رئيس جامعة القاهرة يشهد انطلاق العام الدراسي الجديد بكليات الجامعة ومعاهدها    القوات المسلحة تنفذ مشروعًا تكتيكيًا بجنود وبالذخيرة الحية - فيديو    "الشيوخ" يعود للانعقاد في الدور الخامس الأربعاء المقبل    خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والحديد والذهب    رئيس الوزراء يشهد احتفالية تسليم جائزة التميز العالمية للمنصة الجغرافية لجنوب سيناء    بعد إلغاء الاشتراطات البنائية، التنمية المحلية تعلن موعد العودة لقانون البناء الموحد    بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية فوز جنوب سيناء بجائزة التميز العالمية    حزب الله ينعى الأمين العام السيد حسن نصرالله    الخارجية الإيرانية ناعية حسن نصر الله: المسار المجيد لقائد المقاومة سيستمر    نجم آرسنال السابق يثير الجدل حول انتقال هالاند للدوري السعودي    "قالوا عليا مجنون".. مالك وادي دجلة يعلق على مباراة السوبر الأفريقي    أستاذ تزوير مستندات وشهادات.. سقوط "ابن القنصل" في عين شمس    شبورة كثيفة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 26 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد    الأحد.. وزارة الثقافة تنظم حفل "كلثوميات" في معهد الموسيقى العربية    أشرف زكي ومحسن منصور في جنازة زوجة إسماعيل فرغلي (صور)    دفاع طليقة المطرب سعد الصغير: «نطالبنا بتعويض مليون جنيه»    ما حكم كشف قَدَم المرأة في الصلاة؟.. تعرف على رأي الإفتاء    مؤتمر الأهرام للدواء.. الجلسة الأولى تناقش لوائح وقوانين لمواجهة تحديات الصناعة وتوطينها    ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 41586 شهيدا و96210 مصابين    الإسكان تكشف الاستعدادات فصل الشتاء بالمدن الجديدة    إحالة شخصين للجنايات بتهمة خطف فتاة لطلب فدية بالمطرية    رئيس جامعة عين شمس يتفقد الحرم الجامعي والأنشطة الطلابية (فيديو)    زراعة الشرقية: التصدى لأى حالة تعد على الأرض الزراعية    «تربية رياضية كفر الشيخ» تحصل على الاعتماد من «الضمان والجودة»    «الفريق يحتاج ضبط وربط».. رسالة نارية من نبيل الحلفاوي لإدارة الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي    كم حقق فيلم عنب في شباك تذاكر السينما بعد 72 ساعة عرض؟.. مفاجأة    برلماني: التحول للدعم النقدي يسهم في حوكمة المنظومة ويقضي على الفساد    وزير التربية اللبناني يعلن تعليق الأنشطة التدريسية في الجامعات لأسبوع    وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب «أحمد عرابى» في الزقازيق    منة فضالي تعلن بدء تصوير الحلقة الأولى من مسلسل سيد الناس    مرض السكري: أسبابه، أنواعه، وعلاجه    أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد العودة من السعودية    رئيس جهاز السويس الجديدة تبحث مع مستثمري منطقة عتاقة تنفيذ السياج الشجري بطول 7 كيلو    الضرائب: إتاحة 62 إتفاقية تجنب إزدواج ضريبى على الموقع الإلكتروني    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    علي جمعة: سيدنا النبي هو أسوتنا إلى الله وينبغي على المؤمن أن يقوم تجاهه بثلاثة أشياء    بعد واقعة النزلات المعوية.. شيخ الأزهر يوجه ب 10 شاحنات محملة بمياه الشرب النقية لأهل أسوان    اختتام فعاليات اليوم العلمي للعلاج الطبيعي ب"صدر المنصورة"    بعد إعلان إسرائيل اغتيال حسن نصر الله.. «رويترز»: نقل المرشد الإيراني لمكان آمن    وكيل صحة البحيرة يزور مركز طب الأسرة بالنجاح| صور    رانيا فريد شوقي وحورية فرغلي تهنئان الزمالك بحصد السوبر الإفريقي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا بالستيا جديدا أُطلق من لبنان    «الزراعة»: مصر لديها إمكانيات طبية وبشرية للقضاء على مرض السعار    رئيس هيئة الدواء: أزمة النقص الدوائي تنتهي خلال أسابيع ونتبنى استراتيجية للتسعيرة العادلة    وزير خارجية الصين يشيد بدور مصر المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    30 يومًا.. خريطة التحويلات المرورية والمسارات البديلة بعد غلق الطريق الدائري    أوستن: لا علم للولايات المتحدة بيما يجري بالضاحية الجنوبية لبيروت    توافد العشرات على ضريح عبد الناصر فى ذكرى رحيله ال 54    اليوم.. محاكمة سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته    سعر الفراخ اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.. قيمة الكيلو بعد آخر تحديث ل بورصة الدواجن؟    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    كولر: لم نستغل الفرص أمام الزمالك.. والخسارة واردة في كرة القدم    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    "ظهور محتمل لمحمد عبدالمنعم".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل ... كاتب الشئون المالية بشركة مياه الشرب بدمياط يقيم دعوى ضد المحافظ والسكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لرأس البر
نشر في الفجر يوم 25 - 06 - 2012

تقدم محمد عبد الفتاح محمد عبد الله كاتب شئون مالية بالدرجة الثالثة بشركة مياه الشرب بدمياط إلى مجلس الدولة - المحكمة الإدارية بدمياط بدعوة ضد
1 - محافظ دمياط 2- سكرتير عام 3 - رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر
4- رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط .................................................... بصفتهم
لإستبعاده من النقل إلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أسوة بالعاملين المسكنين والمعينين علي وظائف الصرف الصحي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بوظيفة كاتب شئون مالية بالدرجة الثالثة ، وأنه فوجئ بصدور قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 مضمنا نقل زملائه للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط دون أن يدرج اسمه ضمن المنقولين بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 المتضمن نقله وزملائه إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط .
ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ، وقد طالب جهة الإدارة بنقله ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا به التظلم منه ثم إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات طويت علي المستندات .
وتم تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير .
حيث قدم كلا من الحاضر عن المدعي وجهة الإدارة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلاف كل منها ، وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الدعوى.
ونظرتْ المحكمةُ الدعوى على النحوِ الثابتِ بمحاضر جلسات المرافعة .
وبجلسة 28/4/2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
وقد صرح المستشار وليد ندا أن المحكمة قد قررت فى الحكم الصادر بجلسة 23 / 6 / 2012 في الدعوى رقم 1282 لسنة 1 قضائية أنه بعد الإطلاع على الأوراقِ، وسماعِ الإيضاحاتِ، والمداولةِ قانوناً.ش
من حيث إن المدعي يهدف إلي الحكمَ بقبول الدعوى شكلاً .
وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 فيما تضمن من عدم إدراج اسمه ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى : فإنها من دعاوي الإلغاء التي تتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 12 و24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1/7/2009، وتظلم منه في 27/7/2009 ، ثم لجأ لجان التوفيق في المنازعات بتاريخ 27/8/2009 والتي أصدرت توصيتها في 15/9/2009، وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة طعنا عليه في 28/10/2009 .
ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر لها قانوناً ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الإجرائية والشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى:فإن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات تنص علي أن تنشأ هيئات عامة اقتصادية فى محافظات أسوان , المنيا , بنى سويف , الفيوم , الدقهلية , الغربية , الشرقية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة , وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة .
وتنص المادة الثالثة عشر من ذات القرار علي أن يُنقل إلى كل هيئة جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظة المختصة به نشاط الهيئة بحالاتهم من تاريخ العمل بهذا القرار .
ويسرى فى شأنهم نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى أن يضع مجلس إدارة الهيئة من النظم ما يراه ملائما وطبيعة نشاطها وفقا لأحكام هذا القرار .
وتنقل إلى كل هيئة جميع الاعتمادات المالية التى تخص العاملين المنقولين إليها , وكذلك اعتمادات التشغيل والصيانة والإعتمادات الاستثمارية المتعلقة بأعمال مياه الشرب والصرف الصحى فصلا من موازنة الديوان العام للمحافظة ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى} .
وتنص المادة الثامنة عشر من ذات القرار علي أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره ، وقد نشر في 14/8/1995.
ومن حيث إن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها تنص علي أن تؤسس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون مدتها.. تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية، تتبعها الشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن { تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات، وشركات القطاع العام الآتية:.................. شركة مياه دمياط }.
وتنص المادة الثامنة من ذات القرار علي أن { ينقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه.
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح}.
وتنص المادة التاسعة من ذات القرار علي أن { ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره}. وقد نشر في29/4/2004.
ومن حيث إن مفاد ما تقدموفقا لقضاء المحكمة الإدارية العليا:أن المشرع قد قرر إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات ، وجعل من مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المحافظات نواة لقيام تلك الهيئات ، فقضى بنقل جميع العاملين بتلك المرافق فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه إلى الهيئات المنشأة ونقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم إليها، مما يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر دون استثناء ، حيث لا تتمتع السلطات المختصة فى هذا الشأن بأية سلطة تقديرية فى اختيار من يتم نقله إلى الهيئة دون غيره } .
الطعن رقم 5112 لسنة 48 ق.ع - جلسة 13/3/2004.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق: أن المدعي عين بتاريخ 8/4/2002 بوظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات ثالث بالدرجة الثالثة بالصرف الصحي بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، وبتاريخ 1/7/2009 أصدر محافظ دمياط القرار رقم 340 لسنة 2009 متضمنا نقل العاملين بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية التابعة للصرف الصحى للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى " شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط " إلا أن هذا القرار قد خلا من إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين.
ومن حيث إنه بصدور القرارين الجمهوريين رقمي 281 لسنة 1995 و 135 لسنة 2004 فإنهما قد أوجبا نقل جميع العاملين إلى الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى دون أن يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية في ذلك،الأمر الذي معه يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقرارين سالفي الذكر دون استثناء ، حيث لا تتمتع السلطات المختصة فى هذا الشأن بأية سلطة تقديرية فى اختيار من يتم نقله إلى الهيئة دون غيره.
وحيث إنه لما كان المدعى من المخاطبين بأحكام القرارين المشار إليهما آنفا ومن ثم فإن صدور القرار الطعين فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون مستوجبا إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط اعتبارا من 1/7/2009 .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمتْ المحكمةُ الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار شريف فتحي حشيش والمستشار أشرف الحسنين عسل والمستشار وليد محمود ندا والمستشار شادي بدران أبو المجد وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره بقبول الدعوي شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعي ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت جهة الإدارة المصروفات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.