بدأ أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم اليوم، برئاسة المستشار حسام الغرياني، في استكمال مناقشة المواد الواردة ضمن الباب الثالث من مسودة الدستور "السلطات العامة" وذلك اعتبارا من المادة رقم 100 والتي تنص على مادة (100) لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. وفي كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالضرائب أو زيادتها، فالدساتير المتعاقبة منعت مجلس الشورى "الشيوخ" من التدخل في المشروعات الخاصة بالضرائب، وتضمنت المادة اقتراحا بحذف كلمة أو زيادتها لأنه طالما أنها ستزاد فهذا نص متعلق باقتراح الضرائب. وقال الدكتور جمال جبريل، إن هناك اقتراحا من الدكتور محمد سليم العوا بمنح مجلس النواب وحده صلاحية اقتراح القوانين، بأن يكون لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين، مشيرا إلى أن مجلس الشورى سيناقش القوانين. ولفت الدكتور العوا إلى أن مجلس النواب (مجلس الشعب) المنتخب كان عادة هو الذي يقترح القوانين في الدساتير السابقة منذ 1866 وحتى دستور 1971 باستثناءات طفيفة للغاية، وهو سيساهم في توفير الوقت وسيمكن البرلمان من الرقابة بصورة فعالة. وأوضح الدكتور يونس مخيون أنه يقترح أن يكون لمجلس الشورى الحق في تقديم مشروعات القوانين ليس كفرد وإنما كمجلس بحيث يعد القوانين ويقدمها لمجلس الشعب، وأن تحال مشروعات القوانين من الأفراد إلى مجلس الشورى لإعادتها جاهزة لمجلس الشعب بما يخفف الضغط على مجلس النواب. ووافق الأعضاء على التعديل المقترح من الدكتور العوا.