حزب "المصريين": الحوار الوطني نجح في التعبير عن نبض الشارع بمختلف انتماءاته وهمزة وصل بين المواطن والسلطة    الدكتورة رانيا المشاط: الشراكات متعددة الأطراف كانت عنصرًا أساسيًا للتغلب على وباء كورونا وإعادة بناء الاستقرار الاقتصادي    فانتازي يلا كورة.. 10 نصائح.. تقليل اختيارات ليفربول وتجنب تشيلسي    الخطيب: اعتذرنا عن عدم خوض بطولة كأس مصر بسبب تلاحم المواسم    "خارجية أمريكا": النتائج الأولية لمقتل الناشطة الأمريكية بالضفة لا تبرئ إسرائيل    بحضور أبو شقة ومرتضى منصور.. 25 صورة من عزاء والدة الكاتب عبدالرحيم علي    سهرة شاذة وتعذيب حتى الموت.. أسرار مقتل مسن داخل كمبوند بحدائق أكتوبر    إعلام عبري: بن غفير سيطلب السماح لليهود للصلاة بالأقصى    بالصور| ياسر جلال يقدم واجب العزاء في ناهد رشدي    محافظ الدقهلية يفتتح تجديدات مدرسة عمر بن عبدالعزيز بالمنصورة بتكلفة 2.5 مليون جنيه    شراقي: إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مياه في 2024 والسد العالى يحمي مصر    الكاف يعلن مواعيد كأس الأمم الإفريقية للمحليين    وزير الري: ما حدث بمدينة درنة الليبية درسًا قاسيًا لتأثير التغيرات المناخية    تفاصيل سقوط الراقصة صوفيا لورين في قبضة مباحث الآداب، والنيابة توجه لها 3 اتهامات    «المياه بدأت توصل السد العالي».. عباس شراقى يكشف آخر تفاصيل الملء الخامس لسد النهضة (فيديو)    البايرن ضد دينامو زغرب.. كومبانى: من جماهير البافارى حصد نهائي ميونخ    شيخ الأزهر يطالب بالتضامن مع غزة انطلاقا من صلة الدم والرحم والمصير المشترك    وحدة الرسالة الإلهية.. شيخ الأزهر يؤكد عدم جواز المفاضلة بين الأنبياء    رمضان عبدالمعز: كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد غنية بالحكمة    وصول جميع المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    بعد اختفائه عدة أيام.. العثور على جثمان شاب مدفون تحت الرمل فى الأقصر    صلاة الخسوف.. موعدها وحكمها وكيفية أدائها كما ورد في السنة النبوية    تقي من السكري- 7 فواكه تناولها يوميًا    زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين- طبيب يوضح السبب    كاف: قرعة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية الخميس المقبل    "غطت المنازل".. الفيضانات تضرب ملايين الأشخاص وسط وغرب أفريقيا "صور"    مواعيد القطارات المكيفة القاهرة والإسكندرية .. اليوم الاثنين    سقط من أعلى عقار.. التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه بمدينة نصر    كومباني: لا يوجد فارق بين مباراة دينامو زغرب أو برشلونة    حزب "المصريين": كلمة الرئيس في ذكرى المولد النبوي الشريف أكدت أهمية تجديد الخطاب الديني    أبرز مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر    إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات وإتاحة التصالح على الجراجات وقيود الارتفاع    ينتشر سريعا وظهر فى 15 دولة، تحذيرات من جائحة متحور كورونا الجديد XEC    مروان يونس ل "الفجر الفني": مفيش طرف معين بإيده يخلي الجوازة تبقى توكسيك    3 مساعدين شباب لوزيرة التضامن    توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة    ضبط مخالفات استيلاء على المال العام بقيمة أكثر من مليون جنيه في القليوبية    لافروف ل"القاهرة الإخبارية": نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة    النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط    رئيس جامعة المنيا يترأس الجمعية العمومية لصندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس    رئيس جهاز شئون البيئة: وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر    التعليم العالي: 38053 طالبًا وطالبة استفادوا من الأنشطة الثقافية    سائلة: معمولي سحر ولما بسمع الرقية بتعب وأعيط.. وداعية يرد    كيف يغير بيان مدريد موازين القوى.. جهود الحكومة المصرية في حشد الدعم الدولي لحل النزاع الفلسطيني    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا جنوبي لبنان    "مش هنسيب حقوقنا".. تحرك عاجل من المصري ضد حسام حسن    قطع المياة عن 22 قرية غدا لغسيل الشبكات فى المنوفية    وزير التعليم العالي: حصول «معهد الإلكترونيات» على شهادتي الأيزو يعزز مكانة مصر    مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية 32 بالأوبرا الأربعاء المقبل    