أعدت لجنة بحوث ودراسات السوق بالجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عدد من المقترحات حول مسودة صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، وخرجت ببعض الملاحظات على بعض نصوص المشروع الذي أعدته هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدار صكوك تمويل الشركات. ورأت الجمعية، ضرورة أن تنص المادة الأولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على "ألا تسري أحكام القانون على الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخرى التي لا تطرح للاكتتاب العام"، والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التي تصدرها الدولة. واقترحت الجمعية، إضافة جملة "مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية"، بعد الفقرة الثانية من المادة الأولى التي تنص على تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك، وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
وطالبت الجمعية، بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك، علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الأصول.