سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تتجاهل «الحوار المجتمعي» وتضع تعديلات جديدة على قانون التظاهر حظر الاعتصام.. وإخطار الداخلية قبل التظاهر بسبعة أيام.. وتوسيع الحرم الآمن أمام المقار الرئاسية ليصبح من 100 إلى 300 متر
أجرت حكومة د.حازم الببلاوى عدة تعديلات على نسخة مشروع قانون التظاهر، التى أرسلتها إلى مجلس الدولة، ليدرسها قسم التشريع، بالتوازى مع الحوار المجتمعى حول القانون، الذى سينتهى يوم الأحد المقبل. وحصلت «الشروق» على النصوص الكاملة لهذه التعديلات، والتى كان أهمها تشديد صياغة مادة حظر الاعتصام والمبيت فى أماكن التظاهر، بحيث أصبح نصها «يحظر فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر». وبذلك تم استخدام مصطلح الحظر بدلا من مصطلح «لا يجوز» الذى كان فى المسودة السابقة، وأضيفت عبارة «الإخلال بالأمن والنظام أو تعطيل الإنتاج» إلى غيرها من محاذير الاعتصام. كما أجرت الحكومة تغييرا جوهريا فيما يتعلق بطلب الإخطار، حيث تشترط المسودة الجديدة إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته المكان المستهدف بالمظاهرة، قبل إجرائها بسبعة أيام عمل على الأقل، بعدما كانت المسودة السابقة تشترط الإخطار قبلها بأربع وعشرين ساعة فقط. وأدخلت الحكومة تعديلا على طرق مواجهة قوات الأمن للعنف إذا حدث فى المظاهرة والوسائل الأمنية لفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، بحيث تم تقسيم هذه المواجهة على 3 مراحل: الأولى هى مرحلة مطالبة المتظاهرين بالانصراف، وفيها يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، ويحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى المظاهرة لدى انصرافهم، وكذلك تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى المظاهرة. والمرحلة الثانية تأتى فى حالة عدم استجابة المتظاهرين أو المجتمعين للنداءات، بحيث تستخدم خراطيم المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات. والمرحلة الثالثة تأتى فى حالة عدم جدوى الوسائل السابقة، أو تعدى المتظاهرين على الأشخاص والقوات، بحيث تستخدم الشرطة الطلقات التحذيرية، ثم قنابل الصوت أو الدخان، ثم طلقات الخرطوش المطاطى. وفى حالة لجوء المتظاهرين لأعمال العنف أو استخدام الأسلحة النارية، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس والمال والممتلكات، ولا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق المظاهرة استعمال القوة بأكثر من المنصوص عليه فى القانون. وكانت المسودة السابقة تمنح قوات الأمن إمكانية استخدام قوة أكبر فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال، وطبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الشرطة، أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية. ومن التعديلات الجديدة أيضا توسيع أماكن الحرم الآمن التى يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام كل من المقار الرئاسية، والمجالس التشريعية، ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، والمحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والمستشفيات والمرافق، لتصبح من 100 إلى 300 متر، بدلا من 50 إلى 100 متر. وأضيف نص جديد يسمح للمحافظين بأن يضيفوا أى مواقع جديدة يتم تحديد هذا الحرم الآمن أمامها حسب مقتضيات الظروف، مع استمرار حظر دخول أى فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها. وبعدما كانت المسودة السابقة التى نشرتها «بوابة الشروق» كاملة فى 13 أكتوبر، تتجاهل وضع مدد لفترات الحبس المقرر معاقبة المخالفين بها، جاء فى المشروع الجديد أنه «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات» بالإضافة إلى الغرامة القديمة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أسلحة وذخائر ومفرقعات أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته فى المظاهرة. كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات بالإضافة إلى الغرامة القديمة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من خالف مواد القانون، بينما يعاقب بالحبس أو الغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء الوجه خلال المظاهرة، بعدما كانت عقوبة ذلك هى المقررة لمجرد مخالفة القانون. وتم إضافة عقوبة الحبس لكل من نظم اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة دون الإخطار قبلها بسبعة أيام، إلى جانب الغرامة المقررة سلفا من ألف إلى 5 آلاف جنيه. يذكر أن الاجتماع العام بحسب تعريف المادة الثانية من القانون هو «كل تجمع لأفراد فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد ليس بيده دعوة شخصية» مما يعنى بحسب مصادر قضائية وقانونية أنه يشمل كل المحافل والمؤتمرات والندوات والفعاليات، أيا كان غرضها، دون استثناء أى نوع منها. وكان قانون التظاهر الذى أصدره الملك فؤاد الأول برقم 14 لسنة 1923 يستثنى المحافل الانتخابية من هذه الاجتماعات العامة المحظور إقامتها دون استئذان.