فيلم أهل الكهف في المركز الأخير بدور العرض.. حقق 1490 جنيها خلال يوم    المشدد 6 سنوات لشقيقين لاتجارهما في الهيروين والحشيش بكفر شكر    «بيوت الحارة» قصة قصيرة للكاتب محمد كسبه    الأوبرا تحتفى ب«جمال سلامة» ليلة كاملة العدد ل«ملك الألحان»    كشف وعلاج بالمجان ل1127 مريضًا في قافلة طبية مركز الفشن ببني سويف    «الصحة» تعلن نجاح الفريق الطبي بمعهد القلب بإجراء قسطرة معقدة باستخدام جهاز «الإيكمو»    إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف    اليوم.. نظر استئناف المتهمين في قضية رشوة الجمارك    «مفرقش معايا».. شريف إكرامي: بيراميدز عاقبني بسبب الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القائمة الكاملة للسلطات التى فوضها منصور للببلاوى
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 08 - 2013

أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بتفويض د.حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، فى الاختصاصات والسلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى 27 تشريعا بين قانون ولائحة تنفيذية وقرار جمهورى، تجعل رئيس الوزراء الحالى هو رئيس الحكومة الأوسع سلطة فى تاريخ مصر، لا سيما أن معظم هذه الاختصاصات لم يتم تفويض أى رئيس حكومة أو وزير فيها من قبل.
وحصلت «الشروق» على القائمة الكاملة بالسلطات محل التفويض، والتى تتنوع بين مجالات أراضى الدولة، والتحكم فى قطاعى الأعمال والأعمال العام، والمعاشات والمكافآت، والأزهر والجامعات، والآثار، وكذلك فى مجال العاملين بالدولة، والهيئات الكبرى كقناة السويس، والإدارة المحلية.
وعلى رأس السلطات المفوض فيها الببلاوى إصدار قرارات نزع ملكية الأراضى والعقارات للصالح العام، وتحويل شركات القطاع العام إلى قابضة أو تابعة، وإصدار قرارات الإعفاءات الجمركية، وتحديد المعاشات الاستثنائية، وتعيين ممثلى مصر فى الهيئات الإقليمية والدولية، وإصدار قرارات إنشاء جامعات جديدة، وتقسيم الجمهورية إلى أقاليم اقتصادية.
وفيما يلى قائمة كاملة بالاختصاصات الرئاسية التى تم تفويض الببلاوى فيها.
أولا: مجال أملاك وأراضى الدولة، والمنفعة العامة، وحماية الآثار:
1 الاختصاصات المذكورة فى القانون رقم 29 لسنة 1958 وهى وضع قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة، وضوابط التنازل عن أموالها المنقولة.
2 الاختصاصات المذكورة فى المادة الثالثة من القانون 252 لسنة 1960 بشأن نزع ملكية العقارات من الأشخاص العاديين والاعتباريين والاستيلاء عليها لصالح الدولة.
3 الاختصاصات المذكورة فى القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح المنفعة العامة للدولة، وهى إصدار قرار يمكن الجهة الإدارية التى تطلب نزع الملكية من الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وأن يصدر القرار مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع.
ثانيا: مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، والإعانات والقروض:
1 اختصاصات الرئيس فى القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وأهمها إصدار قرارات منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية للموظفين والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية، وكذلك اعتماد قرارات اللجنة المختصة بالنظر فى المعاشات والمكافآت برئاسة وزير التضامن الاجتماعى.
2 اختصاصات الرئيس فى القانون 44 لسنة 1967 وهى تقرير المعاشات والإعانات والقروض أو التعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية.
ثالثا: مجال العاملين بالدولة:
1 تحديد بدل التمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الممتازة، وجميع ما يتعلق بهم من أحكام فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما عدا بند فصل هؤلاء الموظفين عن العمل، حيث يصدر قرار الفصل فقط من رئيس الجمهورية دون تفويض.
2 تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات، وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها، وبالوحدات التابعة لها.
3 تنظيم العمل لدى الهيئات الأجنبية فيما يتعلق بمن هم فى درجتى وزير ونائب وزير، حسب القانون 97 لسنة 1969.
4 إصدار قرارات إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء باقى الهيئات القضائية، وكذلك إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية، طبقا لأى قانون خاص (كادر خاص).
