قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين، في خطاب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة: "إن النقابة لم تتلق أي إخطار بمثول الزميل إسلام عفيفي، الصحفي ورئيس تحرير جريدة الدستور للتحقيق معه أمام النيابة، وذلك بخصوص القضية المحال بموجبها، الأمر الذي يترتب عليه بطلان أمر الإحالة ومحاكمة الزميل." وقال الولي في خطابه: "إن المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، تنص على ضرورة أن تخطر النيابة العامة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد صحفي، تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي؛ فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو من ينيبه عنه."
وأضاف النقيب، أن: "المادة 43 من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة تنص على عدم جواز القبض على الصحفي؛ بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إلا بأمر من النيابة العامة كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة".
وأشار إلى أنه يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف.. وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صورة من التحقيق بغير رسوم.