استكمل أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، في جلستهم، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسام الغرياني، مناقشة المواد الواردة في الباب الثالث، والذي يحمل اسم «السلطات العامة» من مسودة الدستور. حيث ناقش الأعضاء المادة 100 والتي تنص على: «لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين وفي كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالضرائب أو زيادتها.»
ومن جانبه، قال الدكتور جمال جبريل: "إن اقتراحًا من الدكتور محمد سليم العوا بمنح مجلس النواب وحده صلاحية اقتراح القوانين، بأن يكون لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين"، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى سيناقش القوانين.
ولفت الدكتور العوا في اقتراحه إلى أن مجلس النواب "الشعب" المنتخب كان عادة هو الذي يقترح القوانين في الدساتير السابقة منذ 1866 وحتى دستور 1971 باستثناءات طفيفة للغاية، وهو سيساهم في توفير الوقت وسيمكن البرلمان من الرقابة بصورة فعالة.
بينما اقترح الدكتور يونس مخيون أن يكون لمجلس الشورى الحق في تقديم مشروعات القوانين ليس كفرد، وإنما كمجلس بحيث يعد القوانين ويقدمها لمجلس الشعب، وأن تحال مشروعات القوانين من الأفراد إلى مجلس الشورى؛ لإعادتها جاهزة لمجلس الشعب بما يخفف الضغط على مجلس النواب، فيما وافق الأعضاء على التعديل المقترح من الدكتور العوا.