5 سلطة الرئيس بالترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام، وفقا لقرار رئيس الجمهورية 140 لسنة 1972.
6 سلطة الرئيس بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة لصالح الدولة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية 602 لسنة 1974.
7 تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى وفق المادة 3 من قانون المصلحة.
8 تعيين ممثلى مصر فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى، ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، وبنك التنمية الأفريقى، وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية.
رابعا: مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:
1 إصدار قرار بتحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، المقرر لها أنظمة خاصة، إلى شركات قابضة أو تابعة، وفقا للمادة 9 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
2 جميع اختصاصات الرئيس فى قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة، يبقى حكرا على رئيس الجمهورية دون تفويض.
3 قرارات الرئيس فيما يتعلق بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتى يرأس مجلس إدارتها وزير الكهرباء، بموجب القانون 13 لسنة 1976.
4 قرارات الرئيس بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقا للقانون 13 لسنة 1979 بما فى ذلك تشكيل مجلس أمناء الاتحاد، فيما عدا إصدار قرار تحديد الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون وفقا للمادة الرابعة، وإصدار موازنة الاتحاد المستقلة نهاية كل عام مالى أو وضع موازنة استثمارية وفقا للمادة 18.
خامسا: مجال الأزهر والجامعات:
1 اختصاصات الرئيس فى القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بما فى ذلك قرارات تعيين وزير لشئون الأزهر، واعتماد اختيار أعضاء هيئة مجمع البحوث الإسلامية، وتعيين وكيل الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث، وتعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، باستثناء اختصاصات تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية من الجامعة أو كلياتها.
2 اختصاصات الرئيس فى اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر.
3 إصدار قرارات بإنشاء جامعات جديدة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتعيين نائب رئيس الجامعة وأمين للمجلس الأعلى للجامعات، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعات.
4 جميع اختصاصات الرئيس فى قانون مجمع اللغة العربية 14 لسنة 1982 من اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء المجمع ورئيسه ونائبه، وإسقاط العضويات، وقبول التبرعات الخارجية، وتنظيم الموظفين الفنيين بالمجمع، فيما عدا اختصاص منح لقب (عضو فخرى بالمجمع).
سادسا: مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية:
1 اختصاصات الرئيس فى قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 وأهمها: إصدار قرارات بتنظيم خاص لبعض المدن بهدف تنميتها، وتحديد المرافق القومية التى تخرج عن نطاق سيطرة الإدارة المحلية، وتقسيم الجمهورية لأقاليم اقتصادية تضم كل منها محافظة أو أكثر، وتحديد المدن ذات الطابع الخاص، فيما عدا رسم حدود المحافظات، وتعيين المحافظين وإعفاءهم من عملهم، وأداء اليمين يكون أمام الرئيس فقط.
2 اختصاصات الرئيس فى قانون الجبانات رقم 5 سنة 1966 وأهمها الترخيص بإقامة مدافن فى غير الجبانات العامة.
3 اختصاصات الرئيس المقررة فى القرار الجمهورى 1925 لسنة 1969 بشأن الهلال الأحمر.
سابعا: مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة:
1 إصدار قرارات الإعفاء الجمركى بناء على اقتراح من وزير المالية، وفقا للقانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.
2 اختصاصات الرئيس فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذك التأشيرات الواردة فى موازنة الجهات الأخرى.
ثامنا: اختصاص الرئيس باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم.
تاسعا: أن يكون رئيس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون 10 لسنة 2009.
ومن جهته، أصدر رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى عدة قرارات بتفويض وزرائه عددا من اختصاصاته المذكورة فى القوانين واللوائح، أهمها تفويض وزير التنمية المحلية فى اختيار رؤساء المراكز وتعيين وندب السكرتارية العامة والمساعدة ورؤساء المدن والأحياء بأجهزة الإدارة المحلية.
كما فوض الببلاوى وزيرة الصحة فى مباشرة اختصاصه بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج، وذلك باستثناء حالات العلاج للشخصيات التى شغلت مناصب قيادية عامة، وفوض أيضا وزير الاستثمار فى الإشراف على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب السويس.
وفوض الببلاوى أيضا وزير التعليم العالى فى سلطة تجديد إعارة أساتذة الجامعات، ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى جميع الاختصاصات المالية والإدارية بمكتبى مجلسى الشعب والشورى طوال فترة بقائهما منحلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.