حذر حقوقيون من أن مواد الحريات والحقوق فى مشروع الدستور به الكثير من العبارات والألفاظ المطاطة التى قد تفتح باب تأويلها «وفق مصلحة السلطة». وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، إن «باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد يبدو أفضل حالا من الدستور السابق، إلا أن المشكلات الرئيسية تكمن فى باب مقومات الدولة، والجيش وسيطرة الشريعة على أغلب مواده»، مشيرا إلى المبدأ الذى يقول «شعب يتوافق على دستور سيئ أفضل من دستور عظيم عليه شقاق».
وأضاف عيد ل«الشروق»: «مع اختلافنا على طريقة وضع الدستور، إلا أن هناك مواد جيدة فى باب الحقوق والحريات، منها التأكيد على ضرورة وجود محام مع المحتجز والإبلاغ عن أسباب القبض عليه خلال 12 ساعة، كما يفتح الباب للتعويض عن الحبس الاحتياطى، إضافة إلى تكرار الحديث عن حرمة الحياة الخاصة».
أما عن مواضع الانتقاد التى رصدها فى مسودة الدستور، قال عيد «بخلاف الرفض المبدئى للطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور، هناك جزء متعلق بالسلطة الشعبية للصحف، وإمكانية إغلاقها بأحكام قضائية، فلا يجوز وقف جريدة أو مصادرتها حتى بقرار قضائى».
وأشار عيد أن إلى المادة 43 التى تقصر حرية العقيدة على الأديان السماوية «على رغم أنه يمكن أن تكون هناك أديان غير سماوية، مثل البهائية، فمن المفترض أن تكون حرية العقيدة لكل المواطنين».
كما نبه عيد إلى وجود بعض الألفاظ «المطاطة» فى عدد من المواد، مثل المادة 64 التى تتناول حرية الإبداع، والتى تعمل الدولة على تطبيقها لمصلحة المجتمع، موضحا أن «السلطة تطبق مصلحة المجتمع من وجهة نظرها»، وأيضا المادة 47 الخاصة بحرية تداول المعلومات «بما لا يمس حقوق الآخرين ولا يتعارض مع الأمن القومى»، واصفا هذه الجملة بأنها «بمثابة حصان طروادة للاستيلاء على حق تداول المعلومات».
وانتقد عيد النص على إمكانية حل الأحزاب أو النقابات بحكم قضائى، واقتصار النقابات المهنية على نقابة واحدة، موضحا أن «هذا ينفى التعددية النقابية، فى مقدمتها الصحفيين والمحامين والمهندسين، كما لا يمكن للدولة أن تتدخل فى النقابات من حيث عددها وطبيعتها وتنوعها، فالمنافسة بين النقابات تعود على أصحاب المهنة».
وبشأن المادة 73 التى تقول «يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك»، لفت عيد إلى أنها لم تذكر التجارة بالبشر، فلا توجد مادة تلزم مشرع القوانين بمنع زواج القاصرات.
من جانبه، يصف عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، المحامى أحمد راغب، المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكرى التى تنص على أنه «لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة»، بأنها «نص فضفاض يكرر ما كان فى دستور 1971 من حيث جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى».
وأوضح راغب أن «المادة تجيز محاكمة أى مدنى، ويخضع تفسير النص للقضاء العسكرى نفسه، وهو تكرار لنفس الأزمة التى نعيشها منذ بداية الثورة، فالدستور الجديد يؤسس لشرعية المحاكمات العسكرية للمدنيين»، على حد قوله، محذرا من أنها «فى الغالب سيتم استخدامها سياسيا للتنكيل بالمعارضين للسلطة».
ووضعت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» جدولا به أمثلة لحالات خضع أصحابها المدنيين للمحاكمات العسكرية، مثل إحالة 25 شخصا من أهالى القرصاية للمحاكمة العسكرية، رغم حصولهم على حكم من القضاء الإدارى بحقهم فى أرض الجزيرة.
وأشار راغب إلى أن المسودة الأولى للدستور كان بها نص يقول إنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، لكن تم تجاهل هذا الحظر فى التصويت النهائى، ليجيز محاكمة المدنيين فى الجرائم المضرة بالقوات المسلحة، كأن يحاكم صيادون بتهمة الصيد فى منطقة عسكرية محظور ممارسه العمل بها، لقربها من المجرى الملاحى لقناه السويس، فضلا عن المشاجرة التى قد تقع بين مدنيين وعسكريين خارج المناطق العسكرية، أو أن يتم استخدام هذه المادة ضد الصحف التى قد تنشر أخبارا عن القوات المسلحة.
وانتقد راغب تحول موقف الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى من المحاكمات العسكرية، التى كانوا ضحايا لها، لافتا إلى أن المواد التى كان الإخوان يعترضون عليها فى وثيقة السلمى، والتى كانت تعطى وضعا مميزا للقوات المسلحة، هى نفسها التى أدرجت فى مسودة الدستور بالشكل نفسه، مضيفا «نحن ما زلنا معارضين لها لأنها وثيقة استبدادية»، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية خاضعة لوجهة نظر وأطروحات المجلس العسكرى بشكل عام، «وهذا ملاحظ فى المادة الخاصة بالمؤسسة العسكرية لأن الإخوان والسلطة يحتاجونها فى الفترة الحالية».