تقدم نيازي يوسف، ومحمد عبده، ومحمد حلمي، المحامين بهيئة الدفاع عن 28 متهمًا في قضية مذبحة استاد بورسعيد، اليوم الخميس، بمذكرة للطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين الإعدام، والمؤبد، والسجن المشدد 5 سنوات. تضمنت المذكرة، التي جاءت في 120 ورقة، وأودعها المحامون في نيابة بورسعيد الكلية بالمحكمة الابتدائية ببورسعيد، 5 أسباب لنقض الحكم، منها القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون.
وقال المحامون، في مذكرة الطعن، إن الحكم استند على تطبيق مواد سبق أن قُضي بعدم دستوريتها، كما أن نص المادة 375 عقوبات، غير نافذ من تاريخ صدور الحكم بعدم الدستورية، وإن تطبيقه على المتهمين جميعهم «معدوم»، وكان هذا النص يقضى بعقوبة الإعدام بشان البلطجة.
وأشار الطاعنون إلى أن الحكم المطعون فيه طبق نموذج إجرامي لجريمة لم تتضمنها الأوراق، بالإضافة إلى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة ضد الطاعنين جميعها «واهية»، ولم تتضمنها الوقائع، وجاء أمر الإحالة مطبقا لقصد جنائي محتمل، لم تعتنقه محكمة النقض المصرية بشأن القصد الجنائي في جرائم القتل.
وأوضح الدفاع أن المحكمة جاءت «قاصرة» في تسبيب الحكم، ولم تكن «مُلمة» بشأن وقائع الدعوى ووراق القضية عن بصر وبصيرة, كما كان مؤدى أقوال الشهود أمام المحكمة قاصرة، ومراجعة المحكمة للأسطوانات المدمجة، والتي انتفى عنها كافة أركان الجريمة، التي دانت بها المحكمة الطاعنين في حكمها.
وأضافت المذكرة أن الدفاع طلب من المحكمة استدعاء المقدم محمد خالد نمنم، مُجري التحريات، ولم تستجب المحكمة, كما طلب الدفاع الشريط الأصلي للمباراة، الذي كان يتضمن جميع أحداث المباراة أثناء الشوطين، وبداخل وخارج الاستاد، خاصة أن الخبير الفني بالمكتب الفني للنائب العام أخذ النسخة الأصلية من الشريط، وقام بتجزئته، ما أضاع بعض الحقائق التي كان يتضمنها الشريط، بحسب الطاعنين.
وأوضح الدفاع أن الحكم المطعون أسند التهم إلى المتهمين، تهمة طعن المجني عليهم، وإحداث إصابات طعنية وقطعية وجروح بهم، وأن البعض الآخر توفي نتيجة إصابته بالشماريخ، معتبرًا أن هذا الكلام «متناقض تمام التناقض»، مع تقرير الطب الشرعي، وحديث كبير الأطباء الشرعيين، ونائبه، واللذين أكدا أمام المحكمة، أنه لا توجد حالة وفاة واحدة، ولا إصابات طعنية أو وغزية أو جروح قطعية، أو إصابات، كما لا توجد حالة وفاة واحدة نتيجة إصابة بالشماريخ.
واعتبر الدفاع أن الحكم «بُني على ما ليس موجودًا بالأوراق»، كما جاء بالحكم بنه شاهد المتهمين عبر الأسطوانات المدمجة، وهم يحملون الأسلحة البيضاء، التي تعدوا بها على المجني عليهم، مُحدثين بهم الإصابات الموجودة في تقرير الصفة التشريحية، وهذا ما لم تأت به الأسطوانات المدمجة.
وقال الدفاع إن جميع ضباط المباحث، وعلى رأسهم العقيد أحمد حجازي، مُجري محضري التحريات والضبط، أكدوا أنه لم يتم ضبط أي أسلحة بيضاء، أو أدوات تُستخدم في التعدي، وأضافوا أن الحكم الطعين قرر أن «محمد حسن المجري» كان يقف على باب الممر، وفى يده مطواة، طعن بها جماهير الأهلي، وهو ما خالف التقارير الطبية المرفقة بالقضية، بالإضافة إلى تناقض ما جاء بالتحريات مع أقوال ضباط مديرية أمن بورسعيد، الذين أكدوا أنه لم يحدث عمل جماعي إجرامي، أو اتفاق مسبق بين روابط تشجيع النادي المصري.
وطالب الطاعنون في نهاية المذكرة، بنقض الحكم، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.