محافظ البحيرة تتفقد مدارس أبو حمص بأول أيام العام الدراسي الجديد    محافظ المنوفية يعلن طرح 12 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي    رواتب تصل ل25 ألف جنيه.. فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية - رابط التقديم    محافظ بورسعيد: باب المدرسة لن يفتح إلا بنهاية اليوم الدراسي - صور    عاجل: الذهب يحتفظ بمكانته في السوق المحلي رغم التقلبات العالمية    محافظ أسيوط يتابع رفع مخلفات هدم المباني بجوار سور جامعة الأزهر    السبت 21 سبتمبر 2024.. 20 جنيها زيادة جديدة فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3550 جنيها    انخفاض أسعار الفراخ والبيض في مصر اليوم 21 سبتمبر 2024    وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر    ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    استراتيجيات بوتين في الحرب الأوكرانية.. الأسلحة النووية والسحر الروحي    وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق جزء من المجال الجوي المدني    تقرير أمريكي: بلينكن لم يزر إسرائيل بجولته الأخيرة خشية تقويضها لجهود الوساطة    شيخ الأزهر يعزي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في وفاة والدته    جدول مباريات اليوم.. الأهلي في أفريقيا.. صلاح يواجه بورنموث.. وقمة الهلال والاتحاد    أحمد سليمان يتابع مباراة الزمالك الودية أمام فريق الشباب استعدادا للسوبر الإفريقي    علي فرج يتأهل لنهائي بطولة باريس للإسكواش    توقعات حالة الطقس في مصر ليوم السبت 21 سبتمبر 2024: نهاية الصيف وبداية الخريف    إجراءات عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة انتشار النزلات المعوية في أسوان    حبس 8 أشخاص لاتهامهم بسرقة 3 ملايين جنيه من مزرعة دواجن بالبحيرة    الأمن الاقتصادي: ضبط 12248 قضية سرقة للكهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة    صور| شلل مروري بسبب كسر ماسورة مياه أسفل كوبري إمبابة    قتلت بنتها عشان علاج بالطاقة.. وصول المضيفة التونسية لمحكمة الجنايات    فرقة القوالي الباكستانية تشارك بأمسية خاصة خلال مهرجان سماع بالقاهرة    زاهي حواس: مصر مليئة بالاكتشافات الأثرية وحركة الأفروسنتريك تسعى لتشويه الحقائق    الاثنين.. انطلاق الملتقى ال18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان ضمن مشروع أهل مصر    بسمة بوسيل تنشر إطلالة جريئة لها.. وتغلق التعليقات (صور)    هذا من قاله عمر عبد العزيز عن المخرج أحمد الجندي وأزمة السيناريو    عالم بوزارة الأوقاف يوجه نصائح للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد    بدء العام الدراسي الجديد.. ما هي خطة وزارة الصحة لتأمين للمنشآت التعليمية؟    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    إجراء عمليات ل98%؜ من إجمالي المسجلين على قوائم الانتظار بمستشفيات سوهاج الجامعية    عقب الإصابة بأعراض النزلات المعوية.. «الوقائي» يتفقد الحالات المرضية ب4 مستشفيات بأسوان    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الإغلاق    «بعد حبسه».. بلاغ جديد للنائب العام ضد الشيخ صلاح التيجاني يتهمه بازدراء الدين    وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    بداية العام الدراسي 2024.. نظافة ووجبات تغذية ولائحة انضباط جديدة    هاني فرحات وأنغام يبهران الجمهور البحريني في ليلة رومانسية رفعت شعار كامل العدد    رئيس "إسكان النواب": الحوار الوطنى أحدث زخما سياسيا خلال الفترة الأخيرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    بإجراءات جديدة.. المدارس تستقبل الطلاب في أول أيام العام الدراسي (تفاصيل)    أسعار الفاكهة في سوق العبور السبت 21 سبتمبر    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    الخدمة السرية الأمريكية تكشف تفاصيل الإخفاقات قبل محاولة اغتيال ترامب    وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق تنشر تقرير مفوضي الدولة الموصي بعدم اختصاص «الإداري» بمحاكمة الرئيس
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 04 - 2013

صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة، في الدعوى التي حملت رقم 13321 لسنة 67 قضائية والمطالبة بمحاسبة رئيس الجمهورية جنائيا، بشان أحداث الاتحادية والتي أقامها النائب السابق حمدي الفخراني.

وكانت الدعوى أكدت للمحكمة، أن الرئيس حصن قراراته بإعلان دستوري، وتجمعت القوى السياسية للتظاهر، واعتدت جماعة الإخوان عليهم أمام الاتحادية، واستشهد أكثر من 8 بينما أصيب أكثر من 1000 مصاب بطلق ناري وخرطوش، ولم يتدخل الرئيس لحماية المتظاهرين.

وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، الصادر ظهر اليوم بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوى محاكمة الرئيس جنائيًا؛ بأن الدستور قد أوكل إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في كل المنازعات الإدارية، بما في ذلك الطعون في القرارات الإدارية سلبية كانت أو إيجابية؛ وذلك بحسبان أن القضاء الإداري هو صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر المنازعات المذكورة.

وأضاف التقرير أن نص المادة (152 ) منه على أن " يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانه العظمي، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس .

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .

ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .

وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بأدانه رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري " .

وأضاف التقرير إن الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا ً فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستورى ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله.

وبالنسبة لمحاكمة الرئيس قانونيا كشف التقرير أنه يحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .

وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بأدانه رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة اعماله حال قيام مانع على نحو ينحسر معه عن تلك الأعمال وصف القرارات أو الأعمال الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى مشروعيتها وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

وشدد التقرير ان المادة ( 152 ) من دستور جمهورية مصر العربيه الحالي قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام الي رئيس الجمهورية فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا ً فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتي يترئسها رئيس الجمهورية .. الا انه وحتي تاريخة وفي اطار هذا التوجيه الدستوري لم يصدر تشريعا يحدد تلك الاجراءات المنوة عنها بصلب المادة الحاكمه والتي تستوجب التدخل التشريعي الفوري بأعتبار انه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً او الاعتماد علي قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات علي تشريع ساري يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة ، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وادخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع ، فلا حماية قضائية إلا بتمام الاتفاق وصحيح الواقع والقانون مع كل قرار صادر عن مسئول وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح .

وأشار التقرير إلى التاأكيد على

ان واجب الحماية والامن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العليّ العظيم بعباراته التي يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولي قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولي الحكم المحلي ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه ، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون في أدائها كان خائناً بالعهد الذي قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، في الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التي تستدعى في ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة ، ومنها حماية ملكه الخاص لدى تعرضه للعدوان والحفاظ على أمنه وسكينته ، فالشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون " ، ومن ثم فإن أول واجبات الدولة في حماية مواطنيها أن ترسي دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي ، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضاً التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتي للحفاظ على الأمن الذي يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض ، فعلى الإدارة دوماً واجب قانوني لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة ، وهي في ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطي يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمني التي أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها في تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعي الضرائب ، وليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوي الذي انيط به تولي مهمة خدمة الشعب ، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين ، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع

واختتمر التقرير توصيته بالتاكيد علي ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.