الصناعات الزراعية المتكاملة يشهد نموا متصاعدا ويحقق طفرة فى الصادرات المصرية    جامعة جنوب الوادي تتقدم 200 مركزًا عالميًا بالتصنيف الأمريكي    هند صبري تشارك جمهورها بمشروعها الجديد "فرصة ثانية"    السفير حسام زكي: ضرورة توافق اللبنانيون على حلول أولها رئيس الدولة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يكرم المتميزين في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية    عمر كمال يثير الجدل: أمي بترفض تطلع عمرة بفلوسي.وبضحك عليها وأطلعها (فيديو)    أهم حدث سياسي في أمريكا.. المناظرة الرئاسية تحدد هوية حاكم البيت الأبيض    وزيرة التخطيط: حوكمة القطاع الطبي في مصر أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية    مواجهات عربية وصدام سعودى.. الاتحاد الآسيوى يكشف عن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026    «إعلام القليوبية» تنظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو    أستون مارتن تكشف عن أيقونتها Valiant الجديدة    من سينتصر أولًا الطاعة أم الخلع ؟ زوجان يختصمان بعضهما أمام محكمة الأسرة: القانون هو اللي هيفصل بينا    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنوفية    بالصور.. محافظ القليوبية يجرى جولة تفقدية في بنها    محافظ المنيا: تشكيل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية لضمان وصولها لمستحقيها    حمى النيل تتفشى في إسرائيل.. 48 إصابة في نصف يوم    الحركة الوطنية يفتح مقراته بكل محافظات الجمهورية لطلاب الثانوية وقت انقطاع الكهرباء    شيخ الأزهر يستقبل السفير التركي لبحث زيادة عدد الطلاب الأتراك الدارسين في الأزهر    برلماني: ثورة 30 يونيو تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر    وفاة الفنان العالمي بيل كوبس عن عمر يناهز ال 90 عاما    "قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة    هل استخدام الليزر في الجراحة من الكيِّ المنهي عنه في السنة؟    شوبير يكشف شكل الدوري الجديد بعد أزمة الزمالك    بيراميدز يتخذ قرارًا جديدًا بشأن يورتشيتش (خاص)    خبير مياه يكشف حقيقة مواجهة السد العالي ل«النهضة الإثيوبي» وسر إنشائه    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    ضبط سلع منتهية الصلاحية بأرمنت في الأقصر    21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: المبالغة في المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام    تفاصيل إصابة الإعلامي محمد شبانة على الهواء ونقله فورا للمستشفى    كيف سترد روسيا على الهجوم الأوكراني بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية؟    مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف 5 منازل سكنية في حيي الصبرة والشجاعية شمال قطاع غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024    أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024.. انفوجراف    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجاهل «الحوار المجتمعي» وتضع تعديلات جديدة على قانون التظاهر
حظر الاعتصام.. وإخطار الداخلية قبل التظاهر بسبعة أيام.. وتوسيع الحرم الآمن أمام المقار الرئاسية ليصبح من 100 إلى 300 متر
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2013

أجرت حكومة د.حازم الببلاوى عدة تعديلات على نسخة مشروع قانون التظاهر، التى أرسلتها إلى مجلس الدولة، ليدرسها قسم التشريع، بالتوازى مع الحوار المجتمعى حول القانون، الذى سينتهى يوم الأحد المقبل.
وحصلت «الشروق» على النصوص الكاملة لهذه التعديلات، والتى كان أهمها تشديد صياغة مادة حظر الاعتصام والمبيت فى أماكن التظاهر، بحيث أصبح نصها «يحظر فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر».
وبذلك تم استخدام مصطلح الحظر بدلا من مصطلح «لا يجوز» الذى كان فى المسودة السابقة، وأضيفت عبارة «الإخلال بالأمن والنظام أو تعطيل الإنتاج» إلى غيرها من محاذير الاعتصام.
كما أجرت الحكومة تغييرا جوهريا فيما يتعلق بطلب الإخطار، حيث تشترط المسودة الجديدة إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته المكان المستهدف بالمظاهرة، قبل إجرائها بسبعة أيام عمل على الأقل، بعدما كانت المسودة السابقة تشترط الإخطار قبلها بأربع وعشرين ساعة فقط.
وأدخلت الحكومة تعديلا على طرق مواجهة قوات الأمن للعنف إذا حدث فى المظاهرة والوسائل الأمنية لفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، بحيث تم تقسيم هذه المواجهة على 3 مراحل: الأولى هى مرحلة مطالبة المتظاهرين بالانصراف، وفيها يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، ويحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى المظاهرة لدى انصرافهم، وكذلك تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى المظاهرة.
والمرحلة الثانية تأتى فى حالة عدم استجابة المتظاهرين أو المجتمعين للنداءات، بحيث تستخدم خراطيم المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات.
والمرحلة الثالثة تأتى فى حالة عدم جدوى الوسائل السابقة، أو تعدى المتظاهرين على الأشخاص والقوات، بحيث تستخدم الشرطة الطلقات التحذيرية، ثم قنابل الصوت أو الدخان، ثم طلقات الخرطوش المطاطى.
وفى حالة لجوء المتظاهرين لأعمال العنف أو استخدام الأسلحة النارية، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس والمال والممتلكات، ولا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق المظاهرة استعمال القوة بأكثر من المنصوص عليه فى القانون.
وكانت المسودة السابقة تمنح قوات الأمن إمكانية استخدام قوة أكبر فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال، وطبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الشرطة، أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
ومن التعديلات الجديدة أيضا توسيع أماكن الحرم الآمن التى يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام كل من المقار الرئاسية، والمجالس التشريعية، ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، والمحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والمستشفيات والمرافق، لتصبح من 100 إلى 300 متر، بدلا من 50 إلى 100 متر.
وأضيف نص جديد يسمح للمحافظين بأن يضيفوا أى مواقع جديدة يتم تحديد هذا الحرم الآمن أمامها حسب مقتضيات الظروف، مع استمرار حظر دخول أى فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
وبعدما كانت المسودة السابقة التى نشرتها «بوابة الشروق» كاملة فى 13 أكتوبر، تتجاهل وضع مدد لفترات الحبس المقرر معاقبة المخالفين بها، جاء فى المشروع الجديد أنه «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات» بالإضافة إلى الغرامة القديمة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أسلحة وذخائر ومفرقعات أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته فى المظاهرة.
كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات بالإضافة إلى الغرامة القديمة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من خالف مواد القانون، بينما يعاقب بالحبس أو الغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء الوجه خلال المظاهرة، بعدما كانت عقوبة ذلك هى المقررة لمجرد مخالفة القانون.
وتم إضافة عقوبة الحبس لكل من نظم اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة دون الإخطار قبلها بسبعة أيام، إلى جانب الغرامة المقررة سلفا من ألف إلى 5 آلاف جنيه.
يذكر أن الاجتماع العام بحسب تعريف المادة الثانية من القانون هو «كل تجمع لأفراد فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد ليس بيده دعوة شخصية» مما يعنى بحسب مصادر قضائية وقانونية أنه يشمل كل المحافل والمؤتمرات والندوات والفعاليات، أيا كان غرضها، دون استثناء أى نوع منها.
وكان قانون التظاهر الذى أصدره الملك فؤاد الأول برقم 14 لسنة 1923 يستثنى المحافل الانتخابية من هذه الاجتماعات العامة المحظور إقامتها دون استئذان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.