قضت الجمعية العمومية لقسمي «الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتورحمدي الوكيل النائب الأول لرئيس المجلس، بإلزام محافظة القاهرة برد المبالغ المسددة كمصروفات إدارية من قيمة تصاريح الحضر، وإصلاح الرصف لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن مناط تحصيل الجهة المشرفة على الطريق للمصروفات الإدارية المقررة نزولاً على حكم المادة (6) من قانون الطرق العامة، هو أن تتم الأعمال الصناعية بالطرق العامة لصالح أحد الأشخاص الخاصة، أو إحدى الجهات التي لا تندرج ضمن الجهات الحكومية، أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وأكد الشاذلي على أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تعاقد مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد للصرف الصحي ببعض أحياء محافظة القاهرة، وتطلب ذلك الحصول على التصاريح بالحفر، لتنفيذ الأعمال ثم إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من التنفيذ، حيث أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، يتبع وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومن بين اختصاصاته وفقاً لقرار إنشائه تنفيذ العمليات، والمشروعات، والإشراف على تنفيذها عند إسنادها للغير، أو إسناد الإشراف على تنفيذها للجهة التي يراها.
ويعتبر من الجهات المحددة بالمادة (6) من قانون الطرق العامة المشار إليه، ومن ثم فلا يلتزم بدفع المصروفات الإدارية المشار إليها بتلك المادة، سواء قدم طلب القيام بالأعمال المشار إليها منه، أو من شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أو المقاولين المتعاقدين مع هذه الشركة طالما كانت الشركة تنوب عنه في هذا الشأن، وكانت هذه الأعمال تتم لصالحه وخصماً من ميزانيته.